ثم الظاهر منها إرادة فعلية النبت لا أهلية الانبات. فلو منع عنه مانع لمرض ونحوه لم تنشر الحرمة مع احتماله، وهو الأحوط، كما أن الظاهر أيضا " كونه الأصل في التقدير، والأخيران معتبران من باب الأمارة عليه كما يعطيه صريح بعضها.
وعليه، فلو علم بتخلف الأثر عن التقديرين الآخرين، فلا نشر للحرمة، وتنشر لو تخلفا عنه بأن حصل، ولما يكمل العدد أو الزمان فيكونان مرجعين ما لم يحرز عدمه، خلافا " لجماعة فاعبروها أصولا وأسبابا " متعددة للتحريم بحيث لو أنفرد كل منها عن أخويه نشرت الحرمة، ولآخرين فاعتبروا العدد أصلا، وظاهر النصوص هو الأول.
هذا وربما يقال: إن التقدير بالأثر إنما يناسب القول بكفاية الرضعة الواحدة، بل المسمى، لما هو مسلم عند الأطباء: من فعل الطبيعة في الغذاء بعد وروده في المعدة، فإنه يطبخ فيها وينجذب صفوه بتوسط العروق الماسا ويقا إلى الكبد، وتبقى فضلته في قعر المعدة، ثم ينضج في الكبد وتطبخه طبخا " ثانيا "، فتنوعه إلى أربعة أنواع، تعلوها رغوة صافية متلونة بالصفرة، سميت صفراء، وعاؤها المرارة، ورسوبها السوداء متلون بالسوداء المشوب بالخضرة، وعاؤه الطحال وما بينهما، لا بمرتبة الرغوة في الصفرة ولا بمرتبة السوداء في الرسوب، هو الدم والبلغم، فما رق منه وتم نضجه تلون بالحمرة، وهو الدم، وما لم يتم هو البلغم ولا وعاء لهما فينشر الدم مصاحبا " للبلغم إلى أعضاء البدن، فيتخلف بدلا عما تحلل من البدن، فإن انقطع المدد عن الدم من الغذاء مدة بحيث لا يمكن استحالته بدلا عما تحلل، تخلف البلغم حينئذ عن الدم بعد تلونه بلونه في التحليل إلى ما يكون بدلا عما تحلل، حتى يأتيه المدد، فالدم الحاصل من الغذاء وإن قل هو الناشر إلى البدن ويأخذ كل ذي قسط قسطه، ويكون بدلا لما