للمحكى مستفيضا كالنصوص لكنها بين مشتمل على عنوان الغوص وهو أكثرها وبين مشتمل على عنوان ما يخرج من البحر مثل مصححة عمار بن مروان قال سمعت أبا عبد الله يقول فيما يخرج من البحر قال سئلته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة فقال إذا بلغ ثمانية دينارا ففيه الخمس و الظ ان النسبة بين العنوانين عموم من وجه يتفارقان بالآلة من دون خوض في الماء وفيما يخرج من الشطوط بالخوض فاما ان يناط الحكم بكل منهما و إما ان يقيد اطلاق كل منهما بالآخر أو يدعى تقييده به من جهة الانصراف فيقصر على مادة الاجتماع واما ان يناط الحكم بالأول فيكون تقييد الثاني بالبحر واطلاقه بالنسبة إلى الاخراج بالآلة محمولين على الغالب فلا اعتبار بهما واما ان يناط بالثاني ويكون تقييد الأول بالخوض واطلاقه بالنسبة إلى الخوض في الشطوط محمولين على الغالب وعلى أي تقدير فينبغي القطع بعدم شمول الموضوع لما يؤخذ من وجه الماء وأقوى الوجوه الأربعة ثانيها فلا خمس فيما يخرج من الشطوط بالغوص وإن كان من المباحات الأصلية ولا فيما يخرج بالآلة خلافا للمسالك ونفى عنه البعد في الغنائم مع احتمال الوجوب في الامرين أو في أحدهما بناء على الوجوه التي عرفت في الجمع بين الروايات نعم لو استصحب الغائص الآلة معه فأخرجه بها كان غوصا وهل يعتبر في المخرج ان يكون من المباحات الأصلية كالجواهر والدر والغير المملوكة أم يشمل ما كان مملوكا غارقا سواء كان عليه اثر الاسلام أم لا وجهان أقويهما الأول للأصل وانصراف الاخبار فالمملوك الغارق للمخرج من غير خمس ان شهدت القرائن باعراض صاحبه والا فهو لمالكه فان جهل وكان عليه اثر الاسلام فهو للغائص أو مجهول المالك وظاهر المحقق والشهيد الثانيين انها لقطة وفي رواية الواردة في سفينة انكسرت في البحر فلا هله وما اخرج بالغوص فللغائص و للخروج بهما عن القواعد اشكال وانما وجب الخمس في المخرج بالغوص إذا بلغ قيمته عند الخروج دينارا بلا خلاف ظاهرا بل عن السرائر والمنتهى والتنقيح الاجماع على ذلك ويدل عليه رواية البزنطي المتقدمة وظاهر بالتقريب المتقدم في رواية نصاب المعدن انه يعتبر النصاب بعد اخراج المؤنة لتحصيله بل الظ عدم الخلاف فيه والمراد بالمؤنة ما ينفقه على الاخراج عرفا حتى لو غاص مرات ولم يخرج الا في المرة الأخيرة اخرج منها مؤنة المرات على وجه قوى ولو اخرج بالغوص مالا آخر ففي توزيع المؤنة عليهما وجه قوى ان قصدهما بالغوص والا اختصب بالمقصود وفي اعتبار اتحاد الاخراج ولو عرفا في بلوغ النصاب وجه قوى والأقوى عدم اعتبار اتحاد نوع المخرج مع اتحاد الغوص ولو اخذ من البحر شيئا ولو كان من الجواهر المباحة بغير غوص فلا يجب فيه خمس سواء كان من وجه الماء أو من الساحل أو كان بالآلة على الأقوى كما تقدم وكذا لو اخذ حيوانا بالغوص لانصراف الاطلاق إلى غيره خلافا للمحكى عن الشيخ وبعض معاصري الشهيد وقواه في المناهل ولو وجد في بطنه جوهرة ففي لحوقه بالمخرج قصدا وجهان واما العنبر فقد تقدم انه ان اخذ بالغوص فله حكمه في النصاب وان اخذ من وجه الماء ومن الساحل فمعدن عند المض بل عن جماعة نسبته إلى الأكثر ولعله لاطلاق صحيحة الحلبي السابقة النافي لاعتبار اخراج مؤنة السنة عنه سيما بقرينة اقترانه في الصحيحة مع اللؤلؤ مضافا إلى أن ظاهر الرواية وجوب الخمس فيه بالخصوص لا لكونه مكسبا فيبقى عدم النصاب فيه أصلا أو اعتبار نصاب الغوص أو المعدن فيه والأول باطل لاستلزامه كون العنبر خارجا عن جميع العنوانات السبع الثابت فيها الخمس فتعين أحد الأخيرين وليس داخلا في الغوص قطعا فتعين الحاقه بالمعدن وعن شيخنا المفيد في الغرية اعتبار نصاب المعدن فيه مطلقا وعن الشيخ وابن حمزه والحلى عدم اعتبار النصاب أصلا بل عن الأخير دعوى الاجماع فإن لم يخرجوا منه مؤنة السنة فهو عندهم عنوانان من لما فيه الخمس ولعل مستندهم اطلاق صحيحة الحلبي الوارد في مقام بيان أصل الوجوب ولذا اطلق الحكم في اللؤلؤ المعطوف عليه ويجب الخمس (ايض) فيما يفضل عن مؤنة السنة على الاقتصاد له فيما يحتاج إليه شرعا أو عرفا بحسب حاله ولعياله الواجبي النفقة وغيرهم سواء كان الفاضل من أرباح التجارات والصناعات و الزراعات كما هو الغالب ولذا اقتصر عليها أم كان من غيرها من أنواع الاكتسابات والاستفادات على المعروف بين الأصحاب بل عن صريح الانتصار والخلاف والغنية وظاهر المنتهى والتذكرة ومجمع البيان وكنزا العرفان ومجمع البحرين الاجماع عليه وعن ظاهر القديمين العفو عن هذا النوع وهو نص في الاعتراف بمؤنة بأصل الشرع قال الإسكافي فيما حكى عنه فاما ما استفيد من ميراث أو كديد أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالأحوط اخراج الخمس منه لاختلاف الرواية في ذلك ولو لم يخرجه الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها وربما استفيد من هذا الكلام وجود المخالف في المسألة قبله ولا يبعد إرادة الخلاف من حيث الرواية لا الفتوى وقال العماني على ما في المعتبر انه قيل إن الخمس في الأموال كلها حتى الخياط والتجار وغلة البستان والدار والصانع في كسب يده لان ذلك إفادة من الله وغنيمة انتهى وهذان الكلامان سيما الثاني لا يستفاد منهما العفو الا ان القول بعدم الثبوت رأسا طرح للأخبار المتواترة بل للضرورة عند أهل الرواية والفتوى من الشيعة بل القول (ايض) مخالف لما انعقد عليه الاجماع في الأزمان السابقة على القديمين كما في البيان والمدارك والمتأخرة عنهما لما عرفت من دعوى الأساطين الاجماع على عدم السقوط مضافا إلى مخالفته لأصالة عدم صدور العفو والتحليل وقاعدة اشتراك الغائبين والحاضرين في عمومات التنزيل بناء على ما عرفت من عدم الخلاف من غير شاذ من متأخري المتأخرين في عموم الغنم في الآية لكل ما يستفاد ويكتسب كما هو معناه في اللغة والعرف والمفسر به في الشرع كما ستعرف وان سلمنا اختصاص لفظ الغنيمة بما يؤخذ قهرا من أموال أهل العرف هذا مضافا إلى الأخبار المستفيضة بل المتواترة كما عن المنتهى واعترف به في المدارك وان تأمل في الحكم من جهة اشعار بعض الأخبار باختصاص هذا الخمس بالامام (ع) منضما إلى ما يستفاد من غير واحد من الاخبار من اباحتهم حقوقهم لشيعتهم بل جزم في المنتهى بسقوط خمس المكاسب في زمن الغيبة عجل الله
(٥٦٥)