الجعفي قال رأيت أبا جعفر (ع) يصلى والدم يسيل من ساقه والظاهران ما كان بالامام (ع) كان من الجروح المتعارفة دون مالا يزال يسيل منه الدم وموثقة عمار عن الدماميل تكون بالرجل فتفجر وهو في الصلاة قال تمسحه وتمسح يده بالحايط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة لم يستفصل (ع) بين الكثير والقليل مع أنه حكم في غير واحد من الاخبار بانقطاع الصلاة بالرعاف إذا لم يقدر على ازالته في الصلاة وكيف كان فظاهر هذه الروايات كون الامر في هذا الدم أسهل مما تقدم عن المحقق والمص؟ والشهيد وغيرهم ثم لا يبعد حمل كلمات أكثر من تقدم النقل عنه على ما حملنا عليه الاخبار فيكون المراد بالقروح والجروح اللازمة في محكى ف؟ والغنية الذي هو معقد الاجماع هي التي لم تبرء كما تقدم عن المحقق الثاني تفسير اللزوم به في كلام المص؟ هنا وان اعترضه في ض؟ بان هذا ليس مذهبا للمص؟ الا ان هذا الاعتراض غير وارد كما اعترف به ولده في المعالم منتصرا للمحقق الثاني بان الظاهر من هذا الوصف إرادة كون الجرح باقيا غير مندمل ومجرد كون العلامة قده لم يصرح بهذا القول في غير هذا الكتاب لا يسوغ حمل اللفظ على خلاف ظاهره سيما مع ما هو معلوم من حال العلامة قده من عدم الالتزام بالقول الواحد في الكتاب الواحد فضلا عن الكتب المختلفة انتهى وكذا يمكن حمل الدامية في كلام من اعتبرها على معنى السائلة الذي تقدم في تفسير رواية سماعة المتقدمة من كون اطلاق المشتق باعتبار كون التلبس بالمبدء اكثريا؟ أو باعتبار التلبس بالملكة فيكون مقابلا لما خرج عنه هذا الوصف بان جف رطوباته وأشرف على الاندمال وبهذا الوجه يظهران ما مر عن التذكرة من أن المراد باللزوم لزوم الدم بمعنى عدم انقطاعه رأسا لا استمرار الجريان واتصاله حتى تنافى ما استظهرناه في تفسير اللازمة تبعا للمحقق الثاني و صاحب المعالم ويؤيد إرادة هذين المعنيين من الملازمة والدامية جمع المص؟ قده في القواعد بينها وبين التقييد بمشقة الإزالة فان المراد بها لو كان ما لم ينقطع سيلانه لم يحتج إلى اعتبار مشقة الإزالة لان المشقة حاصلة جزما ومما ذكرنا تقدر على حمل سائر الأوصاف المذكورة في كلمات من تقدم كعدم الرقي وعدم وقوف السيلان ونحو ذلك على عدم البرء وبقاء المادة الموجبة لسيلان الدم أحيانا لاعدم حصول الفترة في جريان الدم نعم كلمات كثير منهم بظاهرها أو صريحها يأبى عن هذا المعنى الذي اعتبره جماعة على ما تقدم النقل عنهم وألغاه ظاهر صحيحة ابن مسلم ورواية الجعفي المتقدمتين بناء على ما ذكرنا في تقريب دلالتهما فقد تبين بما ذكرنا عدم اعتبار استمرار الجريان وعدم حصول الفترة في العفو واطلاق الاخبار بل ظهورها في عدمه واما مشقة الإزالة فهل هي معتبرة شخصا في العفو حتى يكون مدار أو علة أو الاعتبار في العفو بنوعها حتى يكون حكمة نظير العفو عن قليل الدم قولان الظاهر هو الأول وهو ظاهر كل من استدل على العفو بلزوم المشقة كما عن المقنعة والتهذيب وفقه القران للراوندي وابنى إدريس وزهرة والفاضلين وهو الأقوى لأنه المنصرف للاطلاقات بحكم الغلبة بل هو المنوط به الحكم في تعليل موثقة سماعة المتقدمة ولا ينافي عدم التزام المشهور بمورد التعليل من حيث عدم ايجابهم لغسل الثوب في اليوم مرة لأنه لو سلم الاجماع على عدم وجوبه ولو على سبيل التخيير مع الابدال الا انه يمكن حمل قوله لا يغسل في اليوم الامرة على نفى مطلوبية أزيد من مرة معللا بعدم التيسر وكيف كان فالتعليل دليل على أن رفع احكام النجاسة لأجل الحرج الشخصي لا النوعي الا ان يقال إن التعليل انما هو لحكم الشخص السائل حيث فرض تعذر غسل الدم وربطه فلا يدل على أن الحكم مطلقا منوط بالمشقة وكيف كان فإذا حصل الحرج في الإزالة بالكلية فلا يجب ولو مع تيسر التخفيف وإزالة البعض ولا ابدال الثوب خلافا للمحكى عن يه؟ فاستشكل في وجوب إزالة البعض وللمحكى عنها وعن المنتهى فأوجب الابدال معللا بانتفاء (المشقة صح) ونفى الترخيص لانتفاء المعلول عند انتفاء علته وجعل شارح ضة؟ الابدال لازما لكل من اعتبر المشقة وفيه نظر فان من الجايز ان يكون مشقة الإزالة عن البدن كافية في الرخصة ورفع الحكم عن الثوب فان المستند هي الاخبار وهي منصرفة إلى الغالب وهي صورة مشقة الإزالة عن البدن وصورة التمكن من ابدال الثوب بل يمكن حمل كلام كل من اعتبر المشقة على مشقة الإزالة رأسا فيكون ذلك مسوغا لوجوده في الثوب وان تيسر ابداله فيكون الثوب والبدن هنا بمنزلة شئ واحد فمرجع وجوب الإزالة عن الثوب فقط بمنزلة تخفيف النجاسة ويؤيد ما سيجيئ من الاجماع على عدم وجوب عصب الجرح وتقليل الدم وكيف كان فابدال الثوب وان تيسر خلاف ظاهر الاخبار من حيث السكوت عن ابدال الثوب مع أن الغالب تيسره للغالب هذا ويزيده وضوحا عدم التفصيل في الموثقة الأخيرة بين التمكن من إزالة البعض ومن الابدال ومن ابقاء الثوب الملوث إذا كان عليه ساير آخر وعدم التمكن من ذلك صريح بعضها مثل روايتي أبي بصير والجعفي الحاكيين لفعل الإمام (ع) بل هو خلاف ظاهر الأصحاب حيث إنهم وان اختلفوا في ضابط ما يعفى عنه من حيث اعتبار دوام السيلان وعدمه الا انهم جعلوا هذا الدم في موضع العفو كالعدم حتى جعله في سيلة؟ والحمل وط؟ نظير دم البراغيث فقال في الأول ومحكى الثانيين إما مالا يجب إزالة قليله ولا كثيره فهو دم البراغيث والبق والسمك والجراح اللازمة والقروح الدامية انتهى ومن هنا اعترض في المعالم على ما
(٣٧٢)