كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣٤٩
تشرب منه قال نعم ورواية علي بن جعفر المذكورة في ذيل روايته الأخيرة التي ذكرناها في أدلة النجاسة عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة قال لا الا ان يضطر إليه وحمل الاضطرار على التقية كما عن الشيخ بعيد وهذا الروايات كما ترى ظاهرة الدلالة على الطهارة قابلة لجعلها قرينة على حمل الاخبار الأولة على الكراهة من جهة عدم خلوهم غالبا عن النجاسات العرضية لمواظبتهم على اكل الميتة ولحم الخنزير وشرب الخمر وعدم التوقي عن النجاسات الا ان المانع عن هذا الحمل أمران أحدهما موافقة هذه الأخبار لمذهب العامة الذين جعل الرشد في خلافهم وامر العباد بالرجوع إليهم عند التحير للاخذ بخلاف ما يفتون لان فيه الرشد لا لان في استفتائهم مداراة كما قيل شاوروهن وخالفوهن وقرب احتمال ورودها تقية في البيان اوفى العمل فان مذهب الجمهور كما في المنتهى وغيره على طهارتهم ويشهد به بعض الروايات مثل الرواية الثانية لزكريا ابن إبراهيم حيث ذكر الراوي انهم لا يأكلون لحم الخنزير لكنهم يشربون الخمر في جواب استفصال الإمام (ع) عن خصوص اكل لحم الخنزير فإنه لولا التقية لم يكن وجه للفرق بين الخنزير والخمر وأوضح من ذلك رواية الكاهلي قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن قوم مسلمين يأكلون فحضرهم رجل مجوسي أيدعونه إلى الطعام فقال إما انا فلا أو اكل المجوسي وأكره ان أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم فان الظاهر من الرواية ان مواكلة اليهودي محرمة من الله سبحانه لكني لا أحرمه عليكم من جهة شيوع ذلك في بلادكم فإنه لولا التقية لم يكن في ذلك علة لكراهة التحريم ولو لم يكن الحكم من الله التحريم لم يكن وجه لتعليل كراهة التحريم بشيوع الارتكاب في تلك البلاد ومما يرشد إليه أيضا رواية إسماعيل ابن جابر المذكورة في أول روايات الطهارة الثاني موافقة اخبار النجاسة للاجماعات المستفيضة أترى ان هؤلاء لم يطلعوا على هذه الروايات وهل وصلت إلينا الا؟ بوساطتهم بل يمكن دعوى الاجماع المحقق فان الخلاف لم يحك في المسألة الاعن الإسكافي حيث قال في أحد كلاميه التجنب من سؤر من يستحل المحرمات من ملى أو ذمي أحب إليه إذا كان الماء قليلا وفى الآخران التجنب مما صنعه أهل الكتاب من ذبايحهم وفى آنيتهم ومما صنع في أواني مستحلى الميتة ومواكلتهم ما لم تيقن طهارة آنيتهم وأيديهم أحوط انتهى وعلى تقدير ظهور المخالفة من هذين الكلامين فقد ذكر في ترجمة الإسكافي ان الأصحاب تركوا خلافه لأجل قوله بالقياس وان فتاويه غالبا على طبق العامة مع أن المجمعين هنا بالخصوص لم يعتنوا بمخالفته وعدم عثورهم بعيد ولم يظهر من عداه مخالفة في المسألة عدا ما ربما يحكى عن العماني القائل بطهارة سؤر الذمي الناشية عن قوله بعدم انفعال الماء القليل والمفيد في الرسالة الغرية حيث صرح بالكراهة مع قوة احتمال إرادة الحرمة أو العدول عنها ولو بقرينة عدم تعرض اتباعه لنقل مذهبه ودعوى الاجماع على خلافة والشيخ في يه؟ حيث ذكر فيها انه يكره للانسان ان يدعو أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل معه فان دعاه فليأمره بغسل يده ثم يأكل معه ان شاء مع أن المحكي عنه فيما قبل هذا الكلام بأسطر قليلة انه لا يجوز مواكلة الكفار على اختلاف مللهم ولا استعمال أوانيهم الا بعد غسلها بالماء وكل طعام تولاه بعض الكفار بأيديهم وباشروه بنفوسهم لم يجز اكله لانهم أنجاس ينجسون الطعام بمباشرتهم إياه انتهى وعنه في أول الكتاب انه لا يجوز استعمال اسائر؟ من خالف الاسلام من سائر أصناف الكفار و حكى عنه نظيره في باب التطهير من النجاسات وقد حمل الحلى كلامه الأول على أنه ذكر ما يراد الا اعتقادا كما هو دابه في ايراد مضمون بعض الأخبار وهذا الكلام مع كثرته من الحلى في أمثال ما ذكر من فتاوى الشيخ سيما في يه؟ لا محصل له ظاهرا الا ان الشيخ ذكر هذه الفتوى بعنوان الحكاية والرواية لمضمون بعض الأخبار ولقد أجاد المحقق في نكت النهاية حيث حمل هذا الحكم على حال الضرورة أو المواكلة في اليابس ووجه الامر بغسل اليد بزوال الاستقذار النفساني الذي يحصل من ملاقاة النجاسات العينية ثم ذكر رواية العيص المتقدمة الامرة بتوضأ المجوسي وحمل التوضي على غسل اليد انتهى فالانصاف ان مخالفة ما عدا الإسكافي غير واضحة كما صرح به بعض وكم من اجماع سبقه ولحقه فلا ينبغي التأمل في القول بالنجاسة ثم إنه لافرق على الظاهر في النجاسة بين اجزاء الكافر التي تحلها الحياة والتي لا تحلها والظاهر أن الخلاف المتقدم من السيد قده في الكلب والخنزير جار هنا لجريان دليله فيه حرفا بحرف ولذا عنون المص؟
في المختلف قول السيد بطهارة مالا تحله الحياة من نجس العين وعن صاحب لم؟ الاستشكال هنا في الحكم نظرا إلى عدم ما يدل على تعلق الحكم على المسمى كما في الكلب والخنزير حتى يعم جميع اجزائه لان دلالة الكتاب على نجاستهم ضعيفة وليس في السنة ما يدل على ذلك واعترض عليه في الحدائق أو لابان الاخبار يدل على نجاسة اليهود والنصارى وهو عبارة عن مجموع (اجزاء الشخص المنسوب إليهم والشخص عبارة عن مجموع صح) الأجزاء كالكلب والخنزير وثانيا بمرسلة الوشا عن الصادق (ع) انه كره سؤر ولد الزنا والناصب واليهودي والنصراني والمشرك وكل من خالف الاسلام وثالثا انا قد أوضحنا دلالة الآيتين على نجاستهم أقول لا يخفى ان كلام صاحب المعالم على فرض عدم دلالة الآيات كما هو المتضح عنده و
(٣٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572