وانجذاب بعض الرطوبة الا ان الظاهر من الشهيدين في الذكرى وض؟ إرادة المحقق في المعتبر الثخونة العرفية المحسوسة (الغير الحاصلة بمجرد الغليان سيما فيما غلا بنفسه وعليه فالعمدة في مدرك النجاسة لما كانت هي الموثقة المتقدمة المختصة بما بعد الثخونة المحسوسة صح) وفتوى المشهور المتيقن منها هذا الفرد كان الاقتصار في مخالفة الأصل عليها أولي وإن كان الاطلاق لا يخلوا عن قوة نظرا إلى اطلاق المحكي في المختلف عن الأكثر مع ما عرفت من حاشية المدارك من عدم ظهور تفسير الاشتداد بالثخونة من الأصحاب ومن حاشية الارشاد من أنه عندنا صيرورة أسفله أعلاه ثم إن المحكي عن ابن حمزة تخصيص النجاسة بما إذا غلا بنفسه فلو غلا بالنار حرم ولم ينجس ولم نقف له على مأخذ ولعله لصدق الخمر عليه لاختماره حينئذ ولما يظهر من بعض الأخبار من عدم جواز ترك نبيذ التمر ونقيع الزبيب حتى ينش ثم إنه لا يلحق بالعنب الزبيب بل الأقوى طهارته بل عن الذخيرة انى لا أعلم قائلا بنجاسته وفى الحدائق الظاهر أنه لا خلاف في طهارته وفى شرح الوسائل لبعض معاصري صاحب الحدائق ان الاجماع منعقد على عدم نجاسة عصير غير العنب لكن في المقاصد العلية جعل الطهارة أصح القولين وكيف كان فيكفي في طهارته الأصل لعدم الدليل على النجاسة والحرمة ولا يرد عليه ما ذكره العلامة الطباطبائي من استصحاب حكمه الثابت له حال العنبية لتغير الموضوع إما بناء على عدم صدق العصير على المستخرج من الزبيب فواضح واما بناء على تسليم الصدق فلان المعتصر من العنب مغاير للماء المطلق الممزوج بالاجزاء اللطيفة من الزبيب وان سلمنا صدق العصير على كل منهما لكنه لا ينفع مع تغاير عصير العنب لعصير الزبيب وبالجملة فالامر واضح وربما يجاب عن هذا الاستصحاب بان المستصحب تعليقي وهي حرمة ماء العنب لو غلى وهو ليس بحجة وفيه ان هذا ليس من الاستصحاب التعليقي بل هو استصحاب حكم شرعي تنجيزي وهي سببية غليانه للحرمة واستلزامه لها فالمستصحب هو الاستلزام المنجز؟ لا ثبوت اللازم المعلق وتمام الكلام في محله واضعف من ذلك دعوى معارضة استصحاب النجاسة لاستصحاب الطهارة قبل الغليان مع ترجيح الثاني بالمرجحات ولا يخفى ان الاستصحاب الأول وارد على الثاني كما لا يخفى هذا كله على تقدير القول بالحرمة والا فلا اشكال في الطهارة على القول بالحلية على ما هو المشهور كما عن جماعة وعن الرياض كادت تكون اجماعا لا لصحيحة أبي بصير انه (ع) كان يعجبه الزبيبة إذ لم يعلم كيفية طبخه فلعله كان على وجه لا ينافي دعوى الخصم ولا لذهاب ثلثيه بل أزيد بالشمس كما استدل به الشهيدان في الدروس والمدارك وغيرهما لان المحرم له هو غليانه فلا يجديه ذهاب الثلثين قبل حصول التحريم ودعوى حصول الغليان والقلب بالشمس غير ثابتة مطلقا أو في الجملة فان منها ما يحط بالظل مع أن صدق العصير على ما في حبات العنب محل كلام مع ما سيأتي من قوة حرمة العصير إذا نش؟ وعلى بنفسه بل للأصل السالم عن الوارد عدا ما عرفت فساده من استصحاب حكم العنب وعموم ما دل على حرمة كل عصير غلا حتى يذهب ثلثاه وخصوص كثير من الاخبار مثل رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سئلته عن الزبيب هل يصلح ان يطبخ حتى يخرج طبخه ثم يؤخذ ذلك فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث ثم يرفع ويشرب منه السنة قال لا باس وموثقة عمار الساباطي قال سئل أبو عبد الله (ع) عن الزبيب كيف طبخه حتى يشرب حلالا قال تأخذ ربعا عن زبيب فتنقيه ثم تطرح عليه اثنى عشر رطلا من الماء ثم تنقعه ليلة فإذا كان من الغد نزعت سلافته ثم تصب عليه الماء قدر ما يغمره ثم تغليه في النار غليه ثم تنزع ماءه فتصبه في الماء الأول ثم تطرحه في اناء واحد جميعا ثم توقد تحته النار حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث وتحته النار ثم تأخذ رطلا من عسل فتغليه بالنار غليه وتنزع رغوته ثم تطرحه على المطبوخ ثم تضربه حتى يختلط به واطرح فيه ان شئت زعفرانا وطيبه ان شئت بزنجبيل قليل هذا قال فإذا أردت ان تعمه أثلاثا لتطبخه لشئ واحد حتى تعلم كم هو ثم اطرح عليه الأول في الاناء الذي تغليه فيه مقدارا وحده حيث يبلغ الماء ثم اطرح الثلث الأخر وحده حيث بلغ الماء ثم يطرح الأخر ثم حده ثم توقد تحته بنار لينه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه الخبر وفى رواية أخرى لعمار في وصف المطبوخ حتى يشرب حلالا قال عليه السلام تأخذ ربعا من زبيب وتنقيه وتصب عليه اثنى عشر رطلا من الماء ثم انقعه ليلة فإذا كان أيام الصيف وخشيت ان ينش فاجعله في تنور مسجود حتى لا ينش ثم تنزع منه الماء كله إذا احتجت ثم تصب عليه من الماء بقدر ما يغمره ثم تغليه حتى يذهب حلاوته ثم تنزع مائه الأخر فتصبه على الماء الأول ثم تكيله فتنظر كم الماء ثم تكيل ثلثه وتطرحه في الاناء الذي تريدان تغليه فيه وتقدره وتجعل قدره قصبة أو عودا فتحدها على قدر منتهى الماء ثم تصب الثلث الأخر الثلث حتى تذهب الماء الباقي ثم تغليه بالنار ولا تزال تغليه حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث ورواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي قريب منها ورواية زيد الترسي عن الصادق (ع) في الزبيب يدق ويلقى في القدر ويصب عليه الماء فقال حرام حتى تذهب ثلثاه قلت الزبيب كما هو يلقى في القدر قال هو كذلك سواء إذا أدت الحلاوة إلى الماء فقد فسد كلما غلا بنفسه أو بالنار فقد حرم حتى يذهب ثلثاه ويؤيده ما تقدم من اخبار منازعة إبليس لعنه الله مع آدم ونوح على نبينا وآله وعليهما السلام والجواب إما عن اخبار العصير فيتوقف دلالتها على شمول العصير وضعا وانصرافا لمحل الكلام وهو ممنوع ولقد بالغ في الحدائق في انكار ذلك مدعيا ان الشرع والعرف واللغة على خلافه وان ما يؤخذ من الزبيب يسمى نقيعا ومن التمر نبيذا مستظهرا ذلك من المصباح والنهاية والقاموس
(٣٦٢)