والمجمع في مادة عصر ونبذ ومما ورد من أن الخمر من خمسة العصير من الكرم والنقيع من الزبيب والنبيذ من التمر إلى آخره وما ذكره واتعب قلمه في أثنائه شكر الله سعيه وان لم يكن ظاهر النايل؟ الذي نشاهد في العرف صحة إضافة العصير إلى كل من العنب والزبيب والتمر والمأخوذ من مادة العصر لغة ليس الا ان يكون في الشئ اجرام مائية من دون فرق بين تكونها فيه كما في العنب والرمان ونحوهما أو لشوبه لها من الخارج كالجامدات المنقعة في الماء مع أن اختصاصها بالأول لغة لا يقدح في مطلب المستدل وان عصير الرطب داخل قطعا فإذا ثبت حرمته بعموم الاخبار ثبت حرمة عصير الزبيب والاجماع المركب وكيف كان فدعوى الاختصاص شرعا أو لغة بعصير العنب مشكلة لكن دعوى المعهودية في لفظ العصير في الاخبار مما لا ينكر ضرورة عدم إرادة العموم منها والالزم التخصيص المستهجن فلو لم ندع ظهور العهد في خصوص المعتصر من العنب فلا ظهور في المعتصر من مطلق ثمرة الكرم والنخل واما عن رواية علي بن جعفر (ع) فبعدم دلالتها على التحريم قولا ولا تقريرا واما عن الموثقتين فبعدم دلالتهما على التحريم الا بالتقرير مع احتمال ان يكون السؤال عن كيفية طبخ الزبيب حتى يبقى على الحلية ولا يصير خمرا بواسطة اختماره بالاجزاء المائية الكائنة فيه وكان هذا المقدار من الطبخ كان شايعا لخاصية نضج الأشربة بل حكى ان مياه الثمار الحلوة جميعا بعد غليانها وذهاب ثلثيها يعتريها الاسكار بسبب تطاول الأزمان بعد ذهاب الثلثين ويؤيد ذلك ما في بعض الروايات من طبخ العصير الثلث مع العسل حتى يذهب ثلثاه ويؤيده أيضا قوله في رواية الهاشمي المتقدمة وهو شراب طيب لا يتغير إذا بقى اثه؟ واما رواية زيد فضعيفة جدا واما اخبار نزاع إبليس مع آدم ونوح على نبينا وآله وعليهما السلام فظاهرها تحريم الخمر أو مع العصير كما يظهر من قوله عليه السلام في بعضها فإذا أخذت عصيرا فاطبخه حتى تذهب ثلثاه وفى بعضها الأخر قوله فمن هنا طاب الطلا على الثلث والطلا على ما في الصحاح عصير العنب وكيف كان ففي الخروج بتلك الأخبار عما عليه المشهور مشكل ثم ربما حكى عن المصابيح للسيد العلامة دعوى شهرة القدماء بل الشهرة المطلقة نظرا إلى رواية قدماء أصحابنا لرواة الاخبار التحريم والأخبار المتقدمة ونحوها في خصوص نقيع الزبيب بناء على أن مذاهبهم يعلم من رواياتهم الظاهرة الدلالة التي أوردوها في كتبهم من غير معارض ظاهر ونظرا إلى اطلاق جملة من فتاوى فقهائنا المتأخرين عن الشيخ بحرمة العصير بناء على ثبوته لمحل الكلام ولا يخفى ما في جميع ذلك من التكلف المدفوع بان فقهائنا اعرف بمذاهب القدماء مع أنهم لم ينقل القول بالحرمة عن أحد منهم في الكتب الموضوعة لنقل الخلاف نعم حكاه الشهيد عن بعض مشايخه قال وهو قول بعض قدمائنا فالقول بالطهارة لا يخلوا عن قوة الا ان الاحتياط الشديد في الاجتناب لظهور الموثقتين في المطلب سيما مع أن الظاهر منهما وجوب المداقة في اذهاب الثلثين وتحديد مقدار العصير بقصبة أو عود فان ذلك لا يقتضى ان يكون اذهاب الثلثين لمجرد الامن عن الفساد سيما مع صراحة رواية زيد الترسي المذكورة وضعف كتابه بما ذكره الصدوق وشيخه ابن الوليد معارض بما ذكره ابن الغضايري الطاعن في كثير من الثقات من تخليط الصدوق في ذلك وان الكتاب المذكور رواه ابن أبي عمير وعن الشيخ أيضا انه روى عنه ابن أبي عمير هذا مضافا إلى أن في رواية العلل في نزاع إبليس حيث قال هذه الشجرة لي قال نوح كذبت قال فما لي منها قال نوح لك الثلثان فمن هنا طاب الطلا على الثلث إلى آخره دلالة على وجوب تثليث ثمرة الكرم مطلقا عند الغليان من غير فرق بين رطبه ويابسه الا ان يدعى ذهاب ثلثيه بالشمس وفيه ما عرفت بل يستفاد من الأخبار المذكورة في الكافي وغيره في هذا الباب ان اعتبار ذهاب الثلثين في عصير العنب والزبيب كان أمرا مركوزا في أذهان الرواة أيضا واما عصير التمر فالمعروف أيضا طهارته بل عن حواشي القواعد كأنه للشهيد الثاني الاتفاق على عدم جريان الحكم في عصير غير العنب والزبيب وفى مقاصد العلية انه لا يلحق به أي بالعصير العنبي عصير التمر وغيره اجماعا ولا الزبيب على أصح القولين وتبعه في دعوى الاجماع والد البهائي في شرح الألفية وبعض شراح الوسائل كما عرفت في مسألة الزبيب وادعى عليه الاجماع صريحا في الحدائق فهذه خمسة اجماعات مع أن النجاسة ساقطة بناء على الحلية كما هو المعروف وفى الحدائق انه كاد يكون اجماعا بل هو اجماع كما في الرياض انه حكى عن بعض الفضلاء عدم الخلاف فيه أصلا لكن قال في الشرائع ان التمر إذا غلا ولم يبلغ حد الاسكار ففي تحريمه تردد والأشبه بقائه على التحليل حتى يبلغ انتهى لأصالة الإباحة وعموماته الثابتة بالكتاب والسنة وخصوص رواية محمد بن جعفر عن أبيه (ع) قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله قوم من اليمن فسئلوه عن معالم دينهم فأجابهم فخرج القوم بأجمعهم فلما ساروا مرحلة قال بعضهم لبعض نسينا ان نسئل رسول الله صلى الله عليه وآله عما هو أهم إلينا فنزل القوم وبعثوا وفدا لهم فاتى الوفد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله ان القوم قد بعثوا بنا إليك يسئلونك عن النبيذ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وما النبيذ صفوه لي فقالوا يؤخذ من التمر فينبذ في اناء ثم يصب الماء عليه حتى يمتلى ثم يوقد تحته ينطبخ فإذا انطبخ أخرجوه وألقوه في اناء اخر ثم صبوا عليه ماء اخر ثم يمرس؟ ثم صفوه بثوب ثم يلقى في اناء ثم يصب عليه من عكر ما كان قبله ثم هدر فغلى ثم يسكن على عكره فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا هذا قد
(٣٦٣)