نقوله ثلثا عليك بهذا المريس الذي عمرس بالعشى ويشرب بالغداة ويمرس بالغداوة وتشربه بالعشى فقال له هذا ينفح البطن قال فأدلك على ما هو أنفع لك من هذا عليك بالدعاء فإنه شفاء من كل داء وقد ورد في موثقة عمار في وصف مطبوخ الزبيب انه ان خشيت ان ينش نقيع الزبيب فاجعله في تنور مسجود إلى غير ذلك فما ربما تقف عليه مما يدل على أن نقيع الزبيب والتمر إذا حصل فيهما النشيش لطول المكث أو بالعلاج يحرم إذا غلى في النار واذهب ثلثاه وقد صرح به جماعة من الأصحاب من نهاية الشيخ لا باس بشرب النبيذ غير المسكر وهو ان ينقع التمر أو الزبيب ثم يشرب قبل ان يتغير ونحوه ما عن الوسيلة والمهذب وفى الدروس ولا يحرم المعتصر من الزبيب ما لم يحصل به نشيش فيحل طبخ الزبيب على الأصح ونحوه ما عن السرائر ثم إن الحرمة المستفادة من النصوص والفتاوى في ذلك ليس لأجل نفس النشيش والغليان حتى يقاس عليه ما إذا غلى بالنار بل لحصول الاسكار أو لدخوله تحت الفقاع ولو لم يسكر ولم يدخل تحت اسم الفقاع لم يحرم أيضا وإن كان بعض الأخبار مطلقا الا ان التقييد يعلم من بعضها الأخر ومما ورد من أن المدار على الاسكار مثل روايتي الفضيل ومولى حريز المتقدمتين في أول المسألة وغيرهما مما يقف عليه من راجع باب الأشربة من الكافي وكيف كان فالقول بالتحريم ضعيف جدا لعدم الدليل عليه عدا الموثقات الثلث المتقدمة الدالة على النجاسة المخالفة للاجماع والشهرة الا ان الاحتياط مما لا ينبغي تركه واما عصير الحصرم فالظاهر أنه لا اشكال ولا خلاف في طهارته وحليته للأصل وما عرفت من حصر المحرم من الأشربة في المسكر ورواية مولى حريز المتقدمة الدالة على حلية الأشربة المصنوعة ما لم يسكر إلى غير ذلك وحكى في الحدائق عن بعض محدثي البحرين الالتزام بالاحتياط فيه لاحتمال شمول العصير في الاخبار له وفيه ما قدمناه ذكره من أن الواجب حمل العصير على الصنف المعهود في ذلك الزمان لاعلى العموم وخروج ما خرج بالدليل ونحن نعلم أن المتعارف في ذلك الزمان هو عصير العنب دون الحصرم مع أن عدم العلم بالتعارف كاف واما اخبار نزاع إبليس فالظاهر منها أيضا العنب ثم ظاهر رواية العلل جريان الحكم في ثمرة الكرم قبل العنبية وبعد الزبيبية الا انه ليس فيها ذلك الظهور المغنى به فضلا عن أن يقاوم الاجماع المستفاد حدسا من العلماء والسيرة القطعية مضافا إلى ما عن مستطرقات السرائر عن كتاب مسائل الرجال عن أبي الحسن (ع) ان محمد بن عيسى كتب إليه عندنا طبخ نجعل فيه الحصرم وربما يجعل فيه العصير من العنب وانما هو لحم طبخ وقد روى عنهم عليهم السلام في العصير انه إذا جعل على النار لم يشرب حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه قال الذي يجعل العنب من العصير بتلك المنزلة وقد اجتنبوا اكله إلى أن يستأذن مولانا في ذلك فكتب لا باس فان الظاهر من الرواية انهم انما كانوا يجعلون في ذلك الطبخ الحصرم ولم يتوهم وجوب تثليثه ولاتعرض له الإمام (ع) في مقام البيان وانما تعرض السائل للعصير الذي يجعل في ذلك أحيانا وكيف كان فلا ارى المسألة محلا للاشكال وان ذكر كاشف الغطاء ان الأحوط جرى حكم العنبي في الزبيبي والحصرمي والتمري والبسري ثم إن الظاهر عدم الفرق فيما يحرم بالغلي من الأعصرة بين ان يغلى منفردا أو ممزوجا مع شئ اخر لاطلاق الأدلة الا مع استهلاكه على وجه لا ينسب الغلى إليه عرفا إما لو صدق انه يغلى ولو في ضمن غيره بحيث صار كالسكنجبين وكالعصير على الفرني فالظاهر جريان الحكم وبالجملة فالحكم يدور على صدق غلى العصير ولو في ضمن غيره لاعلى صدق العصير على المغلى وقوله (ع) في رواية زيد المتقدمة في الزبيب المغلى في الماء إذا أدت الحلاوة إلى الماء فقد فسد محمول على ما ذكرنا دون مجرد تغير الطعم في الجملة فافهم ويؤيد ما ذكرنا ما تقدم في مسألة الحصرم من رواية السرائر ولو وقع شئ من العصير بعد غليانه وقبل ذهاب ثلثه في مايع نجسه الا ان يكون عصيرا اخر وإن كان مثلثا أو كان العصير المنصب مما لا يستهلك في ذلك المايع فحينئذ بثلث ذلك العصير أو المايع على اشكال في الأول وسيأتي ذلك في تطهير ذهاب الثلثين ثم إن الحكم بالحرمة في موردها محمول على نفس المايع المكون في العنب أو الحادث في الزبيب أو التمر لا عليه بوصف كونه معصورا ومخرجا منهما وان اوهم الاخبار خلاف ذلك فان التعبير عن الموضوع فيها بالعصير من باب التعبير بالغالب والا فلا بد ان لا يحكم بالحرمة إذا استخرج ماء العنب لا بالعصر بل بالغليان وهو واضح الفساد وعلى ما ذكرنا فلو غلى ماء العنب في حبه من دون ان يخرج حرم ودعوى انه لا يتحقق معه القلب المفسر بالغليان في رواية حماد بن عثمان وفى كلمات الأصحاب بصيرورة أعلاه أسفله مدفوعة بان الظاهر تحققه في حب العنب بحسب حاله إذ الظاهر أنه يكفي في ذلك مجرد حركته وفى موثقة ذريح إذا نش العصير أو غلا حرم نعم ربما يستفاد من مفهوم قوله (ع) في رواية زيد المتقدمة في القاء الزبيب في القدر كما هو إذا أدت الحلاوة إلى الماء فقد فسد فان ضمير فسد وان قلنا برجوعه إلى الماء مع اقتضاء المقام للبيان يدل على العدم الا ان الرواية ضعيفة وعلى ما ذكرنا فتحرم حبات العنب بل تنجس إذا غلت بالشمس قبل ان تصير زبيبا فما عن المحقق الأردبيلي من التأمل في تحريم ذلك مع اعترافه بأنهم صرحوا به محل نظر قال في شرح الارشاد على ما حكى عنه وظاهر النصوص اشتراط كونه معصورا فلو غلى ماء العنب في حبه لم يصدق عليه انه عصير غلى ففي تحريمه تأمل ولكن صرحوا به فتأمل والأصل والعمومات وحصر المحرمات دليل
(٣٦٥)