ستعرف الكلام فيه في الفرع الآتي.
لا يضر بعد الجبر، والعمل بمضمونه في إثبات المدعى لتصريحه بانفساخ نكاح الصغيرة، والأولى من المرضعتين.
وبالجملة: لا إشكال في حكم المسألة بعد وضوح مدركها: من تطابق النصوص والفتاوى عليه.
فلا يلتفت إلى ما عسى أن يقال على تحريم الكبيرة مؤبدا " لصيرورتها بالارضاع أم الزوجة: بأنه بمجرد صدق الأمية والبنتية يتحقق انفساخ النكاح، فيستحيل صدق أمية الزوجة فعلا، ضرورة استلزام صدق الأمية فسخ الزوجية، لأنه أول آنات صدق البنتية.
أو يقال على انفساخ نكاح الصغيرة أيضا "، مع عدم الدخول بأمها المرضعة بعدم الموجب لانفساخ نكاحها، مع اقتضاء الأصل بقاءه واختصاص الأم بالانفساخ بناء على تعميم الزوجة لمن كانت زوجة (1) لتحقق سبب التحريم فيها وابقاء الربيبة على عقدها الأول من غير حاجة إلى تجديد العقد عليها لصحة نكاح الربيبة، مع عدم الدخول بأمها، وإن عقد عليها أولا، ثم انفسخ عقدها، ولا يقاس المقام بالعقد على الأم وبنتها دفعة لعدم التأثير في كل من العقدين الموجب لعدم تحقق الزوجية لكل منهما.
إذ ذلك كله مع أنه اجتهاد في مقابل النص (2) يدفع الأول منهما: