والخنزير وجميع المسوخ انتهى والظاهر عطف الجميع على المثال لا للمثل وعنه في كتاب الأطعمة من ف؟ ان المسوخ كلها نجسة وعن الايضاح في كتاب الصيد نسبة القول بالتنجيس إلى المفيد والشيخ في ف؟ وابن حمزة وسلار وعن غاية المرام ان أكثر المتقدمين على منع بيع المسوخ بناء على نجاستها وأكثر المتأخرين على الجواز وربما احتمل استفادة القول بالنجاسة من بعض هؤلاء من جهة قوله بنجاسة لعاب المسوخ فان المحكي عن ابن حمزة وسلار في سيلة؟ والمراسم وعن الاصباح نجاسة اللعاب كما احتمل في كلام الشيخ إرادة النجاسة اللغوية بمعنى الخباثة الموجبة لثبوت بعض احكام النجاسة ويشهد له مضافا إلى ما عنه في ف؟ من جواز التمشط بالعاج واخذ المداهن منه مدعيا عليه الاجماع ما عنه في الاقتصار ان غير الطير على صربين نجس العين ونجس الحكم فنجس العين هو الكلب والخنزير فإنه نجس العين نجس السؤر نجس اللعاب وما عداه على ضربين مأكول وغير مأكول فما ليس بمأكول كالسباع وغيرها من المسوخات مباح السؤر ونجس الحكم انتهى وكيف كان فما تقدم من الأدلة كاف في طهارة عينها وسؤرها ولعابها ومما ذكرنا من الأدلة يظهر الوجه في طهارة الثعلب والأرنب والقارة والوزغة مضافا إلى ما دل على جواز تذكية الأولين والروايات الخاصة في الأخيرين خلافا للمحكى عن الشيخ في موضع من ط؟ فجعل الامر معه كالكلب والخنزير في وجوب إراقة ما باشرته من المياه وغسل ما مسته بيبوسة وعن الوسيلة الكلب والخنزير والثعلب والأرنب والفأرة والوزغة وجسد الذمي والكافر والناصب يجب غسل ما مس هذه رطبا ورشه يابسا وللمحكى عن المقنعة فجعل الأخيرين كالكلب والخنزير في غسل ما مساه برطوبة ورش ما مساه بيبوسة ونحوه ما عن المراسم وللمحكى عن الحلبيين في نجاسة الأولين وعن الغنية الاجماع عليه وللمحكى عن القاضي فالحق الوزغة والمستند في الكل لو صحت الحكايات عدة من الروايات ففي المرسل سألته عن الرجل يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا قال لا يضره ولكن يغسل يده وفى المصحح عن الفارة الرطبة قد وقعت في الماء يمشى على الثياب أيصلي فيها قال اغسل ما رأيت من اثرها وما لم تره فانضحه بالماء والخبر المروى من قرب الإسناد عن الفارة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء قال يسكب منه ثلث مرات وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب وتتوضأ منه غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع ونحوه ما عن الرضوي ولا يخفى ان ذلك كله معارض بالعمومات والخصوصات في طهارة الأربعة المذكورة واضعف من الكل القول بنجاسة لبن الجارية كما عن الإسكافي للعلوي الضعيف المعلل بعلة ضعيفة مشعرة بالاستحباب وهي ان لبنها تخرج من مثانة أمها واضعف من الكل نجاسة ذرق الدجاج وقد تقدم في البول والغايط وافرط من الكل في الضعف احتمال نجاسة الحديد أو تخيل حسن؟ الاحتياط كما حكى عن بعض المتورعين انه كان يجتنب اكل الجزء المقطوع من البطيخ بالحديد نعم لا باس بالحكم باستحباب غسل اليد أو مسه لخباثة باطنية فيه المعبر عنها في الاخبار بالنجاسة لموثقة عمار في الرجل إذا قص أظفاره بالحديد أو اخذه من شعره وحلق قفاه فان عليه ان يمسحه بالماء قبل ان يصلى قلت فان صلى ولم يتمسح ذلك بالماء قال تمسح بالماء ويعيد الصلاة لان الحديد نجس وقريب منها موثقته الأخرى وفى رواية أبي بصير عن الصادق (ع) عن أمير المؤمنين (ع) لا يجوز الصلاة في شئ من الحديد فإنه نجس ممسوخ وهي على ظاهرها مخالفة للسيرة الكاشفة عن كون الطهارة من الضروريات عند العوام والخواص ويجب بالوجوب الشرطي أو التكليفي إزالة النجاسة مع الامكان عن الثوب والبدن المتنجسين للصلاة بالاجماع المحقق في الجملة وبالسنة والكتاب المتواترة ولو كانت النجاسة ملاصقة لها مع عدم تأثرها لم تجب الإزالة الا إذا منعنا عن حمل النجاسة كما سيأتي وذكر الثوب من باب المثال فان الواجب إزالة النجاسة عن كل ما يصلى فيه لما يستفاد من النص والفتوى من عدم جواز الصلاة في النجس ففي مكاتبة خيران الخادم المتقدمة في مسألة الخمر في الثوب الذي اصابه خمر قوله (ع) لا تصل فيه فإنه رجس دل بمقتضى التعليل على عدم جواز الصلاة في كل رجس وقوله (ع) في رواية أبي بصير المتقدمة في طهارة الحديد (لا تصل في شئ من الحديد صح) فإنه نجس ممسوخ فإنه وإن كان النهى للتنزيه والمراد بالنجاسة الخباثة الا انه يستفاد منه ثبوت حرمة الصلاة في النجس الحقيقي وقوله (ع) في رواية وهب بن وهب السيف بمنزلة الرداء تصلى فيه ما لم تر فيه دما بناء على عدم دخول السيف فيما لا يتم الصلاة فيه وأوضح منها الاخبار الآتية فيما لا يتم الصلاة فيه فان الظاهر كون ذلك كالاستثناء من كلية المنع عن الصلاة في النجس مع أنهم عدوا من ذلك الخاتم والدملج والخلخال والسيف والسكين والحاصل ان الظاهر من النص والفتاوى ان المناط في بطلان الصلاة صدق الصلاة في النجس الا ما ثبت استثنائه كما سيأتي في مسألة مالا تتم الصلاة فيه وحينئذ فلو قلنا بجواز حمل النجس فلابد في معرفة ما يصلى فيه وتميزه عن المحمول من الرجوع إلى العرف فتريهم يفرقون بين الخاتم والثوب الملفوف الكائن مع المصلى فلو حمل عمامة تحت إبطه لم يصدق انه صلى فيها والظاهر أن العصابة المشدودة على الأعضاء مما يصلى فيه دون المحمول نعم يزول الحاجة إلى التميز بين المحمول وما يصلى فيه إذا قلنا بالعفو عن قذارة كل مالا تتم الصلاة فيه سواء كان من
(٣٦٨)