كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣٥٤
أولنا والزائد فينا كالناقص الجاحد لامرنا وفى رواية ابن أبي يعفور ثلثة لا يكلمهم الله يوم القيمة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم من ادعى امامة من الله ليست له ومن جحد إماما إمامته من الله ومن زعم أن لهما في الاسلام نصيبا ويدل عليه عموم ما دل على أن الناصب هو الذي ينصب للاثني عشرية لانهم كذلك فان سائر فرق الشيعة كالمخالفين ينصبون للاثني عشرية وقد ورد اخبار كثيرة في خصوص الزيدية انهم النصاب وفى بعض الأخبار عطف الواقفة عليهم لكنك خبير بان ظاهر تلك الأخبار كون هذه الفرق بمنزلة المخالفين ولا ينفهم؟
القول بولاية أمير المؤمنين (ع) فاطلاق الكفر عليهم باعتبار إرادة ما يقابل الايمان لا ما يقابل الاسلام الذي لا خلاف في نجاسته وان أظهر الاسلام وانتحله إذا جحد ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة كالنواصب ومنهم الخوارج وكالغلاة بلا خلاف في نجاسة خصوص الفريقين كما عن ظاهر جماعة بل في الكلية المذكورة وهي نجاسة كل منكر لضروري الدين بناء على عدم الخلاف في كفره كما هو الظاهر قال في شرح المفاتيح ان كل من أنكر ضروري الدين يكون خارجا عنه عند الفقهاء إذا لم يحتمل فيها الشبهة الا ان يكون قريب العهد بالاسلام أو ساكنا في بلاد الكفار معيشا فيها بحيث أمكن في شانه عروض الشبهة انتهى وربما يتأمل في تحقق الاجماع على نجاسة كل كافر بناء على انصراف معاقد الاجماع إلى غير المرتد فيقوى لذلك طهارته وهو ضعيف جدا ثم إن هنا كلاما في أن انكار الضروري سبب مستقل في النجاسة كما نسبه في مفتاح الكرامة إلى ظاهر الأصحاب وحكى النسبة عن أستاذه وتبعه في النسبة شيخنا المعاصر في شرحه على الشرائع أو من جهة رجوعه إلى انكار صدق النبي صلى الله عليه وآله كما يظهر من عبارة الأردبيلي المحكية عنه حيث قال الضروري الذي يكفر منكره الذي ثبت عنده يقينا كونه من الدين ولو بالبرهان ولو لم يكن مجمعا عليه إذ الظاهر أن دليل كفره هو انكار الشريعة وانكار صدق النبي صلى الله عليه وآله في ذلك مع ثبوته يقينا عنده وليس كل من أنكر مجمعا عليه يكفر بل المدار على حصول العلم والانكار وعدمه الا انه لما كان حصوله في الضروري غالبا جعلوا ذلك مناطا وحكموا به فالجمع عليه ما لم يكن ضروريا لم يؤثر وصرح به التفتازاني في شرح الشرح مع أنه ظاهر انتهى وكان مراده ما ذكره التفتازاني في مسألة مثل المجمع عليه قال إنه لاخفاء في أنه لا يتصور من مسلم القول بان انكار ما علم كونه من الدين بالضرورة لا يوجب الكفرية انتهى ثم حكى عن بعض العامة وهو صاحب المنتهى أنه قال إما القطعي فكفر به بعض وانكره بعض والظاهر أن نحو العبادات الخمس والتوحيد مما لا يختلف في حكمها قال وهو صريح في أن الخلاف في كفر منكر الاجماع انما هو في غير الضروريات انتهى كلام التفتازاني وحكى نحو ما ذكره المحقق الأردبيلي عن ظاهر الذخيرة وهو ظاهر شارح ضة؟ ومحشيها جمال الملة والدين الخونساري بل صرح اولهما في كشف اللثام بأنه يعتبر في منكر الضروري علمه بضروريته وقال المحشى المذكور قده في وجه عدم التكفير مع الانكار لشبهة قال وذلك لان الحكم بكفر منكر الضروري كالصلاة انما هو باعتبار ان من نشأ بين المسلمين وعاشرهم يعلم بديهة وجوب الصلاة في شرعنا واخبار نبينا صلى الله عليه وآله فانكاره لا يحتمل ان يكون باعتبار انكار اخبار النبي صلى الله عليه وآله به بل ليس منشأه الا عدم الايمان والتصديق بالنبي صلى الله عليه وآله وإن كان يظهر الايمان ويحكم بحسب الظاهر أن النبي صلى الله عليه وآله لم يحكم بوجوبه فان ذلك منه لتقية ونحوها وليس منشأ الانكار الا ذلك وانما يتمشى ذلك مع عدم الشبهة إذ من كان قريب العهد والصحبة بالاسلام أو المسلمين ونشأ في بلاد الكفر فلا اطلاع منه على عقايد المسلمين فربما خفى عليه بعض ضروريات المسلمين واخبار النبي صلى الله عليه وآله فلو أنكره لم يعلم من انكاره انكار النبي صلى الله عليه وآله فتفطن انتهى وقد صرح بذلك أيضا المحقق القمي قده في القوانين أقول واللازم على هذا ان لا يكفر من أنكر بعض الضروريات لجهل مركب نشأ من تقصيره في طلب الحق والاقتصار على تقليد أسلافه في أن ما هم عليه مما جاء به النبي صلى الله عليه وآله عموما أو خصوصا مع أن كثيرا من الخوارج والنواصب المتأخرين من أسلافهم على هذا الوجه نريهم يتقربون إلى الله والى رسوله صلى الله عليه وآله بالبرائة من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أولاده الطاهرين مع أن الأصحاب يتمسكون في كفر الفرقتين بأنهم منكرون للضروري وكذلك كل ضروري صار انكاره دينا لطائفة وعلى هذا فلابد ان يكون الكفر مختصا بالطبقة الأولى من منكريه العالمين بأنه مما جاء به النبي صلى الله عليه وآله دون المتأخر الذي نشأ على هذا الاعتقاد من أول عمره وإن كان متفطنا عالما بان جماعة من الناس بل أكثرهم على خلاف هذا بل وان صار تفطنه هذا موجبا لشكه في صحة دينه فان الشاك في الضروري انما يكفر على هذا القول إذا علم الشاك بأنه مما جاء به النبي صلى الله عليه وآله حتى يرجع شكه إلى الشك في صدق النبي والمفروض ان الرجل شاك في أن النبي صلى الله عليه وآله جاء به أم لا ودعوى ان كل فرد من افراد الخوارج والنواصب علموا بان من دين النبي صلى الله عليه وآله مودة ذي القربى ويكذبونه في دعوى انه من الله خلاف المحسوس نعم لو قلنا بما نسبوه إلى ظاهر الأصحاب من أن منكر الضروري كافر لامن حيث إنه مكذب للنبي صلى الله عليه وآله لم يرد عليه ما ذكرنا إذ انكار الضروري يصير سببا مقابلا للاقرار بالرسالة والتصديق بما جاء به نعم يرد على هذا أيضا انه لاوجه حينئذ لما اشتهر
(٣٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572