" لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين " (1) وخبر عبيد بن زرارة أو زرارة عنه (ع) أيضا ": " سألته عن الرضاع؟ فقال: لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين " (2) بناء على إرادة حولي المرتضع المعتبر فيهما وقوع الرضاع، ولا فرق في اليوم أو الليلة بين الطويل منهما والقصير لانجباره أبدا " بالآخر. كيف ولو اعتبر التساوي بينهما وجب حمل الآخر على يومي الاعتدال، وما يقرب منهما في السنة، وهو مع بعده ينافي كونه علامة. نعم في الاكتفاء بالتلفيق لو وقع في أثناء أحدهما لحصول المعنى أو وجوب الاحتساب من أولهما للأصل مع الاقتصار على المتيقن من الخروج عنه قولان:
اختار ثانيهما جدنا في (الرياض) تبعا " لجماعة، ولعل الأول هو الأقوى والأقرب إلى اعتبار العدد في كونهما علامتين للأثر.
وأما الثالث: (3) وهو التقدير بالعدد، فقد اختلفت كلمات الفقهاء بعد شذوذ القول بكفاية الرضعة الواحدة كما عرفت، مع أن الواحد ليس من العدد، وإن تألفت منه الأعداد، على قولين:
بين قائل بالعشر ونسب ذلك إلى مشهور القدماء منهم: المفيد وابن أبي عقيل والمرتضى وسلار وابن البراج وأبي الصلاح وابن حمزة على ما حكى عنهم وهو المحكى عن المختلف والايضاح، واستقر به في اللمعة، وهو أحد قولي ابن إدريس حيث قال: في أول النكاح من السرائر:
" المحرم عشر رضعات متواليات في الصحيح من المذهب، وذهب بعض