نعم يمكن رفعها بطريق آخر، وهو التشبث في خصوصه بما ادعي من التواتر أو الاستفاضة ولو في غير جهة إسناده إلى النبي (صلى الله عليه وآله)، أو الاتفاق على روايته، فعن ابن أبي عقيل - في جملة احتجاجاته على عدم انفعال الماء الراكد بملاقاة النجاسة -: " أنه قد تواتر عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام): أن الماء طاهر لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته " (1).
وعن السرائر: " ومن قول الرسول (صلى الله عليه وآله) المتفق على روايته أنه: " قال خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه " (2)، وعن ابن فهد: " روي متواترا عنهم أنهم قالوا: " الماء طهور لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه " (3) وعن الوافي: " وما استفاض روايته عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه " (4)، وعن الشيخ: أنه رواه أيضا (5)، وفي المنتهى (6) روى الجمهور عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " خلق الله الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه " (7)، وعن الذخيرة: " أنه ما عمل الامة بمدلوله وقبلوه " (8).
ولا ريب أن نقل التواتر إذا بلغ حد التواتر كنفس التواتر، فيفيد العلم بصدور هذا اللفظ عن المعصوم (عليه السلام).
ومع الغض عن ذلك فأقل مراتبه الظن بالصدور، والظاهر أنه كاف في أسانيد الأخبار على ما قرر في محله، كيف وهو لا يقصر عن رواية عدلين أو عدل واحد إذا كان عن ناقل واحد فضلا عن ناقلين متعددين، حيث إن كلا منهما يخبر عن علم، غايته أنه في ناقل التواتر علم مع الواسطة.
ثم مع التنزل عن ذلك أيضا نقول: بأن ثبوت المطلب غير منوط بثبوت اعتبار سند هذا الحديث، إن كان العذر في عدم المصير إليه عدم ورود خبر في أخبار أصحابنا، لتظافر الروايات عن أئمتنا في خصوص التغير اللوني، فإنها كثيرة جدا إن لم نقل بتواترها.