والحصر، كما يفصح عنه اختلافها زيادة ونقيصة في الاشتمال على الأوصاف الثلاثة.
فما عن المعتبر من قوله: " وكله ينجس باستيلاء النجاسة عليه، ونريد باستيلاء النجاسة غلبة ريحها على ريح الماء وطعمها على طعمه ولونها على لونه " (1)، ليس بسديد إن أراد به الاشتراط.
والعجب عن شيخنا في الجواهر (2) أنه - بعد ما ذكر الاحتمالين في مفروض المسألة - قوى الاحتمال الثاني استنادا إلى استصحاب الطهارة، مع الاقتصار فيما خالف الأصل على القدر المتيقن، فإنه كما ترى اجتهاد في مقابلة النص، واتكال بالأصل في موضع الدليل.
فعلى ما قويناه لو وقع في الماء نجاسات متعددة مختلفة اللون فحصل له من جهتها لون آخر غير موافق للون شئ منها كان نجسا، ولا يقدح فيه مخالفة لونه لألوانها بحسب النوع.
بل وبما عرفت من التحقيق تعرف أنه لو وقع فيه نجاسة لا وصف لها من حيث الجهات الثلاث المعهودة، فامتزجت معه وأورثت فيه بمقتضى اختلاط مزاجيهما تغيرا في إحدى من جهاته الثلاث كان نجسا، بل قضية بعض ما سبق - مضافا إلى أن مورد أكثر روايات الباب إنما هو الميتة أو الجيفة - عدم الفرق بين ما لو كان الوصف الغالب من النجاسة على وصف الماء من لوازم طبعها ومقتضيات ماهيتها كحمرة الدم ونحوها، أو من الطوارئ اللاحقة بها بعد انقضاء مدة مثلا، كنتن الجيفة التي أصلها الميتة، وهي ما لم ينقض عنها زمان اقتضى فيها الفساد مما ليس لها وصف مغير.
وثالثها: لو وقع في الماء ما يغيره وكان مرددا بين الطاهر والنجس لا يخرج الماء عن طهارته الأصلية، للأصل السليم عن المعارض، مع استصحاب الطهارة، كما أنه كذلك لو ظن بكونه نجسا، ما لم يقم على اعتبار هذا الظن دليل بالخصوص، ولو وقع فيه من النجس ما يصلح للتغيير فاستعقب تغيرا في الماء مع عدم العلم باستناده إليه كان باقيا على طهارته، كما أنه لو وقع فيه ما شك في كونه صالحا للتغيير فتعقبه التغير مع