من الاخبار وفى رواية علي بن جعفر عن أخيه قال سئلته من خنزير يشرب من اناء كيف يصنع به قال يغسل سبع مرات ورواية سلمان الإسكاف قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن شعر الخنزير يحرز قال لا باس به لكن يغسل يده إذا أراد ان يصلى ولافرق في اطلاق الكلب بين كلب الصيد وغيره والمحكى عن الصدوق ان من أصاب ثوبه كلب جاف ولم يكن كلب صيد فعليه ان يرشه بالماء وإن كان رطبا فعليه ان يغلسه وإن كان كلب صيد فإن كان جافا فليس عليه شئ وإن كان رطبا فعليه ان يرشه بالماء وهو ضعيف مردود باطلاق الاخبار وخصوص حسنة ابن مسلم بابن هاشم قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الكلب السلوقي قال إذا مسسته فاغسل يدك ثم إن اطلاق الحكم في الاخبار بنجاسة الكلب ووجوب غسل ما لاقاهما يشمل اجزائهما وان لم تحلها الحياة كما يظهر من رواية الإسكاف المتقدمة المعتضدة بغيرها وعن السيد المرتضى قده طهارة شعرهما بل وسائر مالا تحله الحياة منها ناسبا ذلك إلى مذهب أصحابنا مستدلا عليه بالاجماع قال بعد ذلك وليس لاحد أن يقول إن الشعر والصوف من جملة الكلب والخنزير وهما نجسان وذلك أنه لا يكون من جملة الحي الا ما تحله الحياة وما لا تحله الحياة ليس من جملته وإن كان متصلا به انتهى وما ذكر من الاجماع موهون بتفرده به وان سبقه إليه جده الناصر على ما يظهر من المحكي عنه وما ذكر من الدليل واضح الضعف ولولا دلالة الأدلة على طهارة مالا تحله الحياة من الميتة وفهم استناد النجاسة فيها إلى الموت لم يحكم بطهارة مالا تحله الحياة منها ويتلو هذا القول في الضعف تعميم العنوانين للمجرى منها كما عن الحلى واستقربه به في المنتهى لصدق الاسم لاشتراك اللفظ مع أن المحكي عن تحريره وتذكرته ونهايته التصريح بكون الصدق مجازا وظاهر المحكي عن البيان التردد متمسكا بصدق الاسم وهو ممنوع وعلى فرض تسليمه فانصراف الاطلاق إلى البرى مانع عن العموم ويؤيد الطهارة بل يدل عليها صحيحة ابن الحجاج المروية في الكافي في اخر كتاب الأطعمة في باب لبس الخز قال سال أبا عبد الله (ع) رجل وانا عنده عن جلود الخز فقال ليس بها باس فقال الرجل جعلت فداك انها في بلادي وانما هي كلاب تخرج من الماء فقال أبو عبد الله (ع) إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء فقال الرجل لا قال لا باس وفى التعليل إشارة إلى طهارة الخنزير البحري أيضا ثم إن المتولد من الحيوانين ان تبع أحدهما في الاسم فلا اشكال في نجاسته وكذل لو باينهما كما في الذكرى وض؟ وعن المحقق الثاني واطلاقهما يشمل ما لو فرض صدق اسم حيوان طاهر عليه وهو مشكل كما عن المنتهى ويه؟ ولم؟ والمدارك بل الاشكال في غيره أيضا من حيث عدم الدليل على النجاسة ومجرد كونه جزء منهما في زمان لا يسوغ استصحاب نجاسته لانتفاء الموضوع والا كان اللازم الاكتفاء بتولده من أحدهما سيما الام الا ان يدعى تحقق الاستصحاب من جهة بقاء الموضوع عرفا فان الجنين في بطن أحد الحيوانين قبل صيرورته حيوانا اخر نجس لما تقدم في الميتة فيستصحب نجاسته بعد ولوج الروح فيه ومنه يظهر وجه كفاية نجاسته الام لا الأب لان النطفة تستحيل بخلاف الجنين الذي تلج فيه الروح فان ولوح الروح لا يوجب ارتفاع الموضوع عرفا كما أن خروجه لا يوجب ذلك ولذا لا يحتاج في نجاسة الكلب بعد موته إلى أدلة نجاسة الميتة ولا يستثنى منها مالا تحله الحياة الا ان يمنع نجاسة الجنين قبل انفصاله عن الام فأصالة الطهارة سليمة مضافا إلى امكان التمسك باطلاقات طهارة الحيوان الذي يتبعه في الاسم الا ان يدعى انصرافها إلى غير ذلك ولعله انصراف ابتدائي لا يقدح مع أن الأصل كاف ولعله لذا كان ظاهر الأصحاب كما في شرح المفاتيح تبعية الولد للطاهر منهما وحينئذ فينبغي ذلك أيضا في المتولد من نجسين لو باينهما حتى لو كانا كلبين أو خنزيرين ولذا اختار كاشف اللثام طهارة المتولد من كلبين أو خنزيرين إذا كان هرة مثلا أو حيوانا غير معروف الا ان يدعى القطع بعدم خروجه عن أحدهما وان المباينة لهما صورية وحينئذ فلا يقدح عدم صدق الاسم لان الاحكام انما تدور مدار الأسماء لكشفها عن حقايق المسميات لا لان للتسمية بمجردها دخلا في الحكم أو يقال إنه وإن كانت حقيقة ثالثة الا ان النجاسة انما جاء من تنقيح المناط إذ لا يفرقون أهل الشرع في النجاسة وهي القذارة الذاتية بين المتولد من كلبين وبين المتولد من كلب وخنزير كما سيجيئ في ولد الكافرين من أن كل حيوان حكم الشارع بنجاستها عينا يفهم منه أهل الشرع سراية النجاسة إلى ولدهما وان لم يصدق عليه عنوان أحدهما فافهم وتأمل جيدا وعلى كل تقدير فالأقوى حرمة لحمه إن كان النجس خنزيرا وإن كان الطاهر من أبويه محللا لفحوى النص الدال على تحريم الجدي الراضع من لبن خنزير حتى كبر وشب واشتد عظمه وتحريم نسله من الغنم التي استفحله فيها بل لا يبعد تعدى الحكم إلى ما لو كان كلبا وان لم نقل بجريان أصل الحكم في الكلب الا انه لا ينافي ثبوت الأولوية فان الحكم بحرمة الغنم المتكون نطفته من جدي رضع من الخنزير يوجب الحكم بحرمة غنم نطفته من الكلب أو سكن في رحم الكلب بطريق أولي مضافا إلى ما ورد في حرمة نسل الموطوء ذكرا كان أم أنثى ولذا احتمل كاشف الغطاء في هذا المقام الاجماع على حرمة كل ما يتفرع عن الحرام بقى الكلام فيما ذكره شيخنا في الروضة تبعا للشيخ على في حاشية الشرائع من أصالة حرمة اللحم عند الشك
(٣٤٧)