يحكم عليها العقل بالزوجية بديهة فممنوع والسند ظاهر فان الدراهم الأربعة التي في كيس زيد إذا لم يعلم أنها أربعة وتصورناها بعنوان انها في كيس زيد لم يحكم عليها بالبديهة انها زوج ولا يحكم عليها بها في ضمن الحكم بان كل أربعة زوج والسر في ذلك أن ملاحظة الشئ بالعنوانات المختلفة قد يكون لها اثر في تعلق علمنا بأحواله وصفاته أقول والظاهر أن جعل الاجماع في المقدمة الثانية جزء من المحمول لما كان ظاهر الفساد لم يتعرض لها العلامة في الجواب فالحاصل ان الاجماع في المقدمة الأولى جزء للمحمول قطعا ولا يمكن ان يكون جهة والا لزم الكذب وحينئذ فان جعلنا الاجماع في الثانية جهة صرفه لم يتكرر الأوسط وان جعلناه جزء من المحمول فان أريد بالنجس في الكبرى النجس الواقعي لم تصدق لاحتمال ان يكون ليس نجسا عند بعض المجمعين فليس وجوب ازالته اجماعا وان أريد النجس المجمع على نجاسته فحاصل النتيجة ان المسكر لا يكون نجسا مجمعا على نجاسته ولا ينفع فافهم والمشهور كما عن جماعة مستفيضا ان في حكم المسكر عصير العنب إذا غلى واشتد وعن المختلف نسبته إلى أكثر أصحابنا كالمفيد والشيخ والسيد وأبى الصلاح وسلار وابن إدريس بل عن كنز العرفان دعوى الاجماع عليه وعن أطعمة التنقيح الاتفاق على أن عصير العنب إذا غلى حكمه حكم المسكر وهو كذلك إذ القائل بالطهارة من القائلين بنجاسة المسكر غير معلوم كما يظهر من المختلف ولذا قال في المقاصد العلية ان تحقق القولين في المسألة غير معلوم ومع ذلك فقد اختار الطهارة في شرح عد؟ المنسوب إليه تبعا للعماني ولشهيد في الدروس بل الذكرى حيث قال فيها ان في حكم المسكرات العصير إذا غلا واشتد عند ابن حمزة وفى المعتبر يحرم مع الغليان حتى يذهب ثلثاه ولا ينجس الا مع الاشتداد كأنه ترى الشدة المطربة إذ الثخانة؟ مما صلة بمجرد الغليان وتوقف الفاضل في نهايته ولم نقف لغيرهم على قول بالنجاسة ولا دليل على نجاسة غير المسكر انتهى وتبعهم في ذلك المحقق الأردبيلي وتلميذاه وكاشف اللثام وأصحاب الذخيرة والمفاتيح والحدائق والرياض والأرجح في النظر النجاسة لموثقة معوية بن عمار قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل من أهل المعرفة يأتيني؟؟
ويقول قد طبخ على الثلث وانا اعلم أنه يشربه على النصف فاشربه بقوله وهو يشربه على النصف فقال خمس؟ لا تشربه الحديث فان حمل الخمر عليه إما حقيقة كما نقل عن جماعة من الخاصة والعامة بل عن المهذب البارع ان اسم الخمر حقيقة في عصير العنب اجماعا واما للمشابهة الموجبة لثبوت الاحكام الظاهرة ومنها النجاسة والخدشة في الرواية بخلو الرواية على ما في الكافي عن ذكر قوله خمر مع أنه اضبط من الشيخ مردودة بان الظاهر عدم الزيادة حتى من الشيخ الذي يكثر منه الخلل كما قيل ويؤيد وجود لفظ الخمر في الرواية تعبير والد الصدوق بمضمونها في رسالته إلى ولده التي هي كالروايات المنقولة بالمعنى حيث قال يا بنى اعلم أن أصل الخمر من الكرم إذا اصابته النار أو غلا من غير أن تمسه فيصير أعلاه أسفله فهو خمر فلا يحل شربه حتى يذهب ثلثاه انتهى والمقصود من الاستشهاد به فتواه بكونه خمرا والا فالصدوق ووالده على طهارة الخمر واضعف مما ذكر دعوى إرادة التشبيه في مجرد الحرمة فإنه خلاف الظاهر مع أنه لا يبعد أن تكون الحرمة لأجل النجاسة إذ ليس فيه اسكار فليس عاقبته عاقبة الخمر حتى تحرم لامن حيث النجاسة فتأمل ويؤيده غير واحد مما دل على أنه لاخير في العصير إذا غلا حتى يذهب ثلثاه وما عن العيون بسنده إلى ابن مسلم وفيه حكاية منازعة إبليس لعنه الله مع نوح على نبينا وآله وعليه السلام في شجرة العنب حتى اعطى الشيطان الثلثين وجعل لنفسه الثلث قال (ع) فما كان فوق الثلث من طبخها فلإبليس وهو خطه؟ (وما كان من الثلث فما دونه فهو لنوج هو خطه صح) وذلك الحلال الطيب فيشرب إلى آخره فان الظاهر من الطيب مقابل الخبيث فيدل على أن الزايد عن الثلث حرام خبيث والخباثة المغايرة للحرمة ليست الا النجاسة الظاهرية فتأمل ومنها بعض الأخبار الأخر الحاكية لقصة نوح على نبينا وآله وعليه السلام وإبليس لعنه الله وفى ذيلها قوله ومن هنا طاب الطلاء على الثلث إلى آخره والطلاء عصير العنب ولكن في دلالتهما على المطلوب بل تأييدهما له نظر سيما الأولى نعم في الاخبار الحاكية لقصتي آدم ونوح على نبينا وآله وعليهما سلم مع إبليس لعنه الله الواردة في أصل تحريم الخمر والدالة على أن تلك الواقعة منشأ تحريم الخمر دلالة واضحة على أن عصير العنب إذا غلا بالنار اونش؟ بنفسه فحكمه حكم الخمر الا ان يذهب ثلثاه أو يصير خلا بل عرفت انه لا يبعد ان يدعى ان حرمته من حيث النجاسة وليس كالخمر في كون تحريمه لأجل الاسكار كما يستفاد من الاخبار بقى الكلام في اعتبار الاشتداد زائدا على الغليان والمراد منه كما هو ظاهر جماعة استداد نفس العصير أعني شحونته وقوامه كما هو الظاهر من محكى المعتبر والتذكرة حيث عنونا صورة الغليان قبل الاشتداد وظاهر الشهيد في الذكرى والمحكى عن المحقق الثاني اعتبار مسمى الثخونة الحاصلة بمجرد الغليان ولو لم يحس بها وعن فخر الدين في حاشية الكتاب ان المراد بالاشتداد عند الجمهور الشدة المطربة وعندنا ان يصير أسفله أعلاه بالغليان انتهى والمراد به القلب (المفسر به الغليان صح) وفى رواية حماد بن عثمن ويمكن ان يكون مراد المص؟ والمحقق من الاشتداد هذا أيضا ويكون مرادهما مما بعد الغليان وقبل الاشتداد هو ما إذا غلا ضعيفا ولم يحصل القلب والا فيبعد عدم اطلاع الفخر على ما ذكره والده وشيخه ولعله لذا ذكر في حاشية المدارك ان تفسير الاشتداد بالثخونة غير ظاهر من الأصحاب ومراده الثخونة المحسوسة التي يحصل بعد زمان طويل مسماها الحاصلة بمجرد القلب