كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣٤٧
من الاخبار وفى رواية علي بن جعفر عن أخيه قال سئلته من خنزير يشرب من اناء كيف يصنع به قال يغسل سبع مرات ورواية سلمان الإسكاف قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن شعر الخنزير يحرز قال لا باس به لكن يغسل يده إذا أراد ان يصلى ولافرق في اطلاق الكلب بين كلب الصيد وغيره والمحكى عن الصدوق ان من أصاب ثوبه كلب جاف ولم يكن كلب صيد فعليه ان يرشه بالماء وإن كان رطبا فعليه ان يغلسه وإن كان كلب صيد فإن كان جافا فليس عليه شئ وإن كان رطبا فعليه ان يرشه بالماء وهو ضعيف مردود باطلاق الاخبار وخصوص حسنة ابن مسلم بابن هاشم قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الكلب السلوقي قال إذا مسسته فاغسل يدك ثم إن اطلاق الحكم في الاخبار بنجاسة الكلب ووجوب غسل ما لاقاهما يشمل اجزائهما وان لم تحلها الحياة كما يظهر من رواية الإسكاف المتقدمة المعتضدة بغيرها وعن السيد المرتضى قده طهارة شعرهما بل وسائر مالا تحله الحياة منها ناسبا ذلك إلى مذهب أصحابنا مستدلا عليه بالاجماع قال بعد ذلك وليس لاحد أن يقول إن الشعر والصوف من جملة الكلب والخنزير وهما نجسان وذلك أنه لا يكون من جملة الحي الا ما تحله الحياة وما لا تحله الحياة ليس من جملته وإن كان متصلا به انتهى وما ذكر من الاجماع موهون بتفرده به وان سبقه إليه جده الناصر على ما يظهر من المحكي عنه وما ذكر من الدليل واضح الضعف ولولا دلالة الأدلة على طهارة مالا تحله الحياة من الميتة وفهم استناد النجاسة فيها إلى الموت لم يحكم بطهارة مالا تحله الحياة منها ويتلو هذا القول في الضعف تعميم العنوانين للمجرى منها كما عن الحلى واستقربه به في المنتهى لصدق الاسم لاشتراك اللفظ مع أن المحكي عن تحريره وتذكرته ونهايته التصريح بكون الصدق مجازا وظاهر المحكي عن البيان التردد متمسكا بصدق الاسم وهو ممنوع وعلى فرض تسليمه فانصراف الاطلاق إلى البرى مانع عن العموم ويؤيد الطهارة بل يدل عليها صحيحة ابن الحجاج المروية في الكافي في اخر كتاب الأطعمة في باب لبس الخز قال سال أبا عبد الله (ع) رجل وانا عنده عن جلود الخز فقال ليس بها باس فقال الرجل جعلت فداك انها في بلادي وانما هي كلاب تخرج من الماء فقال أبو عبد الله (ع) إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء فقال الرجل لا قال لا باس وفى التعليل إشارة إلى طهارة الخنزير البحري أيضا ثم إن المتولد من الحيوانين ان تبع أحدهما في الاسم فلا اشكال في نجاسته وكذل لو باينهما كما في الذكرى وض؟ وعن المحقق الثاني واطلاقهما يشمل ما لو فرض صدق اسم حيوان طاهر عليه وهو مشكل كما عن المنتهى ويه؟ ولم؟ والمدارك بل الاشكال في غيره أيضا من حيث عدم الدليل على النجاسة ومجرد كونه جزء منهما في زمان لا يسوغ استصحاب نجاسته لانتفاء الموضوع والا كان اللازم الاكتفاء بتولده من أحدهما سيما الام الا ان يدعى تحقق الاستصحاب من جهة بقاء الموضوع عرفا فان الجنين في بطن أحد الحيوانين قبل صيرورته حيوانا اخر نجس لما تقدم في الميتة فيستصحب نجاسته بعد ولوج الروح فيه ومنه يظهر وجه كفاية نجاسته الام لا الأب لان النطفة تستحيل بخلاف الجنين الذي تلج فيه الروح فان ولوح الروح لا يوجب ارتفاع الموضوع عرفا كما أن خروجه لا يوجب ذلك ولذا لا يحتاج في نجاسة الكلب بعد موته إلى أدلة نجاسة الميتة ولا يستثنى منها مالا تحله الحياة الا ان يمنع نجاسة الجنين قبل انفصاله عن الام فأصالة الطهارة سليمة مضافا إلى امكان التمسك باطلاقات طهارة الحيوان الذي يتبعه في الاسم الا ان يدعى انصرافها إلى غير ذلك ولعله انصراف ابتدائي لا يقدح مع أن الأصل كاف ولعله لذا كان ظاهر الأصحاب كما في شرح المفاتيح تبعية الولد للطاهر منهما وحينئذ فينبغي ذلك أيضا في المتولد من نجسين لو باينهما حتى لو كانا كلبين أو خنزيرين ولذا اختار كاشف اللثام طهارة المتولد من كلبين أو خنزيرين إذا كان هرة مثلا أو حيوانا غير معروف الا ان يدعى القطع بعدم خروجه عن أحدهما وان المباينة لهما صورية وحينئذ فلا يقدح عدم صدق الاسم لان الاحكام انما تدور مدار الأسماء لكشفها عن حقايق المسميات لا لان للتسمية بمجردها دخلا في الحكم أو يقال إنه وإن كانت حقيقة ثالثة الا ان النجاسة انما جاء من تنقيح المناط إذ لا يفرقون أهل الشرع في النجاسة وهي القذارة الذاتية بين المتولد من كلبين وبين المتولد من كلب وخنزير كما سيجيئ في ولد الكافرين من أن كل حيوان حكم الشارع بنجاستها عينا يفهم منه أهل الشرع سراية النجاسة إلى ولدهما وان لم يصدق عليه عنوان أحدهما فافهم وتأمل جيدا وعلى كل تقدير فالأقوى حرمة لحمه إن كان النجس خنزيرا وإن كان الطاهر من أبويه محللا لفحوى النص الدال على تحريم الجدي الراضع من لبن خنزير حتى كبر وشب واشتد عظمه وتحريم نسله من الغنم التي استفحله فيها بل لا يبعد تعدى الحكم إلى ما لو كان كلبا وان لم نقل بجريان أصل الحكم في الكلب الا انه لا ينافي ثبوت الأولوية فان الحكم بحرمة الغنم المتكون نطفته من جدي رضع من الخنزير يوجب الحكم بحرمة غنم نطفته من الكلب أو سكن في رحم الكلب بطريق أولي مضافا إلى ما ورد في حرمة نسل الموطوء ذكرا كان أم أنثى ولذا احتمل كاشف الغطاء في هذا المقام الاجماع على حرمة كل ما يتفرع عن الحرام بقى الكلام فيما ذكره شيخنا في الروضة تبعا للشيخ على في حاشية الشرائع من أصالة حرمة اللحم عند الشك
(٣٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572