كلامه في الاخبار ولا يخفى ان مرسلة الوشاء على فرض دلالتها لا تدل الاعلى نجاسة سؤرهم ولا ريب في ظهور السؤر فيما باشره جسم حيوان لا كشعره بل ولا كظهره المجرد بل ظاهره عرفا كما تقدم في باب السار؟ بقية الشراب فلا دلالة فيها على نجاسة مثل الشعر أصلا واما الأخبار الدالة على نجاسة اليهود والنصارى فليس فيها الا الاجتناب عن مساورتهم ومخالطتهم ومؤاكلتهم فما ذكره في مقابل صاحب لم؟ لم يصب موقعه فالأولى التمسك في ذلك باطلاق معاقد الاجماعات المستفيضة بل المتواترة في نجاسة الكفار ثم إن المحكي عن جماعة كالشيخ في ط؟ والمص؟ في التذكرة والشهيد في الذكرى وصاحب الموجز وشارحه الحكم بنجاسة أولاد الكفار وعن الكفاية انه المشهور وعن الذخيرة استظهار نفى الخلاف من كلام المص؟ في التذكرة وعن لم؟ استظهاره من كلام جماعة حيث ذكروا الحكم جازمين به من غير تعرض لدليله كما هو الشأن في المسائل التي لا مجال للاحتمال فيها وتبعه في شرح المفاتيح حيث قال إن الطفل الذي يولد من الكافر ولم يبلغ أو بلغ مجنونا نجس عند الأصحاب لكن العلامة قال في يه؟ ان الأقرب في أولاد الكفار التبعية لهم انتهى وهذا يدل على عدم الاجماع عنده فإن لم يكن اجماع يشكل الحكم بذلك انتهى أقول قد عرفت في المتولد من الكلب والخنزير ان الأقوى نجاسة المتولد من نجسين إما للاستصحاب بناء على بقاء الموضوع عرفا كما يحكم بنجاسة مالا تحله الحياة من الكافر بعد موته واما لأجل تنقيح المناط عند أهل الشرع حيث إنهم يتعدون من نجاسة الأبوين ذاتا إلى المتولد منهما فهو شئ مركوز في أذهانهم وان لم نعلم وجهه تفصيلا فكم لهم من هذا القبيل كما لا يخفى على المتتبع لأحوالهم بل هذا الوجه هي العمدة والا فيمكن منع الاستصحاب بمنع جزئية الجنين في بطن امه للام عند صيرورته مضغة فلا دليل على نجاسته في ذلك الوقت ضرورة عدم صحة استصحاب نجاسته حال كونها علقة لأنها من حيث كونها دما واما تعبير المص؟ في يه؟ بلفظ الأقرب فهو في مقابل الاحتمال المخالف لا القول المخالف وهو لا ينافي تحقق اتفاق أهل الفتوى عليه لان الفروع المبنية على القواعد لا تخلو ا عن تطرق الاحتمال وإن كان الحكم فيها متفقا عليه بين أهل الفتوى نعم لا يكون هذا اجماعا ويؤيد ما ذكرنا رواية عبد الله بن سنان المحكية عن الفقيه قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن أولاد المشركين يموتون قبل الحنث قال كفار والله أعلم بما كانوا عاملين يدخلون مداخل ابائهم وما روى أن أولاد المشركين يلحقون بابائهم لكن في دلالته على النجاسة نظر وكيف كان فالظاهر أن من بلغ مجنونا حاله حال الطفل واما من بلغ وكفر ثم جن فإنه لا ينبغي الاشكال في نجاسته لصدق الكافر عليه ويشكل لو فرضنا زوال تلك الصفة الراسخة في قلبه عنه بالمرة الا ان يتمسك بالاستصحاب وفيه مالا يخفى ولو أسلم ولد الكافر ثم جن فلاشك في طهارته بقى الكلام في المسبى واللقيط إما المسبى فإذا كان منفردا عن أبويه ففي شرح المفاتيح ان ظاهر الأصحاب تبعيته للسابي في الطهارة وحكى فيه كما في اللوامع عن بعض الأصحاب ان الطهارة لا خلاف فيها بينهم وان اختلفوا في تبعيته للسابي في الاسلام لكن المحكي في شرح ضة؟ وظاهر كلام المص؟ في التلخيص بقاء تبعية الأبوين في جميع الأحكام وهو الذي تردد فيه أول الشهيد في ظاهر عبارة الذكرى مع اشعارها بوجود الخلاف في المسألة ومال إليه ثانيهما في لك؟ تمسكا باستصحاب النجاسة الثانية له قبل السبى السليمة عن المزاحم حيث لم يعدوا التبعية من المطهرات عدا ما ربما يستدل به على الطهارة من الأصل المندفع بورود الاستصحاب ومن لزوم الحرج المردود بأنه غير قابل لاثبات الطهارة إذا لم يكن عليه دليل آخر كما لو استأجر طفل الذمي مدة مديدة وكما لو كان ولد الكافر عنده من غير سبى والأولى التمسك بالسيرة القطعية المستمرة على المعاملة مع السبايا معاملة المسلمين من حيث الطهارة وعدم الالتزام بالتحرر عنهم فالقول بطهارتهم هو المعتمد سيما مع ما عرفت من عدم دليل معتمد على نجاستهم قبل السبى لولا الاجماع عدا ما ذكرنا من الوجهين اللذين يمكن الخدشة في اولهما ويشكل التمسك بثانيهما لو انفرد عن الجابر والنجاسة الثابتة بالاجماع لم يعلم ثبوتها لنفس الطفل أو الطفل المصاحب للأبوين فلعل لوصف المصاحبة مدخلا في الموضوع الذي يعتبر القطع ببقائه في جريان الاستصحاب ولا يتوهم جريان مثل ذلك في ساير موارد الاستصحاب ولأن النجاسة من الأمور التي إذا تحققت لا يرتفع الا بالمزيل فلابد من اثباته لاندفاع الأول بان ذلك من خصايص المستصحب الثابت بالاجماع فان الموضوع فيه مشتبه غالبا الا ان يرجع في تشخيصه إلى العرف أو كلمات المجمعين وأما إذا ثبت المستصحب بالأدلة اللفظية فالموضوع فيه معلوم غالبا واندفاع الثاني بان النجاسة انما يحتاج إلى المزيل في ارتفاعها عن محلها واما ارتفاعها بارتفاع المحل فلا يحتاج الا إلى رافع للمحل أو انقضاء استعداد وجوده واما انهم لم يعدوا التبعية من المطهرات فإنهم لم يذكروا في مطهرات الكافر غير الاسلام فمندفع بأنهم لم يذكروا في عنوان المطهرات اسلام الوالدين أيضا ولا يقدح ذلك مع تعرضهم للمسألة في موضعه هذا كله إذا سباه منفردا ولو سباه مع أبويه فالمحكى عن الشيخ وابن الجنيد والقاضي والشهيد في بعض فوائده الحكم بنجاسته وفى شرح ضة؟ وكانه لا خلاف فيه عندنا واستدل لهم باستصحاب التبعية إلى أن يثبت المزيل والملكية ليست مزيلة كما لو زوج
(٣٥٠)