مطلقا، وأما على اعتبار الجريان أو الكثرة فيناط بحصول أحدهما " (1) انتهى.
وعن الذخيرة بناء المسألة على الوفاق، والخلاف في المسألة السابقة، حيث قال:
" فإن كان بطريق الجريان، فلا ريب في أنه يفيده تقويا فيصير كالجاري، وإلا فيبنى على الخلاف في اشتراط الجريان وعدمه " (2).
وقد يستدل على التقوي مطلقا باستصحاب الطهارة، بناءا على أنه لا دليل يوجب رفع اليد عنه، واتضح ضعفه.
وبالأولوية، بتقريب: أن ماء المطر مطهر للماء النجس ورافع عنه النجاسة، فكونه عاصما له عن قبول النجاسة، - لمكان كون الدفع أهون من الرفع [طريق الأولوية] (3)، وهو أوهن من بيت العنكبوت لعدم صلاحية الاعتبارات العقلية وسطا للأحكام التعبدية، ألا ترى أن الماء القليل يفيد تطهير النجس ولا يفيد تقويا أصلا.
نعم، لو بنى على أن ماء المطر مما يطهر غيره من المياه النجسة، أمكن المصير إلى طهارة القليل الملاقي للنجاسة لا لأنه يفيد تقويا، بل لأن هذا الماء ينفعل بالملاقاة آنا ما ولو حال التقاطر ثم يزول انفعاله بلحوق تقاطر آخر، أخذا بموجب أنه يطهر غيره، إذ لا يفترق الحال في ذلك بين طرو النجاسة للغير حال التقاطر أو قبله، ولكن ثبوت الطهارة له بتلك القاعدة لا يجدي نفعا في طهارة ما لو فرض تحقق ملاقاة النجاسة له في آخر أزمنة التقاطر، على معنى انقطاع التقاطر في ثاني زمان الملاقاة كما لا يخفى.
نعم، على ثبوت قاعدة التقوي يحكم عليه بالطهارة جزما، وأما لو تحققت الملاقاة حال الانقطاع - على معنى عروضها مقارنة له - فلا يحكم عليه بالطهارة على القاعدتين معا.
وثانيها: لا إشكال في كون ماء المطر حال التقاطر مطهرا للأرض التي أصابها نجاسة قبل نزولها بل حال النزول أيضا، على تقدير تحقق الاستيعاب لموضع النجاسة، وزوال عينها لو كانت عينية، بل لو قلنا بالعمل بمرسلة الكاهلي المتقدمة كان مطهرا عن كل متنجس حتى الأواني والثياب، لعموم قوله (عليه السلام): " كل شئ يراه المطر فقد طهر " وقد يعزى ذلك إلى المشهور، بل قضية الشرطية المقتضية للسببية التامة حصول الطهر بمجرد الإصابة من دون اعتبار ما يعتبر في غسل الأواني والثياب إذا حصل بغير المطر من عصر وإزالة غسالة،