كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣٢٤
مشروعية قضاء غسل الجمعة وعن المصابيح انه أجمع علمائنا على ذلك ويدل عليه مضافا إلى ما ربما يستفاد من الحديث القدسي عبدي يقضى ما لم افترض عليه من استحباب قضاء كل تطوع الأخبار المستفيضة مثل موثقة ابن بكير في رجل فاته الغسل يوم الجمعة قال يغتسل ما بينه وبين الليل فان فاته اغتسل يوم السبت ورواية سماعة في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة أول النهار قال يقضيه في اخر النهار فإن لم يجد فليقضه يوم السبت والمرسل المحكي عن الهداية ان نسيت الغسل أو فاتك لعلة فاغتسل بعد العصر أو يوم السبت ومرسلة حريز لابد من الغسل يوم الجمعة في السفر والحضر فمن نسى فليعد من الغد وعن الرضوي وان نسيت الغسل ثم ذكرت وقت العصر أو من الغد فاغتسل وما تقدم من كتاب العروس ومن فاته غسل يوم الجمعة فيلقضه يوم السبت ومع هذا كله فلا يظهر وجه للمناقشة في هذا الحكم من صاحب المدارك مستندا إلى موثقة دريح؟ هل يقضى غسل الجمعة قال لامع احتمالها لوجوه من المحامل وعدم مكافئتها لما مر ثم إن مقتضى اطلاق رواية سماعة عدم الفرق في مشروعية قضائه بعد الزوال بين ترك الأداء لغدر؟ وبين تعمده كما حكى عن ظاهر ط؟ والمهذب والسرائر والجامع والشرائع وكثير من كبت المص؟ قده والدروس والبيان والنفلية والمعالم والسرائر ولك؟ وصريح الذكرى وض؟ وشرح الدروس والذخيرة والكفاية و حكى عنها اسناده إلى المشهور وعن البحار اسناده إلى الأكثر بل لا يبعد الاستدلال بما تضمن الفوت من الاخبار لصدقه بعد ما ترك متعمدا خلافا لظاهر المحكي عن الصدوقين فعبرا بمثل المرسلة المتقدمة عن الهداية وعن الموجز انه يقضى لو ترك ضرورة إلى اخر السبت وعن السرائر ولو تركه تهاونا ففي استحباب قضائه يوم السبت اشكال وظاهره اختصاص الاشكال بالقضاء يوم السبت واما القضاء يوم الجمعة فلا اشكال في مشروعيته مطلقا والظاهر من المحكي عن يه؟ الشيخ حيث قال وان زالت الشمس ولم تكن قد اغتسل قضاه بعد الزوال وان لم يمكنه قضاه يوم السبت موافقة الصدوقين في خصوص قضاء يوم السبت وهو الذي استشكله في السرائر ولعل هذا التفصيل لرواية سماعة المتقدمة فلا يبقى مستند للمشهور عدا موثقة ابن بكير بناء على عموم الفوت ولا يقيد رواية سماعة لامكان ورود التقييد فيها للتنبيه على المبالغة في أنه لا ينبغي ترك الغسل يوم الجمعة حتى كان فواته لا يتصور الا من عدم الوجدان وهذا الاحتمال أيضا جار في مرسلة الهداية وفتوى الصدوقين كما صرح به بعض المحققين تبعا لشارح الدروس ثم إن مقتضى أكثر الأخبار المتقدمة مشروعية القضاء بعد الزوال ويوم السبت خلافا للمحكى عن ظاهر المهذب حيث قال متى زالت الشمس ولم يكن اغتسل قضاه يوم السبت وهو ظاهر الشرايع والتلخيص والنفلية وشرحها وفى الأخير ان هذا هو الموجود في النصوص فلذا اقتصر المص؟ عليه انتهى ولا يخفى انه ليس في النصوص ما يوهم الاختصاص عدا مرسلة حرير والرواية المتقدمة عن كتاب العروس من فاته غسل يوم الجمعة قضاه يوم السبت ولا يبعد ان يكون المراد عن غسل يوم الجمعة فيها مطلق الغسل الواقع فيه ولو قضاء ويحتمل ذلك في عبارة الشرايع والمحكى عن النفلية والتلخيص وأن يكون مراد شارح النفلية الاختصاص بيوم السبت في مقابلة ليلته لا في مقابل عصر الجمعة فهو حينئذ حسن لما عرفت من خلو الاخبار عن ذكر ليلة السبت واحتمال ارادتها من يوم السبت تغليبا بعيد والأولوية ممنوعة سيما مع احتمال اعتبار المماثلة بين القضاء والأداء والتمسك بالاستصحاب مع تقيد الامر في الروايات بيوم الجمعة أو بيوم السبت فاسد وربما يتخيل ان التمسك بالاستصحاب مبنى على إرادة المفهوم من القيود وهو ضعيف الا ان يستصحب الوجوب الثابت من الاجماع القابل للاستمرار إلى ما بعد النهار واضعف منه دعوى انه لا يعمل بهذا التقييد لقوة وروده مورد الغالب من أن قضاء الغسل لا يفعل الا بالنهار وفيه ان هذا لا يوجب عدم اختصاص المراد من الكلام مورد القيد غاية الأمران لا يدل على اختصاص الحكم به فالاقتصار على نهاري الجمعة والسبت أقوى من حيث الاستدلال لامن باب التسامح وفاقا للمحكى عن يه؟ وط؟ والسرائر والجامع والمعتبر والمنتهى والتذكرة والذكرى وخلافا للمحكى عن عد؟ وس؟ والبيان ولم لابن قطان والموجز وفوائد الشرائع ولك؟ وض؟ والمدارك فان المحكي عن جميعها التصريح بأنه يقضى من الزوال يوم الجمعة إلى اخر نهار السبت بل عن البحار نسبة إلى ظاهر الأكثر وعن مجمع الفائدة نسبته إلى الأصحاب حيث قال والظاهر دخول ليلة السبت أيضا كما قاله الأصحاب واستشكل في المسألة أصحاب الذخيرة والبحار والحدائق وشارح الدروس وكاشف اللثام تبعا للمص؟ في نهاية الاحكام وعلى كل حال فالظاهر أنه لم يقل أحد بمشروعيته بعد انقضائها والسبت كما اعترف به في محكى البحار نعم في المحكي عن الرضوي انه يقضى يوم السبت أو بعده من أيام الجمعة وهو شاذ وعن المصابيح انه احتمله بعض مشايخنا المعاصرين تسامحا في أدلة السنن قال وليس بجيد لان ظاهر الأدلة ينفى ذلك وأدلة التسامح لا يجرى مع ظهور المنع فإنه مخصوص بما يؤمن معه الضرر مع رجاء النفع؟ انتهى ولعل المراد ظهور الأدلة في المنع من حيث الاقتصار في مقام البيان على السبت والا فمجرد عدم ذكره في الاخبار لا يدل على المنع الا من جهة التشريع المنتفى في مقام التسامح من جهة حكم العقل واخبار التسامح بل يمكن ان يدعى ان ظهور عدم المشروعية المستفاد من الاقتصاد في مقام البيان بل من التصريح به في الاخبار
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572