طهارة للأصل ولعموم ما دل على انفعال القليل وان كل نجس منجس وعدم جواز التطهير بالنجس خرج من القاعدتين الأخيرتين الماء الوارد على النجاسة وبقى المورود مضافا إلى انصراف الغسل إلى هذا النحو إذا كان الماء قليلا فتأمل مضافا إلى ظهور أدلة الصب في تعيين الورود وحملها على إرادة مطلق الملاقاة وذكر الصب من باب الغلبة يحتاج إلى قرينة وبذلك يقيد اطلاقات ظهور الغسل لو فرض عدم انصرافها إلى صورة الورود ثم لافرق فيما ذكر بين الاناء وغيره فان استقرار الماء في الاناء بعد صبه منه لا ينافي اعتبار الورود بل هو نظير الماء المستقر في الثوب قبل العصر فالعبرة بالورود في أول الأمر كما نبه عليه في الذكرى أخيرا بعد استثنائه الاناء ونحوه من عموم اشتراط الورود؟ ومن هنا يظهر انه لا ينافي ما ذكرنا صحيحة ابن مسلم الواردة في غسل الثوب في المركن فإنه لا دلالة فيه على جواز جعل الماء في المركن أولا ثم نقل الثوب فيه بل المتبادر جعل الثوب في المركن وصب الماء عليه ولا يقدح استقرار الغسالة قبل العصر كما ذكرنا ولذا عدل في الذكرى عن الاستشهاد بها لتقوية عدم الفرق بين الورودين إلى رواية ابن محبوب وفيها السؤال عن الجص توقد عليه الغدرة وعظام الموتى فيجصص به المسجد فقال إن الماء والنار قد طهراه فان الغالب في تعجين الحص ان يجعل الماء أولا في الاناء ثم يجعل فيه الجص ولا يخفى وهن دلالة الرواية ثم إن الأقوى الحاق ساير النجاسات بالبول في لزوم التعدد إذا غسلت بالقليل للأصل وفقد الاطلاقات عدا مثل قوله إذا أصابك النجاسة الفلانية فاغسله وقوله اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل وشبهها والظاهر ورودها في بيان وجوب أصل الغسل وعدم جواز الصلاة قبله مضافا إلى فحوى قوله في رواية أبى العلا المتقدمة وصحيحة البزنطي فإنما هو ماء فان المراد من ذلك وإن كان بيان عدم وجوب الدلك الا انه يظهر منه ان الاكتفاء بالصب لرقة البول فغيره يحتاج مضافا إلى الصب مرتين إلى الدلك ليزول العين ولا ينافي ذلك ما ورد من أنه لاحد للاستنجاء الا النقاء مع عدم القائل بالتعدد فيه لجواز اختصاصه بهذا الحكم كما اختص مائه بالعفو هذا كله فيما إذا غسل بالقليل وسيأتي حكم الغسل بالكثير والجاري ولابد من العصر في غسل الثوب ونحوه مما ينفذ فيه ماء الغسالة على المشهور كما عن جماعة بلا خلاف نعرف كما عن الحدائق بل عند علمائنا كما عن المعتبر مستدلا فيه كما عن المنتهى بدخول العصر في مفهومه فان انتفى فهو صب ويؤيده مضافا إلى تبادره من غسل الثوب أو من الامر بغسل الثوب بجعل تعارف العصر بعد غسل الثياب قرينة على إرادة العصر وان لم نقل بدخوله فيه وضعا أو انصرافا سيما مع أن المركوز في الأذهان كون النجاسة نوعا من الوسخ في نظر الشارع نافذا في الأجسام بحسب قابليتها من حيث الصلابة وعدمها ما تقدم في الاخبار من التعبير في تطهير البدن بالصب وفى تطهير الثوب بالغسل مضافا إلى حسنة الحلبي بابن هاشم في بول الصبى قال (ع) تصب عليه الماء فإن كان قد اكل فاغسله غسلا وقوله في موثقة أبى الفضل إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وان مسحه جافا فأصب عليه الماء ثم لو فرضنا عدم العلم بدخول العصر في مفهوم الغسل كفانا الشك في ذلك لما تقدم من الأصل وفقد الاطلاق وعلله أيضا في المنتهى كما في ض؟ وعن مع؟ صد؟ بان اجزاء النجاسة لا تزول الا به ولأن الماء القليل تنجس بها فلو بقى في المحل لم يطهر وزاد في محكى يه؟ على الوجه الأخير الاستناد إلى قوله (ع) في رواية ابن أبي العلا في بول الصبى يصيب الثوب قال تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره وكانه حمل الصبى في الرواية على من اكل وفيه نظر كما في دعوى عدم زوال اجزاء النجاسة الا بالعصر كيف وبول الصبى لابد من أن يزول اجزائه مع عدم وجوب العصر فيه اتفاقا وبعض المايعات المتنجسة ارق منه فالعمدة في الاستدلال بعد الشهرة والاتفاق المحكي هو الوجه الأول والثالث وعليهما فاللازم فيما يحتاج إلى تعدد الغسل عصرتان كما هو المحكي عن صريح السرائر والمعتبر وهو لازم المنتهى حيث ذكر الوجه الأول بل لازم كل من لم يتعرض للعصر كالمحكى عن كثير من كتب الشيخ والانتصار والناصريات لظهور اكتفائهم عنه بالغسل والا فيبعد عدم قولهم بوجوب العصر مع ما سمعت من دعوى المعتبر الاتفاق على وجوبه وكيف كان فوجه لزوم تعدد العصر على الوجه الأول واضح واما على الثاني فلان بقاء الغسالة المتنجسة بعد الغسلة الأولى يوجب انفعال الماء الثاني فيخرج عن قابلية التطهير فان القدر الثابت من الاجماع ولزوم الحرج هو ان الماء الثاني لا ينفعل بملاقات نفس المحل واما عدم انفعاله بملاقات الغسالة الباقية في المحل فلم يقم عليه دليل يخرجه من عموم أدلة انفعال القليل هذا مضافا إلى أن حكمة تعدد الغسل لعلها حصول خفة النجاسة بالغسلة الأولى لتزول بالمرة في الثانية وما دام ماء الغسل في المحل لا يعلم حصول الخفة بل ربما يظن عدم حصولها نعم تظهر الثمرة بين الوجهين فيما إذا غسل في المرة الثانية بالكثير أو الجاري فان العصر يسقط رأسا على الوجه الثالث ولذا قيد في ض؟ تبعا للمص؟ والشهيد والمحقق الثاني وصاحب الموجز وشارحه بل يحكى عن بعض من عاصرناه نفى الخلاف منه الا ان المصرح به في البحار وجود القائل بالتعدد في غير القليل ولعله لازم من ادخل العصر في مفهوم الغسل وحيث عرفت انه يكفي
(٣٧٧)