ارتضع ما دون العدد من مرضعة، وارتضع المكمل كذلك من غيرها، لم تنشر الحرمة، وإن انحد الفحل، لعدم صيرورته بذلك أبا "، ولا المرضعات أمهات لانتفاء الشرط الموجب لانتفاء المشروط، بخلاف ما لو ارتضع من واحدة تمام القدر من لبن فحل، ومن أخرى دونه من ذلك اللبن أيضا "، تحققت الأبوة للفحل، والأمومة للأولى، لوجود شرط التحريم، ولم يتحقق الأمومة للثانية لفقد الشرط. وإن حرمت على المرتضع لو كان ذكرا " لا لكونها أمه، بل لكونها منكوحة أبيه.
وبالجملة: رضاع القدر المحرم لا بد أن يكون من مرضعة واحدة.
وحيث يتحقق ذلك في العدد، وإن تخلل المأكول فيه ما لم يتخلل الرضاع في أثنائه، احتيج إلى قيد التوالي بهذا المعنى فيه، ولا يتحقق ذلك في الزمان مع تخلل الغذاء مطلقا "، لعدم انطباق الرضاع معه على تمام المدة، الذي معناه أن يرتضع كل ما يحتاج إليه من لبن امرأة واحدة، فإن لم يكن بغير اللبن لم يكن رضاعا " وإن كان منه بارضاع أجنبية، لم يكن من امرأة واحدة فقوله: " رضاع يوم وليلة من امرأة واحدة " يعطي منافاة التخلل مطلقا " ولذا قال جدي (رحمه الله) في (الرياض): " وإن لا يفصل بين الرضعات برضاع غير المرضعة والمأكول والمشروب في الزمانية خاصة دون العددية فيمنع فيها الفصل برضاع غير المرضعة خاصة " (1) انتهى.
وما أبعد ما بينه وبين القول بعد اعتبار التوالي أصلا، حتى الرضعة والرضعتين في التقدير بالمدة، لصدق رضاع يوم وليلة عرفا " مع التخلل المذكور، فضلا عن تخلل غيره.