للحدائق (1)، ومحكي المعالم (2)، مع نقله فيه عن بعض مشايخه المعاصرين؛ لأن اعتبار التعدد تكليف بأمر زائد، على ما ثبت من الشرع يقينا، والأصل ينفيه، ولا يعارضه الاستصحاب وأصل الشغل هنا وإن كانا جاريين، لما قرر في محله.
هذا حكم الغسالة بعد الانفصال وأما حكمها قبله فكذلك، فلو لاقاها شئ وهي في المحل - وحاصله ملاقاة المحل قبل إخراج الغسالة عنه - لم يجب غسله متعددا، كما لو لاقاها بعد مفارقة المحل، هذا تمام الكلام في أول الأقوال.
وأما ثانيها: فالقول بالنجاسة، لكن حكمه حكم المحل قبل الغسلة، فيجب غسل ما أصابه ماء الغسلة الاولى مرتين، والثانية مرة فيما يجب فيه المرتان وهكذا، ذهب إليه الشهيد في الدروس (3) - كما نقل عنه في الذكرى (4) - وعبارته في الدروس - على ما في محكي الخوانساري في شرحه (5) - هكذا: " وفي إزالة النجاسة نجس في الاولى على قول، ومطلقا على قول، وكرافع الأكبر على قول، وطاهر إذا ورد على النجاسة على قول، والأولى أن ماء الغسلة كمغسولها قبلها ".
وعن الأردبيلي في شرح الإرشاد (6) الميل إليه، واختلفت كلمتهم في اتحاد هذا القول مع سابقه ومغايرته له، فعن الشهيد الثاني (7) وغيره التصريح بالمغايرة، ويستفاد من صاحب الحدائق اتحادهما، حيث قال: " بل ظاهر الشهيد في الذكرى أن القول المنسوب إليه هو بعينه القول الأول، وأن القول بالنجاسة مطلقا عبارة عن كون حكم الغسالة حكم المحل قبل الغسلة الخ " (8).
ولكن العبارة المتقدمة منه في الدروس تنادي بفهم المغايرة بين مذهبه والقول الأول، حيث جعل مختاره مقابلا للأقوال الاخر، التي منها القول بالنجاسة مطلقا، ولا ريب أنه لا يعقل بينهما مغايرة مع اشتراكهما في أصل الحكم بالنجاسة، إلا أنه فهم من الجماعة أنهم يجعلون الغسالة كالمحل قبل الغسل، وإن كان فهمه بهذا المعنى موضع مناقشة قدمناها، وكان مستند الشهيد الثاني في فهم المغايرة أيضا هو العبارة المذكورة، واستشهد