الناس شرعا فيها سواء و (الظ) تعلق خمس المعدن بعينه على ما يظهر من كثير من كلماتهم بل عن ظاهر المنتهى عدم الخلاف وتبعه في الغنائم لظهور الأدلة في ذلك من الكتاب والسنة بل هو ظاهر لفظ الخمس لكن (الظ) دفع القيمة لما سيجئ ولذا قال في التحرير والمنتهى على ما حكى لو باع الواجد جميع المعدن فالخمس عليه وإن كان قوى في محكى مجمع الفائدة العدم لظهور الأدلة في ذلك وان قياسه على الزكاة في جواز الضمان فاسد ومال إلى ذلك (ايض) في المناهل إذا لم يترتب على الاخراج من العين ضرر ولا فرق في ثبوت الخمس بين المسلم والذمي سواء ضعناه من العمل في المعدن كما عن الشيخ أم لا لعدم الدليل عليه الا ما يظهر من الأدلة في ارض المسلمين ولا بين الحر والعبد وإن كان ما يخرجه غير المكاتب لسيده ولا بين الكبير والصغير لأنه أهل للاكتساب ولا يعتبر فيه حول ولا يخرج منه مؤنة غير مؤنة التحصيل و (الظ) ان أول وقته بعد التصفية فيما يحتاج إليها (لظ) صحيحة ما عالجته بمالك ففيه ما اخرج الله سبحانه من حجارة مصفى الخمس وفي فورية الاخراج ما تقدم في الزكاة واعلم أنهم اختلفوا في حقيقة العنبر فقيل إنه بنات من البحر وقيل إنه عين من ماء البحر وقيل شئ يقذفه البحر إلى جزيرة فلا يأكله حيوان الا مات ولا ينقره طائر الا نصلت منقاره ولا وضعت أظفاره الا نصلت وقيل إنه روث دابة بحرية وانه شئ في البحر يأكله بعض دوابه لدسومته فيقذفه رجيعا فيطفوا على وجه الماء فيلقيه الريح إلى الساحل ولا اشكال ولا خلاف كما في المدارك وعن الذخيرة في وجوب الخمس فيه لصحيحة الحلبي قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن العنبر وغوص اللؤلؤ قال عليه الخمس وظاهرها عدم الفرق بين ما يؤخذ من الساحل أو من البحر أو من وجه الماء أو من الجزيرة انما الاشكال في أنه يعتبر فيه نصاب الغوص أو نصاف المعدن ويفرق بين افراده ولا يعتبر فيه نصاب أصلا بل يدخل في المكاسب فيخرج منه مؤنة السنة أولا يعتبر فيه ذلك (ايض) لاطلاق صحيحة وربما يستظهر من وجدة السياق فيه وفي غوص البحر اعتبار نصاب الغوص فيه وفيه نظر وفي المسالك انه ان اخذ من تحت الماء فهو غوص ولو اخذه من وجهه فمعدن ومع قصوره عنه فكسب فيلحقه حكم ما الحق به وهو حسن مع عموم أدلة المعدن له ولا (يخ) عن نظر إذ بعد تسليم صدق المعدن على العنبر قد عرفت التأمل من المحقق الأردبيلي لان (الظ) المتبادر الشئ المأخوذ من معدنها الا ان (يق) المتبادر المأخوذ من منبته فالأقوى ان غير المأخوذ من تحت الماء ليس غوصا قطعا فيتردد بين عنوان المعدن وعنوان المكسب وظاهر الصحيحة وجوب الخمس فيه من حيث الخصوص مع أن اطلاقه ينفى اخراج مؤنة السنة واقترانه مع غوص اللؤلؤ يأبى تقييده بما بعد الاخراج فينتفى احتمال دخوله في عنوان المكسب ويتعين الأول وبعد ظهور الاجماع على حصر عنوانات الغنيمة في الأمور المتعددة يتعين دخوله في المعدن فيعتبر فيه نصابه وفاقا للمحكى عن الأكثر والأحوط اخراج الخمس منها وان لم يبلغ نصابا وان لا يخرج منه الا مؤنة التحصيل التي لا خلاف في اعتبارها ويجب الخمس في الكنوز في الجملة بالأدلة الثلاثة وقد عرفت جماعة الكنز بأنه المال المذخور تحت الأرض وزاد في المسالك والروضة قيد القصد إلى الذخر وان للمختفي بنفسه حكم اللقطة و زاد بعضهم قيد كونه للادخار لا لمجرد الحفظ في زمان قليل لكن في كشف الغطاء انه ما كان من النقدين مذخورا بنفسه أو بفعل فاعل وفيما فيه من التخصيص و التعميم نظر الا ان يرجعا إلى الحكم دون الموضوع نعم ظاهر المحكي عن جماعة موافقته في تخصيص الحكم بالنقدين واختاره بعض مشايخنا في مستنده وهو خلاف اطلاق الاخبار ومعاقد الاجماعات مضافا إلى خصوص صحيحة زرارة المتقدمة في المعادن كل ما كان ركازا فيه الخمس للمذخور بغير قصد وللمذخور في غير الأرض كالسقوف والحيطان وبطون الأشجار ولعله المستند في حكم غير واحد بالخمس فيما يوجد في جوف الدابة وبطن السمكة والا فتعرفيهم للكنز ينافي ذلك ولذا عطف في الدروس الركاز على الكنز لكن الانصاف انصراف الركاز إلى المدفون في الأرض ولذا ذكر في كشف كالغطاء مع ما عرفت من تعميمه للمذخور بغير قصد ان ما يوجد في ارض الكفار مدخرا في جدار أو بطن شجرة أو خباء في موت أو خشب أو تحت حطب فهو لواجده من غير خمس ويعتبر في الكنز النصاب بلا خلاف و حكاية الاتفاق فيه مستفيضة ويدل عليه مضافا إلى ذلك صحيحة البزنطي عن مولينا الرضا (ع) قال سئلته عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال ما يجب في مثله الزكاة ففيه الخمس وفي مرسلة المفيد في المقنعة عن الرضا (ع) قال سئل (ع) عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس فقال ما يجب فيه الزكاة من ذلك ففيه الخمس و ما لم يبلغ حد ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه وفي الغنية ان نصابه دينار مدعيا عليه الاجماع وهو شاذ وان جعله الصدوق في أماليه من دين الإمامية و دعوى اختصاص الركاز وضعا أو الكنز انصرافا بالنقدين ممنوعة وأشد منهما منعا ما ذكره شيخنا المعاصر في مستنده من دعوى تقييد اطلاقهما بالصحيحة الآتية في نصاب الكنز قال سئلته عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال ما يجب في مثله الزكاة فيه الخمس بناء على أن حمل المثال فيها على الأعم من العين والقيمة تجوز لا دليل عليه وفيه نظر لا يخفى وظاهرها كفاية بلوغ أحد نصابي الزكاة ولو كان مسكوكا من أحد النقدين فلو كان عشرة دنانير قيمتها في هذا الزمان مأتا درهم وجب فيه الخمس بناء على أن ظاهر الرواية المماثلة في مقدار الغنيمة فقط الا ان (يق) ان الظاهر من المماثلة هو ان يبلغ ما كان من أحد النقدين نصابه وإن كان من غيرهما فيكفي قيمة أحدهما فيصدق على عشرة دنانير انه لا يجب في مثله الزكاة بخلاف مقدار من الحديد يسوى عشرة دنانير و مأتى درهم ولذا قال في المنتهى ان هذا المقدار المعين معتبر في الذهب والفضة يعتبر فيهما مائتا درهم وما عداهما فيه قيمة أحدهما نعم حكى عن جماعة كالمحقق في الشرائع الاقتصار على نصاب الدينار ولم يعلم له وجه وفي المسالك انه ينفى القطع بخلافه ثم ظاهر الصحيحة مساواة الكنز للمال الزكوي في مبدء تعلق الحق لا من كل وجه حتى يقال باعتبار النصاب الثاني للنقدين في الخمس (ايض) فما في المدارك ضعيف جدا مخالف للاطلاقات مع اعترافه بعدم القائل به و (ايض) فالظاهر من الصحيحة بلوغ النصاب مع وحدة الاخراج عرفا ولو تعدد المدفون بخلاف ما لو تعدد الاخراج من أمكنة غير متحدة عرفا و (الظ) تعلق
(٥٦١)