اطلاق الرضوي المتقدم وما في ذيل رواية ابن ميمون من التفسير بقوله يعنى بعد البرد ولا يصلح التقييد الاطلاق ولا يوهن فيه ما في الذكرى من عدم الجزم بالموت مع الحرارة ولا ما ربما يقال من أنه لم ينقطع عنه تعلق الروح بالكلية لضعف الأول بان المفروض تحقق موته لغة وعرفا ولذا لم يقل أحدكما في الروض بعدم جواز دفنه قبل البرد والثاني بان الحكم منوط بالموت لا انقطاع تعلق الروح بالكلية واما ميتة غير الآدمي فهى أيضا نجسة باجماع علمائنا على الظاهر المصرح به في محكى كثير من العبائر كظاهر الطبريات وصريح الغنية والمعتبر والمنتهى والتذكرة والذكرى وكشف الالتباس وض؟ وكشف اللثام والدلائل والأصل في ذلك الكتاب والسنة قال الله تبارك وتعالى الا أن تكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس بناء على عود الضمير إلى؟ كل واحد من المذكورات وفى النبوي الميتة نجسة ولو دبغت وموثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سئل عن الخنفساء ط؟؟
والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه قال كلما ليس له دم فلا باس وصحيحة ابن مسكان كل شئ ء يقع في البئر ليس له دم مثل العقرب والخنافس وأشباه ذلك فلا باس وظاهرهما سيما الثانية تنويع الميتة على قسمين مختلفين في الحكم لا مجرد بيان ضابطة كلية في طرف المنطوق فقط نظير قوله كل مسكر حرام فهما مسوقان سياق قوله (ع) في موثقة غياث لا يفسد الماء الا ما كان له نفس سائلة هذا مضافا إلى الاخبار المتفرقة في مسائل الماء المتغير والبئر والماء القليل وغير ذلك ففي رواية القماط عن الرجل يمر بالماء النقيع فيه الميتة والجيفة فقال أبو عبد الله (ع) إذا كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب منه ولا تتوضأ ونحوها ما ورد في نجاسة الماء المتغير بالجيفة وفى رواية يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن العقرب تخرج من الماء ميتة قال استسق منها عشر دلاء قلت فغيرها من الجيف قال الجيف كلها سواء الا جيفة قد أجيفت فإن كان جيفة قد أجيفت فاستق منها مأة دلو فان غلب عليها الريح بعد مائة دلو فانزحها كلها دلت على وجوب نزح الكل لكل جيفة تغير بها ماء البئر إلى غير ذلك مما تقف عليها في مسألة البئر ومثل ما ورد من طهارة عشرة أشياء من الميتة فان ظاهره نجاسة ما عداها من الأجزاء ومثل ما ورد من المستفيضة في القطع المبانة من الحي معللا بأنها ميتة إلى غير ذلك وظاهر هذه الأخبار كمعاقد الاجماع شمول الحكم للميتة من الحيوان المائي بل عن التذكرة ان ميتة ذي النفس من المائي نجسة عندنا فما يحكى عن الشيخ من الحكم بطهارتها ضعيف واضعف منه ما عن المدارك من التأمل في أصل المسألة وحكاية الطهارة عن الصدوق نظرا إلى ذكره رواية ظاهرة في الخلاف وضمانه في أول كتابه صحة جميع ما يورده وانه حجة بينه وبين ربه وأنت تعلم أن التتبع في روايات الفقيه يشهد برجوعه عما التزم به في أول كتابه كما حكى عن المجلسي في شرح الفقيه وعن بعض دعوى عدم الشك في ذلك مع امكان حمل الميتة في الرواية على ميتة ما لا نفس له فقد جرت عادة الاعراب بوضع السمن والزيت في جلود بعض هذه الحيوانات نعم عن المقنع انه لا باس ان يتوضأ بالماء إذا كان في ذق الميتة لكنه لو لم يأول كالرواية شاذ جدا يكفي في ضعفه استفاضة دعوى الاجماع بل تواترها كالاخبار بل دعوى ضرورة المذهب كما عن شرح المفاتيح على بطلان قول ابن الجنيد بطهارة جلد الميتة بالدبغ لظاهر بعض الأخبار المصروفة عن ظاهرها وفرارا عن الطرح المرغوب عنه ومنه يظهر ما عن المحدث الكاشاني من ميله إلى ذلك المذهب معللا بان عدم جواز الانتفاع كما في الاخبار لا يدل على النجاسة مع ورود بعض الأخبار بجوازه في الجملة ثم لا اشكال ولا خلاف في أن في حكم الميتة اجزائها سواء أبينت؟ من حي أو ميت إما المنفصلة عنها بعد الموت عدا المستثنيات الآتية فهو واضح إذ دعوى اعتبار الانضمام في نجاستها مما يقطع العوام بفسادها فضلا عن الخبير بالفتاوى والنصوص فلا يعلم وجه لتردد صاحب المدارك لولا الاجماع وفهم حصر الدليل في الاستصحاب مع أنه مع أنه حكم بنجاسة اجزاء الكلب المنفصلة بنفس أدلة نجاسة الكلب واما الأجزاء المبانة من الحي فالظاهر أيضا عدم الخلاف في كونها ميتة أو بحكم الميتة كما استظهره في الحدائق وحكى عن المعالم وفى شرح المفاتيح انه اتفاق الفقهاء وان الظاهر كونه اجماعا وان عليه عمل الشيعة في الاعصار سواء كان من الآدمي أم من غيره وفى المدارك انه مقطوع به بين الأصحاب وعن الذخيرة ان المسألة كأنها اجماعية قال ولولا الاجماع لم نقل بها لضعف الأدلة وتبع في ذلك شيخه في المدارك وعن التذكرة ان كل ما أبين من الحي مما تحله؟ الحياة فهو ميت فإن كان من ادمى فهو نجس عندنا خلافا للشافعي انتهى ويدل عليه في غير الآدمي الأخبار الواردة في باب الصيد ان ما قطعت الحبالة فهو ميت وما ورد في باب الأطعمة في أليات الغنم المبانة منها في حال الحياة وانها ميتة لا يجوز الاستصباح بها وفى بعضها تعليل منع الاستصباح بأنه يصيب اليد والثوب وهو حرام والظاهر الإشارة بذلك إلى نجاستها هذا مضافا إلى مفهوم التعليل في قوله إن الصوف ليس فيه روح وفى الآدمي مرسلة أيوب بن نوح إذا قطع من الرجل قطعة فهى ميتة فإذا مسها انسان فكلما كان فيه عظم فقد وجب على من مسه الغسل فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليها لشمولها للمبانة من الحي والميت بل لا يبعد دعوى اختصاصه بالمبانة من الحي كما اعترف به بعض فمن العجب بعد ذلك تأمل صاحب المدارك والذخيرة