الوارد بذلك وحكينا خلاف الطبرسي، فعلى هذا لو كان لمن أرضعت صبيا " أم من الرضاع لم تحرم تلك الأم على الصبي لأن نسبتها إليه بالجدودة إنما يتحصل من رضاعه من مرضعته ورضاع مرضعته منها، ومعلوم أن اللبن في الرضاعين ليس لفحل واحد، فلا تثبت الجدودة بين المرتضع والأم المذكورة لانتفاء الشرط فينتفي التحريم، ومن هذا يعلم، أن أختها من الرضاع وعمتها منه وخالتها منه لا يحرمن، وإن حرمن بالنسب، لما قلناه من عدم اتحاد الفحل، ولو كان المرتضع أنثى لم يحرم عليه أبو المرضعة من الرضاعة ولا أخوها منه ولا عمها منه، ولا خالها منه، لمثل ما قلناه، فإن قيل: عموم قوله عليه السلام: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " يقتضي التحريم هنا، وأيضا " فإنهم قد أطلقوا على مرضعة المرضعة أنها أم، وعلى المرتضعة بلبن أبي المرتضع: إنها أخت، فتكون الأولى جدة، والثانية خالة، فيندرجان في عموم التحريم للجدة والخالة، وكذا البواقي، قلنا: الدال على اعتبار اتحاد الفحل خاص، فلا حجة في العام حينئذ وأما الاطلاق المذكور فلا اعتبار به مع فقد الشرط، فإنهم أطلقوا على المرتضع أنه ابن للمرضعة، وعلى المرتضعة منها بلبن فحل آخر: إنها بنت لها أيضا "، ولم يحكموا بالأخوة المثمرة للتحريم بين البنت والابن لعدم اتحاد الفحل " انتهى.
وأنت خبير بما فيه، لأن الأخبار الخاصة المخصصة لعموم الحديث " يحرم من الرضاع " ونحوه التي عمدتها صحيحة الحلبي، وموثقة عمار (1)