المسألة الآتية من كفاية الاتصال مطلقا في عدم انفعال الكثير بالملاقاة، وعدم اشتراطه بتساوي السطوح مطلقا -: " بأن ذلك إما بناء على اتحاد المائين عرفا وإن تغايرا محلا فيشمله عموم ما دل على عدم انفعال الكر، أو بناء على عدم العموم فيما دل على انفعال القليل، نظرا إلى اختصاص أكثره بصور مخصوصة ليس المقام منها، وظهور بعض ما لم يكن كذلك في المجتمع وعدم ظهور غيره في غيره بحيث يشمل المفروض، فيسلم حينئذ الأصل والعمومات المقتضية للطهارة بحالها " (1).
وذكر نظير ذلك عقيب ما ذكر عند دفع استدلال من ذهب في عدم انفعال الكر إلى اشتراط المساواة " (2).
ثم وافقه على ذلك جماعة ممن عاصرناهم وغيرهم ومنهم شيخنا في الجواهر، فقال: " متى شك في شمول إطلاقات الكر لفرد من الأفراد وشك في شمول القليل فلم يعلم دخوله في أي القاعدتين، فالظاهر أن الأصل يقضي بالطهارة وعدم تنجسه بالملاقاة، نعم لا يرفع الخبث به بأن يوضع المتنجس فيه كما يوضع في الجاري والكثير، وإن كان لا يحكم عليه بالنجاسة بمثل ذلك بل يحكم عليه بالطهارة، فيؤخذ منه ماء ويرفع به الخبث على نحو ما يرفع بالقليل، ولا مانع من رفع الحدث به لكونه ماء طاهرا، و كلما كان كذلك يجري عليه الحكم، وكان السبب في ذلك أن احتمال الكرية فيه كافية في حفظ طهارته وعدم نجاسته بملاقاة النجاسة " (3).
وثانيهما: ما صار إليه شيخنا الآخر في شرحه للشرائع، قائلا - بعد ما أفاد طريق المسألة حسبما نشير إليه إجمالا -: " بأنه لابد من الرجوع إلى أصالة الانفعال عند الشك في الكرية، سواء شك في مصداق الكر أو مفهومه، كما إذا اختلف في مقدار الكر أو في اعتبار اجتماعه أو استواء سطوح أجزائه ولم يكن هناك إطلاق في لفظ الكر ونحوه ليرجع إليه " (4).
ثم عزاه بعد كلام طويل في إثبات تلك المقالة إلى جماعة من أصحابنا، حيث قال: