وفيه مساواة اعتبار الزمان هنا للزمان في ضرب المسافة، ويوم التراوح مع فرضه حدا " للرضاع الواقع فيه، المحمول بيان كميته بعد امتناع رضاع مستمر في تمام المدة على التغذي به كلما احتاج إليه، وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، بعد أن كان الظرف حدا " لوقوع المظروف فيه، وهو واضح.
ومنها: أي من الأمور المعتبرة في الرضاع: أن يكون الارتضاع من الثدي على المشهور شهرة عظيمة كاد أن يكون من المتفق عليه، عدا الإسكافي والشيخ في المحكى عن موضع من (مبسوطه)، دون المواضع الأخر فاكتفيا بالوجور، ولعله (للمرسل) عن الصادق عليه السلام: " وجور الصبي اللبن بمنزلة الرضاع (1) الموهون مع إرساله باعراض الأصحاب عنه، واحتمال إرادة التغذي في المنزلة و (لدعوى) شمول الرضاع له، فيدخل تحت اطلاقات أدلة التحريم بالرضاع، الممنوع صدقها عليه بحكم العرف، وتبادر الغير منه، (ولحصول) الانبات الموجب للتحريم به، فيحكم بوجود المعلول بعد وجود علته، وهو مسلم إن كانت العلة مطلق النشوء لا النشوء الخاص الحاصل من الرضاع المتبادر منه غيره، مع كونها من العلة المستنبطة التي لا تعويل عليها، لاحتمال أن يكون للرضاع مدخلية في التحريم بالأثر كما للحمل أو الولادة مدخلية في التأثير، بل ولا يجدي الوجور من الثدي إلى حلق الصبي، ما لم يكن بالتقامه الثدي وامتصاصه، بل ولا بد أن يكون على النحو المتعارف، بل قد يشكل لو التقم وامتص من الثدي لا من موضع معتاد، لو فرض ثقب فيه فضلا عن غير الثدي، لخروجه عن اطلاقات أدلة الرضاع بعد تنزيله على