كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥٦٢
الخمس هنا بالعين بل هو اتفاق كما حكاه بعض لكن (الظ) جواز اخراجه من قيمته يدل عليه ما رواه في الوسائل عن الكليني بسنده عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه فيمن وجد كنزا فباعه بغنم فقال أمير المؤمنين (ع) أد خمس ما أخذت فإنك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الأخر شئ لأنه انما اخذ ثمن غنمه وحملها على اجازته (ع) لبيع الحصة يأباه ظاهر التعليل لكن سند الرواية ليس بذلك ثم إن وظيفة هذا الباب وإن كان هو التوجيه لبيان الخمس في الكنوز بعد الفراغ عن تملك الواجد لها الا انه جرى ديدنهم بذكر ما يملكه الواجد منها وما لا يملكه ثم ذكر ما يوجد في جوف الحيوان استطراد أو تفصيل القول في الكنوز انها ان يكون مأخوذة من أراضي دار الحرب أو من أراضي دار الاسلام وعلى التقديرين فاما ان يكون عليها اثر الاسلام من ذكر اسم النبي (ص) على جهة التيمن أو سكة سلطان من أهل الاسلام أو شبه ذلك واما ان لا تكون (كك) إما المأخوذ من دار الحرب بل من دار حربي في دار الاسلام مع فرض عدم الأمان له أو لما يعم كنزه سواء كان عليها اثر الاسلام أم لا أو في دار الاسلام وليس عليه اثره وكانت الأرض مباحة أو مملوكة للإمام (ع) أو لقاطبة المسلمين بناء على بقاء هذه الأمور في ارض المسلمين على اباحتها الأصلية كما مر في المعدن فهى في جميع هذه الأقسام للواجد يخرج خمسها والباقي له إما المأخوذة من دار الحرب فقد صرح جماعة بان الأصحاب قطعوا به وفي الحدائق كما عن الخلاف نفى الخلاف وعن ظاهر الغنية الاجماع و (الظ) عدم الخلاف (ايض‍) في القسم الأخر كما استظهره في المناهل والحدائق لأصالة الإباحة السليمة عن مزاحمة أصالة عصمة المال الثابتة بعموم الناس مسلطون على أموالهم بعد اخراج المالك المعلوم الكفر لاندفاعها بأصالة عدم جريان يد محترمة عليها فالأصل بقاؤها على ما كان عليه من عدم الاحترام وجواز تملكها لكل من يجوزه بحكم قوله (ص) من سبق إلى من يسبقه إليه أحد من المسلمين فهو أحق به وغير ذلك من أدلة تملك المباحات ولو كان المأخوذ من دار الاسلام عليه سكة الاسلام فلقطة على رأى محكى عن المبسوط ومحكى القاضي و (المصن‍) في كثير من كتبه وولده في الايضاح والشهيدين في البيان والمسالك والمقداد في التنقيح والمحقق الثاني ونسبه في المدارك إلى أكثر المتأخرين وعن غيره نسبته إليهم وفي الروضة وعن جامع المقاصد انه الأشهر لأصالة عدم التملك بمجرد الوجدان وبقائه على ملك مالكه ولان المفروض مال ضايع في دار الاسلام عليه اثر الاسلام فيكون لقطة كغيره ولان اشتماله على اثر الاسلام مع كونه في دار الاسلام أقوى امارة كونه ملكا لمسلم والاعتماد على الظن لعدم التمكن من العلم فلا يجوز التصرف فيه لعموم عدم حل مال المسلم الا بإذن المالك أو الشارع ولموثقة محمد بن قيس عن الباقر (ع) قضى علي (ع) في رجل وجد ورقا في خربة ان يعرفها فان وجد من يعرفها والا تمتع بها ويجاب عن الأصول باندفاعها بأصالة عدم عروض الاحترام الموجب لجواز الملك بالاحراز ووجود اثر الاسلام مع كونه في دار الاسلام لا يوجبان كونه لمسلم كما لا يوجبه أحدهما اتفاقا الا ان يدعى تقوى الظن في صورة تأيد الدار بالأثر و (يق) ان اثر الاسلام يدل على سبق يد المسلم لأنه الغالب واحتمال صدور الأثر من الحربي لمصلحة رواج المسكوك بين المسلمين نادر يكاد يعلم بعدم وقوعه و (كك) الدار امارة لكون الدافن من أهله فالمدفون في دار الحرب مع اثر الاسلام نحكم بمقتضى الامارتين كونه في يد مسلم فانتقل إلى حربي وأما إذا كان في دار الاسلام ولم يكن عليه اثر الاسلام فالدار لا يقتضى كون الدافن مسلما إذا ثبت كون الدفن بعد اسلام أهل الدار وهذا غير معلوم فلو كان اثر الاسلام كان امارة كونه في يد المسلم سليمة عن المعارض وتمحله فالكلام هنا في اعتبار (الظ) في مقابل الأصل فالا يراد بالنقض بما إذا وجد في دار الحرب مع اثر الاسلام دليلا علميا على كونه في يد المسلم ليس مما ينبغي فافهم وعن دعوى كونه لقطة بالمنع من صدقها على المكنوز قصدا فإنهم عرفوها بأنها المال الضايع وعن الموثقة بحملها تارة على الخربة المعروفة المالك فالمراد تعريف الورق مالك الخربة واخرى بحملها على الورق الغير المكنوز والانصاف ان كليهما بعيدان إما الأول فواضح واما الثاني فلانه يوجب حمل ما سيجئ من الصحيحتين الحاكمتين بالتملك من غير تعريف على المكنوز فيكون ذلك تفصيلا فيما يوجد في الخربات التي باد أهلها بين المكنوز وغيره مع أن ظاهرهم في باب اللقطة الاجماع على عدم الفصل الا ان (يق) ان عدم فصلهم انما هو فيما يوجد في الخربات على وجه يعلم عادة كونه من أهلها و (ح) لا فرق بين المكنوز وغيره واما ما يعلم أو يظن أنه من الامارة (فالظ) كونها لقطة فتحمل عليها الرواية وقد ترد بكونها قضية في واقعة وفيه ان محمد بن قيس هذا له كتاب عن الباقر (ع) في قضايا أمير المؤمنين صلوات الله عليه و (الظ) من بيان الإمام (ع) لها بيان الحكم لا مجرد الحكاية عن جده صوات الله عليهم أجمعين وكيف كان فالحملان وان بعد الا انه يقربهما متعارضة الموثقة بصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال سئلته عن الدار يوجد فيها الورق قال إن كانت معمورة فيها أهلها فهو لهم وإن كانت خربة قد جلى عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به ونحوها مصححة الأخرى وحملهما على التملك بعد التعريف سنة أو على ما لم يكن عليه اثر الاسلام بعيد مع أنه لو سلم فيدور الامر بين ارتكاب الحمل فيهما وبينه في الموثقة السابقة ولا يخفى أولوية الثاني مع أنه لو سلم التكافؤ فيرجع إلى أصالة الإباحة وعدم عروض الاحترام لهذا المال الدافعة لأصالة عدم انتقاله عن مالكه ولذا اختار جماعة تملك الواحد له وثبوت الخمس عليه وحكى عن الخلاف والغنية والسرائر وغيرهم وقد يستدل على ذلك زيادة على ما تقدم من الأصل والصحيحتين باطلاق ما دل على وجوب الخمس في الكنز وفيه نظر إذ المسوق حكم الكنز بعد الفراغ عن تملكه كما في المعدن ولذا لم يقيد بغير الموجود في ملك مالك خاص معلوم ثم إن ظاهر كلمات الطرفين حيث يستدل الأولون على حكم اللقطة بان اثر الاسلام في دار الاسلام يدل على سبق يد المسلم ويرده الآخرون بمنع دلالة الأثر على ذلك اختصاص الكلام بما إذا لم يعلم من اجتماع الامارات كونه لمسلم والا فيكون إما لقطة أو من مال من لا وارث له أو مجهول هذا كله إذا وجد في ارض غير مملوكة لشخص خاص غير الإمام (ع) ولو كانت مملوكة للغير كما لو كان في مبيع اتباعه منه عرفه البايع أو غيره المالك وجوبا بلا خلاف ظاهرا لما سيجئ من وجوب تعريف ما في جوف الدابة (فالموجود صح) في بعض بيوت أهل
(٥٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572