الملابس أم من غيرها لان ما تتم به الصلاة داخل في الثياب قطعا وغيره معفو عنه بالفرض كما تزول الحاجة أيضا إذا قلنا بالمنع عن المحمول كما عن ط؟ والاصباح والسرائر والجواهر والجامع وجملة من كتب المص؟ قده والموجز وظاهر البيان حيث حكموا بفساد الصلاة بحمل قارورة مشدودة الرأس فيها نجاسة ولم يظهر لهم مستند عدا ما ربما يظهر من المروى عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر (ع) عن أخيه (ع) قال سألته عن الرجل تمر المكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفى فتصيب ثوبه ورأسه أيصلي فيه قبل ان يغسله قال نعم يفضيه؟ ويصلى إلى آخره فإنها ظاهرة في وجوب النفض ونحوه ما ورد في فارة المسك إذا كان مع المصلى قال لا باس إذا كان ذكيا إما بناء على أن المراد النظافة عن النجاسة العرضية فيثبت المطلق واما بناء على إرادة الذكوة في مقابله المأخوذة من ميت بناء على نجاسة الفارة إذا أخذت من ميتة فيدل على عدم جواز استصحاب الميتة ويلزمه بعدم القول بالفصل المنع عن استصحاب غيرها من النجاسات الا ان يلتزم بالفرق بناء على أن المنع عن الميتة ليس لنجاسته ولذا منع عنها من؟؟
بالدباغ كالإسكافي وحكى في المقاصد العلية عن بعض المنع من الصلاة في جلد السمك الميتة مع طهارته وان رده بعدم الدليل و منه يظهر سقوط الاستدلال على المدعى بالرواية عن الرجل يصلى ومعه دبة من جلد حمار ميت قال لا يصلح ان تصلى وكيف كان فالمسألة محل اشكال لعدم نهوض ما ذكر لاتمام المطلب ولذا افتى المحقق فيما حكى عن المعتبر بالجواز وتبعه جماعة منهم المحقق الثاني الا ان الانضاف؟
ان عدم الجواز لا يخلوا عن قوة لصدق الصلاة في الشئ إذا كان محمولا فان الظاهر من لفظة في وإن كان هو التلبس بالشئ واستعماله الا ان التتبع في استعماله في الاخبار يشهد بان المراد الأعم منه ومن المصاحبة ويشهد له ما تقدم من رواية الصلاة في السيف وموثقة ابن بكير في باب اللباس قوله فالصلاة في بوله وروثه وقوله (ع) لا تصل في منديل غيرك وصل في منديلك وهذا يؤيد أصل المطلب فان النهى وإن كان محمولا على التنزيه الا ان الظاهر منه ملاحظة احتمال النجاسة فيدل على المنع لو علم نجاسته وأوضح منه ما دل على جواز الصلاة في خرقة الحناء إذا كانت طاهرة ويجب إزالة النجاسة أيضا للطواف الواجب والمندوب لأنها صلاة لا لان الطايف في المسجد وعن المساجد بلا خلاف على الظاهر المصرح به في محكى ف؟ والسرائر ونهج الحق والمفاتيح وعن الذخيرة عن الشهيد ان الظاهر كونه اجماعيا وعن اللوامع حكاية الاجماع عن العاملي والظاهر أنه أراد به الشهيد والأصل فيه قوله تعالى انما المشركون نجس فلا تقربوا المسجد الحرام فرع حرمة دخولهم المسجد على نجاستهم وقد مر في نجاسة الكافران المراد بها هنا ولو بالقرينة النجاسة الشرعية فدلت على المنع من ادخال كل نجس وفى النبوي جنبوا مساجدكم النجاسة بناء على أن الظاهر إرادة هذا المعنى دون مسجد الجبهة ودون موضعها من الأرض تسمية للصلاة باسم أشرف اجزائها وفى صحيحة الثمالي عن أبي جعفر (ع) اوحى الله إلى نبيه ان طهر مسجدك واخرج منه من يرقد بالليل ومر بسد الأبواب هذا كله مع ما علم من الشرع من وجوب تعظيم المساجد كما يستفاد من احكام المساجد وآداب دخولها ومنه يعلم وجوب ازالتها من الضرايح المقدسة والمصاحف مع ما علم من زيادة احترام المصاحف على المساجد وكذا المشاهد بناء على ما يظهر من الاخبار من أن كل مسجد كان مكانا اصابه دم نبي أو وصى صلوات الله وسلامه على جميع الأنبياء والأوصياء فأحب الله ان يذكر فيه فاحترامه يستلزم احترام مدفن النبي والوصي صلوات الله وسلامه عليهما بطريق أولي نعم لو قلنا بان وجوب الإزالة عن المسجد ليس للاحترام بل لحكمة الامن عن تنجس المصلين فإنه موضع أعد للصلاة لم يتعد إلى غيره واحتيج في اثبات الحكم في المشاهد والمصاحف إلى دليل اخر ولم نعثر عليه عدا ما ربما يظهر من الشهيد الثاني من وجوب تعظيمهما واحترامهما وفيه ان المسلم حرمة الإهانة والاستخفاف واما التعظيم فمراتبه مختلفة غير محصورة ولا دليل على وجوب الاعلى بناء على تسهيل الامر على العباد والا فاللازم عقلا وشرعا هو الاحترام وفوق ما يتصور الا انا نقول كمالا يحرم ترك بعض الاحترامات فلم يصل من الشرع ما يدل على وجوب هذا الاحترام ولذا لم يفت المشهور بحرمة دخول الجنب في المشاهد وحرمة مس جلد المصحف ولكن الانصاف ان المركوز في أذهان المسلمين من فقدان احترامهما يقتضى وجوب الإزالة فتأمل هذا في غير خط المصحف واما فيه فلا اشكال في وجوب الإزالة بفحوى حرمة مس المحدث له ثم إنه هل يختص المنع في المساجد وما الحق بها بالتعدية أم يعم غيرها ظاهر الآية والرواية هو الثاني وفى اللوامع عن الكفاية انه المشهور بل هو ظاهر منعقد نفى الخلاف في السرائر بل صريحه حيث قال لا خلاف بين الأمة كافة في أن المساجد يجب ان تنزه ويجتنب النجاسات العينية وقد اجمعنا بلا خلاف في ذلك بيننا على أن من غسل ميتا له ان يدخل المسجد ويجلس فيه فضلا عن دخوله ومروره فلو كان نجس العين لم يجز له ذلك انتهى وقرره في المعتبر على الاجماع الأول ومنع الاجماع الثاني قال فانا نمنع الاستيطان كما نمنع من على جسده نجاسته ويقبح اثبات الدعوى بالمجازفات هذا مضافا إلى السيرة المستمرة في إزالة النجاسات الغير المتعدية عن المسجد مثل العذدات؟ اليابسة للأصل وعدم دلالة الآية على المدعى بعد قوة احتمال ورودها مورد الغالب من أن تجويز الدخول لهم كما كانوا عليه قبل نزول الآية يستلزم