كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣٥٠
كلامه في الاخبار ولا يخفى ان مرسلة الوشاء على فرض دلالتها لا تدل الاعلى نجاسة سؤرهم ولا ريب في ظهور السؤر فيما باشره جسم حيوان لا كشعره بل ولا كظهره المجرد بل ظاهره عرفا كما تقدم في باب السار؟ بقية الشراب فلا دلالة فيها على نجاسة مثل الشعر أصلا واما الأخبار الدالة على نجاسة اليهود والنصارى فليس فيها الا الاجتناب عن مساورتهم ومخالطتهم ومؤاكلتهم فما ذكره في مقابل صاحب لم؟ لم يصب موقعه فالأولى التمسك في ذلك باطلاق معاقد الاجماعات المستفيضة بل المتواترة في نجاسة الكفار ثم إن المحكي عن جماعة كالشيخ في ط؟ والمص؟ في التذكرة والشهيد في الذكرى وصاحب الموجز وشارحه الحكم بنجاسة أولاد الكفار وعن الكفاية انه المشهور وعن الذخيرة استظهار نفى الخلاف من كلام المص؟ في التذكرة وعن لم؟ استظهاره من كلام جماعة حيث ذكروا الحكم جازمين به من غير تعرض لدليله كما هو الشأن في المسائل التي لا مجال للاحتمال فيها وتبعه في شرح المفاتيح حيث قال إن الطفل الذي يولد من الكافر ولم يبلغ أو بلغ مجنونا نجس عند الأصحاب لكن العلامة قال في يه؟ ان الأقرب في أولاد الكفار التبعية لهم انتهى وهذا يدل على عدم الاجماع عنده فإن لم يكن اجماع يشكل الحكم بذلك انتهى أقول قد عرفت في المتولد من الكلب والخنزير ان الأقوى نجاسة المتولد من نجسين إما للاستصحاب بناء على بقاء الموضوع عرفا كما يحكم بنجاسة مالا تحله الحياة من الكافر بعد موته واما لأجل تنقيح المناط عند أهل الشرع حيث إنهم يتعدون من نجاسة الأبوين ذاتا إلى المتولد منهما فهو شئ مركوز في أذهانهم وان لم نعلم وجهه تفصيلا فكم لهم من هذا القبيل كما لا يخفى على المتتبع لأحوالهم بل هذا الوجه هي العمدة والا فيمكن منع الاستصحاب بمنع جزئية الجنين في بطن امه للام عند صيرورته مضغة فلا دليل على نجاسته في ذلك الوقت ضرورة عدم صحة استصحاب نجاسته حال كونها علقة لأنها من حيث كونها دما واما تعبير المص؟ في يه؟ بلفظ الأقرب فهو في مقابل الاحتمال المخالف لا القول المخالف وهو لا ينافي تحقق اتفاق أهل الفتوى عليه لان الفروع المبنية على القواعد لا تخلو ا عن تطرق الاحتمال وإن كان الحكم فيها متفقا عليه بين أهل الفتوى نعم لا يكون هذا اجماعا ويؤيد ما ذكرنا رواية عبد الله بن سنان المحكية عن الفقيه قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن أولاد المشركين يموتون قبل الحنث قال كفار والله أعلم بما كانوا عاملين يدخلون مداخل ابائهم وما روى أن أولاد المشركين يلحقون بابائهم لكن في دلالته على النجاسة نظر وكيف كان فالظاهر أن من بلغ مجنونا حاله حال الطفل واما من بلغ وكفر ثم جن فإنه لا ينبغي الاشكال في نجاسته لصدق الكافر عليه ويشكل لو فرضنا زوال تلك الصفة الراسخة في قلبه عنه بالمرة الا ان يتمسك بالاستصحاب وفيه مالا يخفى ولو أسلم ولد الكافر ثم جن فلاشك في طهارته بقى الكلام في المسبى واللقيط إما المسبى فإذا كان منفردا عن أبويه ففي شرح المفاتيح ان ظاهر الأصحاب تبعيته للسابي في الطهارة وحكى فيه كما في اللوامع عن بعض الأصحاب ان الطهارة لا خلاف فيها بينهم وان اختلفوا في تبعيته للسابي في الاسلام لكن المحكي في شرح ضة؟ وظاهر كلام المص؟ في التلخيص بقاء تبعية الأبوين في جميع الأحكام وهو الذي تردد فيه أول الشهيد في ظاهر عبارة الذكرى مع اشعارها بوجود الخلاف في المسألة ومال إليه ثانيهما في لك؟ تمسكا باستصحاب النجاسة الثانية له قبل السبى السليمة عن المزاحم حيث لم يعدوا التبعية من المطهرات عدا ما ربما يستدل به على الطهارة من الأصل المندفع بورود الاستصحاب ومن لزوم الحرج المردود بأنه غير قابل لاثبات الطهارة إذا لم يكن عليه دليل آخر كما لو استأجر طفل الذمي مدة مديدة وكما لو كان ولد الكافر عنده من غير سبى والأولى التمسك بالسيرة القطعية المستمرة على المعاملة مع السبايا معاملة المسلمين من حيث الطهارة وعدم الالتزام بالتحرر عنهم فالقول بطهارتهم هو المعتمد سيما مع ما عرفت من عدم دليل معتمد على نجاستهم قبل السبى لولا الاجماع عدا ما ذكرنا من الوجهين اللذين يمكن الخدشة في اولهما ويشكل التمسك بثانيهما لو انفرد عن الجابر والنجاسة الثابتة بالاجماع لم يعلم ثبوتها لنفس الطفل أو الطفل المصاحب للأبوين فلعل لوصف المصاحبة مدخلا في الموضوع الذي يعتبر القطع ببقائه في جريان الاستصحاب ولا يتوهم جريان مثل ذلك في ساير موارد الاستصحاب ولأن النجاسة من الأمور التي إذا تحققت لا يرتفع الا بالمزيل فلابد من اثباته لاندفاع الأول بان ذلك من خصايص المستصحب الثابت بالاجماع فان الموضوع فيه مشتبه غالبا الا ان يرجع في تشخيصه إلى العرف أو كلمات المجمعين وأما إذا ثبت المستصحب بالأدلة اللفظية فالموضوع فيه معلوم غالبا واندفاع الثاني بان النجاسة انما يحتاج إلى المزيل في ارتفاعها عن محلها واما ارتفاعها بارتفاع المحل فلا يحتاج الا إلى رافع للمحل أو انقضاء استعداد وجوده واما انهم لم يعدوا التبعية من المطهرات فإنهم لم يذكروا في مطهرات الكافر غير الاسلام فمندفع بأنهم لم يذكروا في عنوان المطهرات اسلام الوالدين أيضا ولا يقدح ذلك مع تعرضهم للمسألة في موضعه هذا كله إذا سباه منفردا ولو سباه مع أبويه فالمحكى عن الشيخ وابن الجنيد والقاضي والشهيد في بعض فوائده الحكم بنجاسته وفى شرح ضة؟ وكانه لا خلاف فيه عندنا واستدل لهم باستصحاب التبعية إلى أن يثبت المزيل والملكية ليست مزيلة كما لو زوج
(٣٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572