بالملابس الا ان يلتزم بإرادة ما يعم السيف من الملابس بان يراد منها كلما يصدق الصلاة فيه وقد ورد في بعض الروايات انه يصلى في السيف ما لم ير فيه دم وربما يعد العمامة من ذلك كما عن الصدوق وحمل على الصغيرة التي لا تستر وربما قيل إن العمامة بهيئتها لا تستر وفيه نظر ويرده أيضا صحيحة العيص بن القسم عن الرجل يصلى في ثوب المراة وإزارها وتعتم بخمارها قال نعم إذا كانت مأمونة دلت على عدم جواز الصلاة في العمامة مع العلم بنجاستها ثم إن الظاهر من الروايات المشتملة على عنوان الصلاة فيما لا يتم الصلاة هو اختصاص العفو بالملابس وفاقا للمحكى عن صريح السرائر وظاهر الأكثر منهم المص؟ والشهيد في التذكرة والمنتهى والبيان بل ظاهر كل من عبر بقوله يجوز الصلاة فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا فان ظاهر الصلاة في الشئ التلبس به حال الصلاة فلا يدخل مثل الدرهم والعصابة المحمولة في الجيب وفى العصابة المشدودة على الجرح أو على العين وجهان خلافا للمحكى عن المص؟ في المختلف والشهيدين في الذكرى والدروس ولك؟ والمحقق الثاني في مع؟ صد؟ وأصحاب المدارك والذخيرة والدلائل وظاهر التنقيح فعموا الحكم بغيرها ولعله لقوله صلى الله عليه وآله في الرواية المتقدمة كلما كان على الانسان أو معه وفيه ان ذيله وهو قوله فلا باس ان يصلى فيه ظاهر في الاختصاص بالملابس اذلا يقال إنه صلى في الدراهم خلافا للمحكى في مفتاح الكرامة عن كل من لم يخص الحكم بالملابس ويعتبر أيضا كونها في محالها لأنه المتبادر من اطلاق النص ومعاقد الاجماع وعلى ما ذكرنا فلو شد تكته على وسطه أو حملها على عاتقه لم يجز الصلاة وكذا لو اخذ القلنسوة بيده بناء على المنع من حمل النجاسة في الصلاة الا ان يقال إن العفو عن الملابس التي لا تتم الصلاة فيها مستلزم للعفو عن المحمول الذي لا تتم الصلاة فيه بطريق أولي لان التلبس بالنجاسة أقوى من الحمل مع أن الظاهر أن الكمرة في الرواية وهو كيس يدخل فيه الذكر خوفا من سراية النجاسة عند الاحتلام ليس في حال الصلاة ملبوسا ولافى محله الا ان يقال إن التلبس بالنسبة إليه شده في الوسط ليجعل فيه الذكر عند مخافة الاحتلام فتأمل ثم إن قول المص؟ قده في مقام التعميم وان تنجس بغير الدم كالمستدرك إذ لا مجال لتوهم اختصاص الحكم بالدم فهو لمجرد التوضيح ثم لما ذكر ما يعفى عن ازالته شرع في كيفية الإزالة فيما يجب ازالته وينبغي ان يعلم أولا انه لا اشكال في أنه يعتبر في التطهير إزالة عين النجاسة واثرها الكاشف عن وجود العين لا العرض الباقي منها على المحل وإن كان ذلك أيضا جوهرا في الحقيقة لاستحالة انتقال العرض الا ان هذا لا يصدق عليه عرفا أحد عنوانات النجاسات ولو صدق فلا ريب في انصراف الاطلاقات إلى العنوانات العرفية فلون الدم الباقي في الثوب بعد المبالغة في غسله بحيث لا يخرج منه الأجزاء الدموية الا بمعالجات غير متعارفة لا يصدق عليه أو لا ينصرف إليه عنوان الدم فلا يحكم بنجاسته نعم ما دام يحكم عليه عرفا بوجود الدم فيه وان احتاج اخراجه إلى عصر شديد أو فرك بليغ فيحكم بنجاسته وكثيرا ما يحصل الشك في بعض المواضع وبما ذكرنا يحصل الجمع بين ما ادعى إليه الاجماع من عدم وجوب إزالة العرض من اللون والرايحة كما عن المعتبر وبين ما عن المص؟ في المنتهى والنهاية من الجرند؟ بوجوب إزالة اللون مع الامكان وعن النهاية وجوب إزالة الطعم لسهولتها وعنها أيضا لو بقيت الرايحة واللون وعسر ازالتها ففي الطهارة اشكال وفى محكى جامع المقاصد ان المراد بالعسر العسر عادة فلو كانت بحيث تزول بمبالغة كثيرة لم تجب ثم قال وهل تتعين نحو الأشنان والصابون أم يتحقق العسر بمجرد الغسل بالماء إذا لم تزل كل محتمل والأصل يقتضى الثاني والاحتياط يقتضى الأول انتهى والمراد بالعسر ما كان ناشيا عن المبالغة في الغسل على الوجه المتعارف دون تعسر الوصول إلى السبب المتعارف للإزالة فإنه داخل في تعسر الإزالة ولا مدخلية له في التطهير ثم بعد زوال العين عرفا لو عولج المحل فاستخرج منه لون تلون الماء به ففي نجاسة هذا الماء اشكال من أنه تغير بعين النجاسة ومن أن العين غير موجودة بحكم العرف فكان بمنزلة التغيير الحاصل من المجاورة دون الملاقاة وعلى الأول فالظاهر تنجس الثوب ثانيا بهذا الماء المتلون المستخرج منه ولامانع من التزامه لان الأجزاء اللطيفة لم يحكم بنجاستها من جهة إناطة حكم النجاسة بالموجود العرفي للأعيان الا الوجود الواقعي المفهوم بالنسبة؟ الحكمية والبراهين الآنية باستكشاف وجود الجوهر من وجود عرضه الذي يستحيل انتقاله عنه ثم إلى غيره والمسألة محل تأمل الأكثر على وجوب تعدد الغسل عن البول في الثوب والبدن وعن المعتبر دعوى الاتفاق ويدل عليه الاخبار في الثوب والبدن ففي صحيحة ابن مسلم قال سألته عن البول يصيب الثوب قال اغسله مرتين ونحوها صحيحة ابن أبي يعفور ورواية أبى اسحق النحوي قال سئلته عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء وسألته عن الثوب يصيبه البول قال اغسله (مرتين ونحوها في المتن ما عن الحلى في مستطرفات السرائر نقلا عن جامع البزنطي وفي صحيحة ابن مسلم عن الثوب يصيبه البول قال اغسله صح) في المركن مرتين وان غسلته في ماء جار فمرة واحدة ولكن في اخبار الاستنجاء من البول ما يظهر منه الاكتفاء بالمرة ولو تم هذا الظهور أمكن التفصيل بين الاستنجاء وغيره لان اخبار التعدد ظاهرة في الإصابة من الخارج والمسألة محل اشكال وقد مر بعض الكلام في الاستنجاء فراجع ثم الأقوى اعتبار ورود الماء على المحل فلو عكس انفعل الماء ولم يفد المحل
(٣٧٦)