مرجح، فكان كما لو عقد عليهما دفعة، من غير فرق في البطلان بين الحدوث والدوام، وجاز له تجديد العقد عليها، لأنها حينئذ ربيبة لم يدخل بأمها، ومثلها يجوز العقد عليها.
ويدل عليه ما تقدم: من النص (1) وخبر علي بن مهزيار: " عن أبي جعفر عليه السلام، قال قيل له: إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته، ثم أرضعتها امرأته الأخرى، فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية وامرأتاه، فقال أبو جعفر عليه السلام: أخطأ ابن شبرمة، تحرم عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا، فأما الأخيرة فإنها لا تحرم عليه، لأنها أرضعتها وهي بنته " (2).
وهذه النصوص كافية في إثبات المدعى: من ابطال النكاح السابق بالرضاع اللاحق.
وضعف سند الأخير (3) واشتماله على ما يمكن المناقشة فيه على التخطئة في تحريم الثانية لكونها مرضعة لبنته دون زوجته لبينونتها بارضاع الأولى بتقريب: أنه إنما يتم بناء على اعتبار فعلية الزوجة في تحريم أمها على الزوج، وهو ممنوع، بل يكفي في التحريم كونها أم امرأته ولو كانت زوجة بمنع اعتبار التلبس بالمبدء في قوله تعالى: " وأمهات نسائكم " كما