" الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتملى ويتضلع وينتهي بنفسه " (1) كخبر ابن أبي يعفور: " سألته عما يحرم من الرضاع؟
قال: إذا رضع حتى يمتلئ بطنه فإن ذلك ينبت اللحم والدم وذلك الذي يحرم " (2) بناء على اعتباره كذلك في الكشف بالعدد أو الزمان عن الأثر، ولو تعبدا "، وإلا فلو تحقق الأثر بغيرهما كفى في التحريم.
ويدل على التحريم بهذا التقدير بعد الاجماع المستفيض نقله، المعتضد بدعوى الاتفاق عليه من غير واحد موثقة زياد بن سوقة:
" قلت لأبي جعفر عليه السلام: هل للرضاع حد يؤخذ به؟ قال:
لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهما رضعة امرأة غيرها، فلو أن امرأة أرضعت غلاما " أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتهما امرأة أخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات، لم يحرم نكاحهما " (3) وضعف السند مع أن الموثقة حجة مجبور بعمل الطائفة بها فيه (4) وإن عورض في العدد بروايات أخر.
وما عن (المقنع): أنه: سئل الصادق عليه السلام: هل لذلك حد؟ فقال: لا يحرم من الرضاع إلا رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة