عشرة: وعزاه في (كنز العرفان) إلى الأكثر، وفي (كنز الفوائد) إلى عامة المتأخرين، وفي المسالك: إلى أكثرهم، قال: " وأكثر القدماء على القول بالعشر " ودفع بذلك التنافي بين كلامي العلامة في المختلف والتذكرة.
ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الأخبار في ذلك: فمن ذهب إلى العشر استدل بعد العمومات بروايات منها: رواية فضيل بن يسار:
" عن الباقر عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع إلا المخبور، قلت:
وما المخبور؟ قال أم تربي أو ضئر تستأجر أو أمة تشترى، ثم ترضع عشر رضعات يروى الصبي وينام " (1) ومنها: الموثق عن عمر بن يزيد قال:
" سألت الصادق عليه السلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين؟ فقال:
لا يحرم، فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات، قال إذا كانت متفرقة فلا " (2) ومنها خبر هارون بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام:
" لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم فأما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشرا " إذا كن متفرقات فلا بأس " (3) ومنها خبر عبيد ابن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن الرضاع ما أدنى ما يحرم منه؟ قال: ما أنبت اللحم والدم ثم قال ترى واحدة ينبته؟ فقال: لا، فقلت: اثنتان أصلحك الله فقال: لا، قال: