والأزهري وعن القاموس ان المعدن كمجلس نبت الجوهر من ذهب ونحوه وكيف كان فلا اشكال فيما ذكره (المصن ره) تمثيلا بقوله كالذهب والفضة والرصاص والياقوت والزبرجد والكحل والعنبر على بعض والقير والنفط والكبريت ووجوب الخمس في الأربعة الأخيرة منصوص بزيادة الملح وما عداها لا اشكال في اطلاق اسم المعدن عليه فيبقى الاشكال في الأمور المتقدمة وفي مثل المغرة والنورة والجص وعن الشيخ الجزم باندراجها في المعادن وعن الحلى عدا المغرة و النورة والاعتراض على الشيخ في الجمل حيث حصر المعدن في خمسة وعشرين ولم يعدهما واعتذر عنه (المصن قده) في المختلف بأنه لم يقصد بذلك الحصر بل عد أغلب المعادن وتوقف في جميع هذه جماعة من متأخري المتأخرين ويمكن الاحتجاج للأولين بصحيحة ابن مسلم قال سئلت أبا جعفر (ع) عن الملاحة فقال وما الملاحة فقلت ارض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا فقال هذا مثل المعدن فيه الخمس فقلت فالكبريت والنفط يخرج من الأرض فقال هذا وأشباهه فيه الخمس بناء على أن مماثلة الأجزاء الملحية من الأرض المعدن ليس بأوضح من مماثلة المغرة والنورة وطين الغسل والجص (فت) وفي رواية الشيخ بدل قوله هذا مثل المعدن قوله هذا المعدن فيه الخمس ولعل دلالته (ح) أوضح (فت) ومورد الاشكال في هذه الأمور وجوب الخمس من حيث المعدنية ليراعى فيه النصاب ولا يراعى فيه مؤنة السنة أو من حيث الاكتساب فعكس المراعاة والا فلا اشكال في أصل الوجوب في الجملة ومقتضى عمومات الوجوب في الصنايع والاكتسابات بعد مؤنة السنة السليمة في المقام عن معارضة ما دل على احكام المعدن هو الأخير نعم لو صدق الركاز على مطلق ما ذكر في الأرض مما امتاز منها في الجملة أمكن التمسك له بصحيحة زرارة قال سئلته عن المعادن ما فيها قال كلما كان ركازا ففيه الخمس وقد يستشكل بان العبرة في الاشتمال على خصوصية توجب عظم الانتفاع بناء على ما تقدم عن البيان والمسالك إن كان قبل العلاج فلا ريب ان الحجارة التي يحصل منها النورة بالاحراق ليس فيها خصوصية وإن كان بعده فيدخل ما يصنع من الطين بعد الطبخ مثل التربة الحسينية المطبوخة وظروف الخزف سيما المعروف منها بالصيني فالخصوصية الموجودة في حجارة النورة ليست بأزيد من الموجودة في الطين القابل لجعله من ظروف الخزف سيما الصيني وشبهه والسحات الرفيعة بل يشكل بين الطين الخاص التي يعمل منها هذه الأمور وشبهها وبين الجص الغير المطبوخ ولعله لذا قيل إن لوجوب الخمس فيما يحتاج إلى عمل من التراب كالتربة الحسينية (ع) والظروف وآلات البناء وجها وكيف كان فظاهر الأدلة اختصاص الخمس بالمعدن المستخرج من ماخذه فلو وجد شئ منه مطروحا في الصحراء فاخذه فلا خمس فيه على ما جزم به بعض وقد يشكل الفرق بينه و بين ما صرح به (المصن) والشهيد من أن ما يخرجه الانسان من المعدن في ملك غيره فهو للمالك وعليه الخمس وليس للمخرج وحمله على كون المخرج أجيرا و نحوه خلاف (الظ) وقد صرح غير واحد بوجوب الخمس في العنبر المأخوذ من وجه الماء أو من الساحل و (الظ) ان وجه الماء ليس معدنا للعنبر نعم نازعه المحقق الأردبيلي (ره) في ذلك تفريعا على ما اعترف به من أن المتبادر من المعدن ما استخرج من معدنه قال الا ان يكون معدن العنبر وجه الماء وكيف كان فإنما يجب الخمس بعد اخراج المؤنة لتحصيلها مصفاتا اجماعا نصا وفتوى وبلوغ الباقي النصاب وفاقا لجمهور المتأخرين للأصل ولصحيحة البزنطي عن مولينا الرضا (ع) قال سئلته عما اخرج من المعدن من قليل أو كثير هل فيه شئ قال ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا خلافا للمحكى عن كثير من القدماء فلم يعتبروا نصابا بل عن الخلاف والغنية والسرائر دعوى الاجماع عليه للاطلاقات اللازم تقييدها بالصحيحة أو الموهونة بها كوهن دعوى الاجماع بالاشتهار الخلاف بين المتأخرين فلا محيص عن الرجوع إلى الأصل وعن الحلبي والصدوق اعتبار بلوغ دينار وهو شاذ ومستنده محمول عند جماعة على الاستحباب وهل يجرى بلوغ قيمته مأتى درهم أم لابد من بلوغه عشرين دينارا قولان منشأهما ظهور قوله ما يجب في مثله الزكاة في الأول وظهور الاقتصار في بيانه على عشرين دينارا مع أن الأصل في نصاب الزكاة الدراهم واعتبر بالدنانير لأنها عدل الدراهم كما في غير واحد من الاخبار في الثاني فيدور الامر بين حمله الموصول على المقدار من جنس الدينار وبين حمل العشرين دينارا على مجرد المثال فيراد عن الموصول المقدار عن مطلق النقد ولعل الأول أولي مع أنه أوفق بالأصل وإن كان الثاني أوفق بالاطلاقات وظاهر الصحيحة اعتبار النصاب بعد المؤنة كما صرح به جماعة بل نسبه في المسالك إلى ظاهر الأصحاب وعن الرياض ظهور الاجماع عليه لأنها تدل على ثبوت الخمس في مجموع النصاب فلو اعتبر قبل اخراج المؤنة لم يكن الخمس في مجموعه بل في الباقي منه بعد المؤنة خلافا لصاحب المدارك وبعض مشايخنا المعاصرين فاعتبراه قبله اقتصارا على المتيقن في الخروج عن الاطلاقات وهو ضعيف وهل يعتبر وحدة الاخراج ولو عرفا في البلوغ المخرج النصاب لم يجب فيما بلغه ولو باخراجات متعددة مفصولة ولو تنجلل الاعراض في الأثناء قولان من اطلاق الصحيحة ومن دعوى انصرافها إلى الاخراج الواحد إلى الاخراجات المتحدة عرفا وعليهما يبتنى الخلاف في اعتبار اتحاد النوع في بلوغ النصاب وعدمه وظاهر البيان وحاشية الشرائع التوقف هنا ولو اشترك جماعة في استخراج المعدن فصريح جماعة اعتبار بلوغ نصيب كل واحد النصاب وظاهر الصحيحة كفاية بلوغ المجموع كما اعترف به في البيان الا ان (يق) ان ما يجب في مثله الزكاة هو عشرين دينارا لمالك واحد وفيه نظر نعم ظاهر أدلة وجوب الخمس في المعدن استقلال الاشخاص في التكليف فإذا قيد المعدن بما بلغ النصاب فيرجع إلى أنه يجب على كل أحد اخراج الخمس مما استخرجه إذا بلغ النصاب ثم إن العبرة في النصاب بقيمة يوم الاخراج لأنه (الظ) فما عن الشهيد من الاجتزاء بالقيمة التي كان النصاب عليها في صدر الاسلام ضعيف جدا ثم إن المعدن إذا كان في المباح (فالخمس لأهله والباقي لواجده وان وجد في ملك فهو مالكه فعليه الخمس صح) وليس له (ح) وضع مؤنة الاخراج و (الظ) ان الموجود في أراضي الأنفال مع عدم تملكها بالاحياء يملكه الواجد مع احتمال عدم تملك المخالف أو الكافر له لما دل على أن أموالنا لشيعتنا وليس لعدونا منه شئ واما الموجود في الأرض المفتوح عنوة (فالظ) انه للمسلمين لا كأصل الأرض بل كسائر المباحات لهم ويحتمل عموم الإباحة و كون
(٥٦٠)