مال الغير دافع له، فلا يجوز للمجبور نهب مال غيره لدفع الجبر (1) عن نفسه، وكذلك إذا أكره على نهب مال غيره، فلا يجب تحمل الضرر بترك النهب لدفع الضرر المتوجه إلى الغير.
وتوهم أنه كما يسوغ النهب في الثاني لكونه مكرها عليه فيرتفع حرمته، كذلك يسوغ في الأول لكونه مضطرا إليه، ألا ترى أنه لو توقف دفع الضرر على محرم آخر غير الإضرار بالغير كالإفطار في شهر رمضان أو ترك الصلاة أو غيرهما، ساغ له ذلك المحرم، وبعبارة أخرى: الإضرار بالغير من المحرمات، فكما يرتفع حرمته بالإكراه كذلك ترتفع بالاضطرار، لأن نسبة الرفع إلى " ما أكرهوا عليه " و " ما اضطروا إليه " على حد سواء، مدفوع: بالفرق بين المثالين في الصغرى بعد اشتراكهما في الكبرى المتقدمة - وهي أن الضرر المتوجه إلى شخص لا يجب دفعه بالإضرار بغيره - بأن الضرر في الأول متوجه إلى نفس الشخص، فدفعه عن نفسه بالإضرار بالغير غير جائز، وعموم رفع ما اضطروا إليه لا يشمل الإضرار بالغير المضطر إليه، لأنه مسوق للامتنان على الأمة، فترخيص بعضهم في الإضرار بالآخر لدفع الضرر عن نفسه وصرف الضرر (2) إلى غيره، مناف للامتنان، بل يشبه الترجيح بلا مرجح، فعموم " ما اضطروا إليه " في حديث الرفع مختص بغير الإضرار بالغير من المحرمات.
وأما الثاني: فالضرر فيه أولا وبالذات متوجه إلى الغير بحسب