كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣٦٦
الحل حتى يعلم الناقل انتهى وقد عرفت ان التعبير في الاخبار محمول على الغالب ثم إن الظاهر أن الحكم المذكور مختص بالعصير المعبر عنه في الاخبار تارة بالعصير واخرى بالطلاء فلو صار العصير خلا لم يحرم بالغليان لعدم تحقق الاسم إما لو صار دبسا فالظاهر بقاء الحكم معلقا على ذهاب الثلثين والأقوى نجاسة عرق الجنب من الحرام وفاقا للمحكى عن الصدوقين والإسكافي والشيخين في المقنعة والخلاف والنهاية والقاضي وابن زهرة والظاهر أنه المشهور بين القدماء وعليه جماعة من متأخري المتأخرين مثل أستاذ الكل في شرح المفاتيح وصهره في الرياض وتلميذه كاشف الغطاء بل عن ف؟ دعوى الاجماع عليه والاخبار ونسبه في الغنية والمراسم إلى أصحابنا وجعله في الأمالي من دين الإمامية وبذلك كله ينجبر ضعف الروايات عن أبي الحسن الهادي إحديهما في الذكرى عن إدريس بن زياد الكفرثوثي انه كان يقول بالوقف فدخل سر من رأى عهد أبى الحسن (ع) وأراد ان يسئله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلي فيه فبينما هو نائم في طاق باب لانتظاره حركه الإمام عليه السلام وقال مبتدأ إن كان من حلال فصل فيه وإن كان من حرام فلا تصل فيه وعن البحار انه وجد نحوها عن بعض المؤلفات القديمة مسندة إلى الكاظم (ع) وعن المناقب لابن شهرآشوب ان علي بن مهزيار كان أراد ان يسئل أبا الحسن (ع) عن ذلك وهو شاك في إمامته (ع) قال فوردت العسكر فرأيت السلطان قد خرج إلى الصيد في يوم من الربيع الا انه صائف والناس عليهم ثياب الصيف وعلى أبى الحسن (ع) لبابيد وعلى فرسه تحفاف لبود وقد عقد ذبنا؟ لفرسه والناس يتعجبون منه ويقولون الا ترى إلى هذا المدني وما فعل بنفسه فقلت في نفسي لو كان إماما ما فعل هذا فلما خرج الناس إلى الصحراء لم يلبثوا إذ ارتفعت سحابة عظيمة هطلت فلم يبق أحد الا ابتل وغرق بالمطر فعاد (ع) وهو سالم من جميع ذلك فقلت في نفسي يوشك ان يكون هو الامام ثم قلت أريد ان أسئله عن الجنب إذا عرق في الثوب فقلت في نفسي ان كشف عن وجهه فهو الامام فلما قرب منى كشف عن وجهه وقال (ع) إن كان الجنب عرق في الثوب وجنابته من حرام لا يجوز الصلاة فيه وإن كانت جنابته من حلال فلا باس به فلم يبق في نفسي بعد شبهة في إمامته الخبر ونحوها الرضوي و يؤيدها ما ورد من النهى عن الاغتسال بغسالة الحمام وقول أبى الحسن (ع) في رد من زعم أن فيه شفاء العين كذبوا انه يغتسل فيه عن الجنب من الحرام الزنا والناصب وهو شرهما وكل من خلق ثم يكون فيه شفاء العين وفى رواية أخرى تعليل النهى؟ بأنه يغتسل فيه عن الزنا وولد الزنا والناصب وهذه وان لم تدل على النجاسة الا انها لا تخلو ا عن تأييد وان شئت فتمسك بهما بناء على أن الظاهر من التعليل بيان حكم نجاسة الغسالة ولا يقدح عدم نجاسة بعض من ذكر فيها مثل ولد الزنا فان الخبر لا يسقط عن الاعتبار باشتماله على ما يخالف بظاهره الدليل الظني بل القطعي وكيف كان فالانصاف يقتضى حصول الظن القوى البالغ حد سكون النفس من نفس اشتهار الحكم بين القدماء مع كونه مما لا يمكن ان يستند فيه إلى شئ سوى ورود الرواية بالخصوص فلا اشكال في انجبار الروايات المتقدمة بمثل هذه الشهرة المعتضدة بالاتفاقات المحكية مضافا إلى أن المحكي عن المبسوط إضافة الرواية إلى أصحابنا الظاهرة في اشتهارها بينهم خلافا للمحكى عن المفيد في رسالته إلى ولده وسلار مع ما تقدم عنه من نسبة القول بالنجاسة إلى أصحابنا فلعله أراد الشهرة القريبة من الاتفاق وتبعهما الحلى والمحقق والشهيدان وعامة المتأخرين على ما حكى بل عن الحلى الاجماع على الطهارة والظاهر أنه استنبط الاجماع من قاعدة الطهارة وعمومات طهارة عرق الجنب ولا يخفى ضعفه واضعف منه ما عن شرح الموجز من أن القول بالنجاسة للشيخ وهو متروك ولا مستند لهم سوى الأصل والعمومات واطلاق طهارة عرق الجنب المندفعة بما عرفت ثم إنه لافرق كما عن المنتهى بين كون الجنب رجلا أو امرأة ولافرق في الوطي بين ان يكون وطى امرأته أو لواط أو وطى بهيمة أو وطى ميتة وإن كانت زوجته وسواء كان مع الجماع انزال أم لا والاستمناء باليد كالزنا قال إما الوطي في الحيض والصوم فالأقرب الطهارة وفى المظاهرة اشكال انتهى ولعل وجه الحكم بالطهارة في الوطي في الصوم والحيض ان المتبادر من الجنابة من الحرام كون الحرمة من جهة الفاعل أو القابل لامن جهة نفس الفعل واما الاستمناء فهو نكاح اليد كما في الرواية والفرق بين الزوجة الحائض والميتة مما لا يخفى خلافا لكاشف اللثام قسوى؟ بين الكل في النجاسة ومما ذكرنا يظهر وجه الاشكال في المظاهرة من حيث إن التحريم مستند إليها حيث جعلها كظهر الام أو إلى نفس الفعل لعارض عرضها كالحيض ويظهر مما ذكرنا حكم الوطي الممنوع منه لمرض أو حلف ولافرق في العرق بين الحادث حال الفعل والموجود بعده واما السابق الباقي إلى حال الفعل فهو ط؟ والمناط في التحريم هو التحريم الواقعي مع عدم تحقق الحلية الظاهرية فلو انتفى الأول كالواطئ امرأة باعتقاد انها أجنبية أو تحقق الثاني كالواطئ للشبهة فالحكم الطهارة وعن المنتهى انه لو وطى الصغير أجنبية وألحقنا به حكم الجنابة ففي نجاسة عرقه اشكال ثم إن المحكي عن المعالم انه حكى عن الإسكافي أنه قال في مختصره بعد الحكم بنجاسة عرق الجنب من الحرام وكذا عندي الاحتياط من عرق جنابة الاحتلام ثم اعترف في المعالم بعدم الوقوف له على موافق ولا على دليل وهو
(٣٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572