كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣٥٣
الاسلام والاسلام لا يشارك الايمان قلت فصفهما لي قال إن الاسلام شهادة ان لا إله إلا الله والتصديق برسول الله صلى الله عليه وآله به حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث وعلى ظاهره جماعة الناس والايمان الهدى وما يثبت في القلوب من صفة الايمان وما ظهر من العمل به وصحيحة حمران بن أعين عن أبي جعفر (ع) فيها ان الايمان ما استقر في القلب وأفضى به إلى الله تعالى وصدقه العمل بطاعة الله والتسليم لامره والاسلام ما ظهر من قول أو فعل وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها وفى رواية زرارة عن أبي جعفر (ع) المروية عن باب ارتداد الصحابة و فيها قوله (ع) واما من لم يصنع ذلك ودخل فيما دخل فيه الناس على غير علم ولا عداوة لأمير المؤمنين (ع) فان ذلك لا يكفره ولا يخرجه عن الاسلام إلى الكفر إلى غير ذلك من الاخبار فالحاصل ان المستفاد مما يدل على أن المخالفين منتحلوا الاسلام لعدم اخذ الولاية في مفهومه كالنبوة ولم يبق في المقام الا ما ذكره في الحدائق من دعوى كونهم نصابا وقد أجمع على نجاسة الناصب أو دعوى كون الولاية من ضروريات الدين كالصلاة والزكاة والصوم والحج فمستحل تركها كافر كإخوانه التي هي أهمها في نظر شارع الاسلام كما صرح به أبو جعفر (ع) في رواية الفضيل يعنى الاسلام على خمسة إلى أن قال ولم يناد شئ كما نودي بالولاية ويرد على الأولى بعد تسليم كونهم نصابا والاغماض عن الخدشة فيما يجيئ من الروايات الدالة على ذلك وسيجيئ ان الصدوق نسب ذلك إلى توهم الجهال ان العمدة في دليل نجاسة الناصب إما روايات نجاسة الناصب الآتية وستعرف اختصاصه بالناصب لأهل البيت عليهم السلام واما الاجماع المفقود هنا واما انكاره للضروري والمسلم ان عداوة أمير المؤمنين عليه السلام أو أحد الأئمة (على) مخالف لضروري الدين واما ولايتهم فدعوى ضروريتها ترجع إلى الدعوى الثانية من دعوى صاحب ئق؟
ويرد عليهما امكان منع ان الولاية من ضروريات الدين مطلقا إذ لا يستفاد ذلك من تلك الأخبار الدالة على أنه بنى الاسلام على خمس و لا يلزم من أهميتها في نظر الشارع صيرورتها ضرورية فربما يتحقق في الأهم من دواعي الاستتار وموانع الانتشار ما لا يتحقق في غيره نعم لا نضايق من كونها عند بعض من الضروريات كمن ثبت عنده ذلك بالتواتر أو بالشياع ولا ينبغي الاشكال في كفره ولعله المراد بدافعي النص في عبارة؟ فص الياقوت وشرحه المتقدمين مع انا لو سلمنا كونها ضرورية مطلقا لكن الأخبار المتقدمة المذكورة الدالة على أن جماعة الناس بظاهر الاسلام ويحل مناكحهم وموارثهم مخصص لعموم ما دل على كفر منكر الضروري وان قلنا إن الوجه في كفره هو استلزامه لتكذيب النبي صلى الله عليه وآله على أحد القولين في وجه كفر منكر الضروري إذ لا يبعد الحكم بطهارة بعض من كذب النبي صلى الله عليه وآله إذا لم يظهر منه ذلك بان يدعى ان النبي صلى الله عليه وآله لم يجئ به لأنه صلى الله عليه وآله كاذب فيما جاء به وان استلزم انكاره لذلك باطنا على هذا القول ومما يرفع هذا الاستبعاد ان الظاهر من كثير من الأخبار المتقدمة وغيرها مما ورد في تغائر الاسلام والايمان ان مجرد اظهار الشهادتين و فعل الصلاة وأخواتها كاف في الاسلام بل في شرح المفاتيح ان من بديهيات المذهب ان النبي صلى الله عليه وآله كان يساور المنافقين وما كان يجتنب منهم الا ان يقال إن هذه المعاملة مع المنافقين المبطنين للكفر المظهرين للاسلام كان مختصا بصدر الاسلام ومن هنا يضعف ما في المعتبر من الاستدلال على طهارة العامة بعدم اجتناب النبي صلى الله عليه وآله لفلان وفلان وفلانة وفلانة فان هذا لو تم لدل على عدم نجاسة النواصب فلا محيص عن حملها على مصلحة اقتضت عدم ايجاب التحرز عنهم وعن أمثالهم من المنافقين وكيف كان فما ذكرنا من جواز الحكم بطهارة منكر الضروري وان رجع انكاره إلى كذب النبي صلى الله عليه وآله ما لم يصرح بالتكذيب وان سلمنا انه خلاف القاعدة المسلمة من كفر منكر الضروري وعدم كفاية مجرد انكار مجيئ رسول الله صلى الله عليه وآله إذا لم يحتمل في حقه الشبهة الا انه استبعاد فيه بعد ورود الدليل على اسلام هؤلاء المنكرين لهذا الضروري الخاص وما ذكرنا من كفاية اظهار الشهادتين في احكام الاسلام مؤيد لرفع الاستبعاد وان خصصناه ببدو الاسلام وزمان اقتضاء المصلحة لتكثير سواد المسلمين والغلبة بهم على أهل الحرب وكيف كان فالحكم بنجاسة المخالف مطلقا كما عن السيد وجماعة أو ما عدا المستضعف منهم كما عن الحلى ضعيف ولا يتوهم من الحكم بطهارتهم الحكم بثبوت مزية لهم من حيث الرتبة على ساير الكفار كما توهمه بعض فطعن على المتأخرين بما طعن وانما نحكم بذلك كما ذكره كاشف اللثام استهزاء بهم ودفعا للحرج عن المؤمنين والظاهر أن سائر فرق الشيعة غير الاثني عشرية في حكمهم وان ورد فيهم عموما اوفى خصوص بعضهم ما يدل على كفرهم أو نصبهم ففي رواية عبد الله بن المغيرة المحكية عن الروضة قال قلت لأبي الحسن (ع) انى ابتليت برجلين أحدهما ناصب والاخرى زيدي ولا بد من معاشرتهما فمن أعاشر فقال (ع) همان سيان من كذب باية من آيات الله تعالى فقد نبذ الاسلام وراء ظهره وهو المكذب لجميع القران والأنبياء والمرسلين ثم قال هذا نصب لك وهذا الزيدي نصب لنا ورواية محمد بن مطهر الواردة في الواقفة وفيها قوله (ع) انا إلى الله منهم برئ فلا تولهم ولا تعد مرضاهم ولا تشهد جنائزهم ولاتصل على أحد منهم مات ابدا سواء من جحد إماما من الله تعالى أو زاد إماما ليست إمامته من الله وجحد أو قال ثالث ثلثة ان الجاحد أمر اخرنا جاحد أمر
(٣٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572