الوجوب لا يخلو عن قوة للأصل وقد يستدل على الوجوب بروايتي ابن حمزه ومحمد بن مسلم المتقدمتين وليستا صريحتين فيه بل ظاهرتين لاحتمال كون السؤال عن جواز القضاء مع عدم تمكن المرأة من القضاء فلا يفيد الجواب الا الجواز إذا كان سبب الفوت هو السفر مع أن فيهما ما عرفت من عدم القائل بمضمونهما عدا الشيخ * مسألة * قاضى شهر رمضان بالخيار إلى زوال الشمس على الأشهر الاظهر للروايات المستفيضة منها رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال صوم النافلة لك ان تفطر ما بينك وبين الليل وصوم الفريضة لك ان تفطر إلى زوال الشمس فليس لك ان تفطر وقريب منه أخرى في اطلاق الحكم لكل صوم واجب ورواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال الذي يقضى شهر رمضان هو بالخيار في الافطار ما بينه وبين ان تزول الشمس وفي التطوع ما بينه وبين ان تغيب الشمس ونحوه أخرى في الاختصاص بقضاء شهر رمضان وبها يقيد عموم النهى عن ابطال العمل على تقدير وجوده وكذا اطلاق رواية زرارة قال سئلت أبا جعفر (ع) عن الرجل يقضى من رمضان فاتى النساء قال عليه من الكفارة مثل ما أصاب في رمضان لان ذلك اليوم عد من أيام رمضان إما بتقييدهما بما بعد الزوال لاختصاص الجواز في الاخبار بما بعده أو بتقييدها بما إذا تضيق الوقت بعد تخصيص الجواز في تلك الأخبار بصورة السعة بالاجماع فتصير أخص من الرواية وإن كانت قبل هذا التخصيص مساوية لها في العموم لصورتي الضيق والسعة وبهذا الأخير يجاب عن رواية عبد الرحمن بن الحجاج قال سئلته عن الرجل يقضى رمضان اله ان يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له قال إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر وليتم صومه خلافا للمعاني والحلبي فحرما الافطار مطلقا ولعله لما ذكر وفيه ما ذكر ثم إن مقتضى رواية عبد الله بن سنان طرد الحكم في مطلق الصوم الواجب كالنذر المطلق والكفارة ونحوهما الا ان يدعى انصراف صوم الفريضة إلى قضاء رمضان ولعله لذا اقتصر بعضهم على قضاء رمضان وجواز الافطار في غيره بعد الزوال أيضا تمسكا بالأصل كما في كلام بعضهم أو حرمة قبل الزوال أيضا كما في كلام آخرين تمسكا بعموم حرمة ابطال العمل السالم عن المخصص إما لعدم انصراف الاخبار إلى غير قضاء رمضان أو لضعف المخصص وعدم الجابر له في غير قضاء رمضان لكن في كون ذلك الانصراف بحيث يرفع اليد عن الاطلاق لأجله تأمل فطرد الحكم في غير قضاء رمضان لا يخلو عن قوة مع أنه أحوط وأحوط منه ما عليه آخر وحكى أيضا عن الحلبي من وجوب المضي في كل صوم واجب شرع فيه لعموم النهى عن ابطال العمل وفي دلالة الآية عليها تأمل نعم فرق بين قضاء رمضان وغيره وهو عدم وجوب الكفارة في غيره بلا خلاف ظاهر ووجوبها فيه واختلفوا في أنها مثل كفارة شهر رمضان كما عن الصدوقين أو كفارة يمين كما عن القاضي أو صيام ثلاثة أيام أو اطعام عشرة مساكين كما عن الحلبي أو اطعام عشرة مساكين ومع العجز فصيام ثلاثة أيام كما عن الأكثر وهو الاظهر لرواية بريد العجلي المنجبر ضعفها بالعمل عن أبي جعفر (ع) وان اتى أهله بعد الزوال فعليه ان يتصدق على عشرة مساكين لكل مسكين مد فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع وقريب منه أخرى بتقريب لا يخلو عن تكلف ولا تكافؤها لاشتهار مضمونها رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) وفيها فان نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس قال قد اسما وليس عليه شئ الا قضاء ذلك اليوم الذي أراد ان يقضيه ولا رواية زرارة المتقدمة التي هي مستند القول الأول فتحمل على الاستحباب وحملهما الشيخ على من أفطر تهاونا وهو بعيد واما القولان الآخران فلم نقف لهما على مستند * مسألة * اختلفوا في شرعية صوم الصبي المميز إلى أمر الشارع وتمرينيته فقيل بالأول لاطلاق الامر ولان الامر بالامر أمر بمعنى ان الظاهر من حال الآمر كونه مريدا بذلك الفعل ممن أمر بأمره وقيل ليس شرعيا لعدم صلاحيته لتعلق الامر به وتوجهه إليه لحديث رفع القلم مضافا إلى رواية الزهري الدالة على كون صومه صوم تأديب مقابل الصوم المندوب والواجب والمحرم كامساك الحايض بقية النهار إذا طهرت والمسافر إذا قدم والمريض إذا برئ في أثناء النهار أقول الظ شرعية عبادته بمعنى استحبابه الشرعي لشمول الأوامر المتعلقة بالمستحبات له ولا يضر عدم العموم في بعض الأوامر لعدم القول بالفصل واما حديث رفع القلم فلا يصلح مخصصا لاحتمال إرادة رفع التكليف أو رفع المؤاخذة ولا يصير المطلقات والعمومات بذلك من قبيل العام أو المطلق المخصص أو المقيد بالمجمل لوجوب الاخذ بما تيقن اخراجه والرجوع في غيره إلى أصالة العموم فيما كان من هذا القبيل مع أنه لو قلنا بالاجمال فإنما هو في العام الواحد الذي ورد دليل على تخصيص بعض افراده المتردد بين الأقل والأكثر لا في العمومات المتعددة التي ورد دليل على تخصيص بعضها المتردد بين الكل والبعض كما فيما نحن فيه فان حديث رفع القلم مخصص للعمومات الدالة على وجوب الافعال أو تحريمها قطعا وشك في تطرق التخصيص بسببه في غيرها فيبقى على عمومه و قد يستدل على ذلك بان الامر بالامر أمر فإذا وجدت القرينة على نفى الوجوب حمل على الاستحباب وبلزوم الظلم على الله تعالى لو خلى عمله عن الثواب وفيهما نظر إما في الأول فلان الامر انما يدل على أن الآمر مريد لوقوع الفعل عن المأمور الثالث لا على طلبه منه وخطابه به الذي هو معنى الاستحباب ولذا لو أمر أحد صاحب الكلب المعلم بأمر الكلب بأخذ الصيد لا يقال إن اخذ الصيد مستحب للاكل فتأمل واما في الثاني فلان الثواب عبارة عما يترتب على الإطاعة فهو فرعها وهي فرع تحقق الامر وهو أول الكلام وان أريد من الثواب المصلحة المترتبة على نفس الفعل مع قطع النظر عن الامر به فلا نضائق من ترتبه على فعل الواجب أيضا إذا فعله الصبى فضلا عن المندوب مع قوة احتمال ان يقال إن المصلحة لعلها مختصة بالفعل الصادر عن البالغ لا مطلق الفعل كما أن في الخارج من الشئ ما ينفع الصغير دون الكبير ويضره ومنها ما هو بالعكس ومنها ما يختص بالانسان نفعا أو ضررا مضافا إلى احتمال المصلحة بصورة وقوع الفعل ؟ بالعلم؟ الإطاعة لا مطلقا فتأمل حتى لا يختلط بين الاحتمالين هذا كله في المستحبات ويلحق بها المكروهات على الظاهر للاشتراك في الدليل واما الواجبات والمحرمات فالحق لم؟؟؟ كما لا تجب لا تحرم على الصبي كذلك لا يستحب ولا يكره لعدم الدليل فان ما دل على الوجوب والتحريم مختص بالبالغين اجماعا ولحديث رفع
(٦٠٩)