المورد لا المفهوم؛ فإن تغير اللون حيثما وجد فقد وجد معه تغير الطعم والرائحة أيضا، فهو لا ينفك عنهما بخلافهما لانفكاكهما عنه، فلهما فردان، أحدهما: ما اقترن منهما مع تغير اللون، وثانيهما: ما انفك منهما عن تغير اللون.
فإذا اريد بهما في الأخبار ما يعم القسمين كان تغير اللون مما استغنى عن ذكره، كما أن ذكر العام مما يستغني به عن ذكر الخاص لتناوله الخاص وغيره.
وفيه أولا: أنه ينافي فتاوي الأصحاب الظاهرة بل الصريحة في استقلال كل من الثلاثة في السببية لتنجس الماء.
وتوضيح ذلك: أن تغير الطعم والريح إذا صادفهما تغير اللون أيضا فإما أن يستند السببية إلى المجموع على نحو الشركة، أو إلى تغير الطعم والريح فقط وكان تغير اللون كالحجر في جنب الإنسان، أو إلى تغير اللون وحده وكان تغير الطعم والريح كما ذكر، ولا سبيل إلى شئ منها.
أما الأول: فلمنافاته أولا: صريح فتاوي الأصحاب في الدلالة على كون كل سببا مستقلا.
وثانيا: لما يراه مدعي الملازمة من كون تغير الطعم والريح مستقلين في السببية، ولذا يقول بجواز انفكاكهما عن تغير اللون.
وأما الثاني: فلمنافاته صريح الفتاوي.
وأما الثالث: فلمنافاته صريح الفتاوي، وما يراه مدعي الملازمة.
وثانيا: منع كون النسبة بينه وبينهما كما ذكر، بل الذي يقتضيه التدبر: أن بين كل مع الآخر عموم من وجه، فإن النجاسات مختلفة في الاشتمال على الأوصاف الثلاثة وحدانيا وثنائيا وثلاثيا، والصور المتصورة سبع، فإن منها ما هو ذو اللون فقط، ومنها ما هو ذو الطعم فقط، ومنها ما هو ذو الرائحة فقط، ومنها ما هو ذو اللون والطعم دون الرائحة، ومنها ما هو ذو اللون والرائحة دون الطعم، ومنها ما هو ذو الطعم والرائحة دون اللون، ومنها ما هو ذو اللون والطعم والرائحة، فكل يفترق عن صاحبه، وأكثر تلك الصفات تتلاحق البول باختلاف أحواله على ما هو المشاهد، وأظهر أفراد افتراق ذي