واحد، وهي مسائل متفرقة كل بعض منها متعلقة بباب، والعادة أيضا جارية بأن الناقلين لتلك الوقائع أو المسائل عمن يروون عنه، إذا أرادوا نقل كل واقعة أو مسألة في بابها اللائق بها، فلا يزالون يرتكبون التقطيع بين تلك الوقائع أو المسائل المسموعتين، وينقلون كل واقعة ومسألة في بابهما اللائق بهما بصورة ما كانت مسموعة لهم من التصريح بالاسم، أو إضماره أو نحو ذلك، هذا فإنه تحقيق عام نفعه.
ومما استدل على المطلب الإجماع المنقول، اعتمد عليه شيخنا في الشرح المشار إليه (1).
والذي وصل إلينا منه ثلاث إجماعات، أحدها ما في المنتهى، قائلا: " متى كان على جسد الجنب أو المغتسل من حيض وشبهه نجاسة عينية، فالمستعمل إذا قل عن الكر نجس إجماعا، بل الحكم بالطهارة إنما يكون مع الخلو عن النجاسة العينية " (2)، وثانيها مع ثالثها - ما تقدم الإشارة إليهما - عن التحرير (3) والمعتبر (4)، وعليهما اعتمد الاستاد (5)، حاكما عليهما بكونهما معتضدين بالشهرة المحققة.
واستدل أيضا: بإيجاب تعدد الغسل وإهراق الغسلة الاولى بالكلية من الظروف، و وجوب العصر فيما يجب فيه العصر، وعدم جواز تطهير ما لا يخرج عنه الماء بالماء القليل، بل بالماء الكثير.
وضعف الكل واضح للمتأمل، لجواز كون إيجاب التعدد من جهة أن النجاسة لا تزول عن المحل بالمرة إلا معه، وقد علم به الشارع الحكيم فأوجب التعدد، وكون اعتبار الإهراق في الآنية والعصر في الثوب من جهة أن المطهر حقيقة هو الصب مع الإهراق أو العصر، دون نفس الماء وإنما هو شرط، ولا ينافيه إسناد المطهرية إليه، لأنه آلة فيتوسع في الاستعمال، ولعله السر في اعتبار الكثرة فيما لا يخرج عنه الماء، فإن المطهر لما كان مركبا من الصب والعصر وهو غير ممكن في المفروض، فأقام الشارع مقامه الغسل بالكثير، لعلمه بأنه أيضا نظير الأول في إفادة التطهير.
ومن هنا يندفع ما نقض به الجواب عن اعتبار الإهراق في الأواني، بأن ذلك تعبد من الشارع، أو أنه من جهة توقف تحقق مفهوم " الغسل " على إخراج الغسالة، من أنه