رضعة متواليات لا يفصل بينهن " (1).
والظاهر أنها رواية أخرى، وإرسالها مجبور بما عرفت.
ولا يعارضه تحديد المدة بثلاثة أيام متواليات كما عن (الفقه) المنسوب إلى الرضا عليه السلام: " والحد الذي يحرم به الرضاع مما عليه عمل العصابة، دون كل ما روى، فإنه مختلف: ما أنبت اللحم وقوى العظم وهو رضاع ثلاثة أيام متواليات أو عشر رضعات متواليات محررات مرويات بلبن الفحل " وبخمسة عشر يوما " في مرسلة الصدوق المحكية عن (هدايته):
" أنه سئل الصادق عليه السلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟
" ولا يحرم من الرضاع الارضاع خمسة عشر يوما " ولياليهن وليس بينهن رضاع " (2) لاعراض الأصحاب عنهما، وتطرق الموهنات عليهما مع احتمال قطع الحديث على النسب في الثاني، فيكون الباقي فتوى منه، ولا موافق له عليه حينئذ.
ولا التحديد بسنة في صحيح علاء بن رزين عن الصادق (ع):
" سألته عن الرضاع، فقال: لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة " (3) وإن صح سنده إلا أنه متروك العمل به معرض عنه، مع اشتماله على اعتبار وحدة الثدي المعلوم عدمه، إلا أن يكون كناية عن وحدة المرضعة، فيجب طرحه، أو تصحيفه بالضم والتشديد أو بالكسر مع الإضافة إلى ضمير الارتضاع: على أن المراد في الحولين اللذين هما سن الرضاع والسنة فيه، فيوافق خبر الحلبي عن الصادق (ع):