الإطلاق، وإن تفاحش تغيره. وكذا ما طرح فيه الملح المائي والجبلي. ولو سلبه إطلاق الاسم استويا في رفع الطهورية عنه، فإن المائي أصله الأرض أيضا، لأن المياه تنزل من السماء عذبة، ثم تختلط بها أجزاء السبخة فتنعقد ملحا، ولهذا لا يذوب في الشمس، ولو كان منعقدا من الماء لذاب كالجمد.
ولو تناثرت الأوراق في الماء وتروح بها، فهو باق على حكمه ما دام الإطلاق، سواء تعفن أو لا، سواء الربيعي والخريفي.
ولو اختلط الماء بمايع يوافقه في الصفات، كماء الورد المنقطع الرائحة وماء الشجر، احتمل اعتبار الأجزاء، لتعذر اعتبار الصفات، فإن كان الماء غالبا فهو طهور وإلا فلا. واعتبار بقاء الاسم أو عدمه على تقدير المخالفة، فإن كان تغير الاسم لو خالفه خرج عن الطهورية، وإلا فلا، لأن الإخراج عن الاسم سالب للطهورية، وهذا الممازج لا يخرج عن الاسم بسبب الموافقة في الأوصاف، فيعتبر تغيره ليحصل ما طلبناه، كما تفعل ذلك في حكومات الخراج.
وإن حكم ببقاء الطهورية، إما لقلة الممازجة (1) على التقدير الأول، أو لتفاقده (2) عن الإخراج على الثاني مع تقدير المخالفة، جاز استعمال جميعه، لاستهلاك الممازج فيه وإطلاق الاسم عليه.
فلو قصر المطلق عن الطهارة من الحدث أو الخبث ومعه مضاف لو كمل لكفاه مع بقاء الاسم، وجب ولم يسغ له التيمم، والماء على أصل خلقته طاهر كغيره من الأعيان بالإجماع. فإن وقع فيه نجاسة انفعل إن كان قليلا أو تغير بها، وإلا فلا.