تحلل منه، فيحصل النمو به لكل جزء من أجزاء البدن. وأين ذلك من اعتبار العدد أو الزمان بعد حصول الأثر بالرضعة الواحدة، بل بالأقل منها.
وفيه: إن المعتبر ليس مطلق النمو، بل النمو الخاص، وهو ما زاد على المسمى بما يدرك بالحس، ولو لأهل الخبرة موازيا " لما يحصل بالعدد أو الزمان، إذ ليس موضوع الحكم هنا إلا كسائر موضوعات الأحكام الشرعية المبتنية على الصدق العرفي دون المداقة الفلسفية.
ولو سلم فلا يعلم حصوله مع احتمال فساده في مرتبة من المراتب المتقدمة بحيث يمنع عن الاستحالة إلى ما يكون بدلا عما يتحلل من البدن وإصالة السلامة لا يثبت بها النمو الذي هو شرط التحريم.
هذا والمرجع في تحققه هو أهل الخبرة، والأقوى أنه يعتبر فيه ما يعتبر في الشهادة من العدد والعدالة، لاعتبار العلم بذلك، أو ما يقوم مقامه، ولا يكفي الواحد، وإن كان عدلا أفاد الظن، لعدم الدليل على الاكتفاء به.
ولشيخنا في (الجواهر) طريق آخر للعلم بتحققه معترف بانفراده به حيث قال فيه: " وللعلم بالأثر طريقان: أحدهما الرجوع إلى قوله أهل الخبرة إلى أن قال وثانيهما أن يتحقق الرضاع مدة طويلة كشهرين أو ثلاثة مثلا مع اختلال شرط الزمان والعدد، كما إذا كانت الرضعات ناقصة واشترطنا الكمال في المدة كالعدد أو تحقق الفصل في المدة قبل إكمال العدة، وقلنا: بعدم اشتراط التوالي في النشر بالأثر، فيحكم بالتحريم بهذا الطريق، لأن العادة قاضية باستقلاله مثلا في إنبات اللحم وشد العظم وإن لم يرجع فيه إلى أهل الخبرة، وهذا القسم وإن