كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥٦٧
كالمحقق في الشرائع والعلامة في المنتهى والفقيه المقداد في كنزا لعرفان والشهيد في الروضة وصاحب مجمع البحرين ان الغنيمة هي الفائدة المكتسبة ولذا منع في المختلف من صدق الاكتساب على تملك الإرث في مقام رد الحلبي فالاقتصار على ما يصدق عليه الاكتساب والاستفادة أقوى ولقد أفرط المدقق الخوانساري في حاشية الروضة حيث خص في ظاهر كلامه الاكتساب بما اتخذ صنعة حيث قال بعد حكاية عبارة المختلف في وجوب الخمس في كل ما يجتنى مثل الترنجبين والشير خشت والصمغ معللا ذلك كله بأنه اكتساب قال والظ ان كل واحد منها ان اخذ صنعة فهو من الاكتسابات وأما إذا وقع اتفاقا ففي شمول الأدلة له تأمل انتهى وأوضح في الدلالة على ذلك ما ذكره في آخر حاشية استثناء المؤنة في اخر ايراده على ما حكاه من المحقق الأردبيلي ره في جواز اجتماع المعدن والكنز مع المكاسب كان يعمل في ارض ليجد كنزا أو معدنا قال إن وجوب خمس المكاسب فيه غير ظاهر لانهم خصوا وجوب هذا القسم بالتجارات والزراعات والصناعات وهو إذا لم يفرض كون ذلك صنعة لم تدخل في شئ نعم يدخل على مذهب الحلى من وجوبه في الفوائد مطلقا انتهى وأنت إذا لا حظت كثيرا من الاخبار وكلام الأصحاب في فتاويهم ومعاقد اجماعهم وجدتها غير مختصة بالاكتسابات المأخوذة صنعة ومن هنا يظهر الاشكال في منعهم وجوب الخمس في الهبة في مقابل الحلبي مع أنها استفادة فيدخل في عمومات النصوص وان لم يدخل في معاقد الاجماعات بقرينة تصريح نقلة الاجماع بعد ثبوت الخمس لكن يكفي في المسألة النصوص العامة والخاصة مضافة إلى عموم الآية فمن العامة ما تقدم وما سيجئ في حكم الخمس في زمان الغيبة ومن الخاصة مكاتبة ابن مهزيار الصحيحة وفيها بعد قوله واما الغنائم والفوائد فهى واجبة عليهم في كل عام قال الله تع‍ واعلموا انما غنمتم من شئ الآية فالغنائم والفوائد يرحمك الله هي الغنيمة يغنمها المراء والفائدة يفيدها والجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر والميراث الذي يحتسب من غير أب ولا ابن ومثل عد ويصطلم فيؤخذ ماله ومثل مال يوجد فلا يعرف صاحبه وما صار إلى موالى من أموال الخرمية الفسقة فقد عملت ان أموالا عظاما صارت إلى قوم من موالى فمن كان عنده شئ من ذلك فليوصل إلى وكيلي ومن كان نائيا بعيد الشقة فليعمد لإيصاله ولو بعد حين فان نية المؤمن خير من عمله وموثقة سماعة قال سئلت أبا الحسن (ع) ومثل رواية بريد محمد بن عيسى بن بريد قال كتبت جعلت لك الفداء تعلمني ما الفائدة وما حدها وما رأيك أبقاك الله ان تمن على بذلك كي لا أكون مقيما على أمر حرام لا صلاة لي ولا صوم فكتب الفائدة ما يفيد إليك في تجارة من ربحها أو حث بعد الغرام أو جائزة وما عن السرائر عن كتاب محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال كتبت إليه في رجل يهدى إلى مولاه والمنقطع إليه هدية تبلع الفي درهم لو أقل أو أكثر هل عليه فيه الخمس في ذلك وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال انما يبيع الشئ منه بمائة درهم أو خمسين درهما هل عليه فيه الخمس فكتب إما ما يأكل فلا واما البيع فنعم وهو كسائر الضياع واشتمالها على ابن هلال لا يضر بعد ايداع ابن محبوب الرواية في كتابه وهو اعرف بحاله منا مع أن روايات ابن أبي عمير ما كان يحتاج إلى تلك الواسطة الواحدة فذكرها لاتصال السند ورواية ابن حسين بن عبد ربه قال سرح أبو الحسن الرضا (ع) بصلة إلى أبى فكتب إليه أبى هل فيما سرحت إلى الخمس فكتب لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس فان الظ منه ظهور الا ينكران وجه عدم الخمس في المسرح هو كون المسرح بالكسر صاحب الخمس لا لكونه تسريحا ولعله لهذه المستفيضة المعتضدة بالعمومات الآتية والمتقدمة المنضمة إلى عموم الآية بناء على ما تقدم غير مرة من عدم اختصاصها بغنائم دار الحرب مال غير واحد إلى موافقة الحلبي في ذلك كالشهيدين في اللمعة وشرحها بل يحكى عن ظاهر المعتبر وصريح الإسكافي في عبارته المتقدمة المحكية الاحتياط في الاخراج بل يظهر من تلك العبارة عدم الفرق في الروايات بل الفتاوى بين صلة الأخ وبين أرباح المكاسب وهو ظاهر عبارة العماني المتقدمة والتقصي من كل واحد واحد من الأخبار الخاصة المذكورة بل العامة (ايض‍) وإن كان ممكنا الا ان القول بالوجوب لا يخ عن قوة الا ان يوهن بظهور عدم القول بالفرق بين الهبة والميراث مع ضعف القول بثبوته في الثاني وإن كان ربما ينتصر له بصدق الغنيمة كما في الروضة وببعض الأخبار الخاصة مثل المكاتبة المتقدمة ونحوها الرضوي معللا فيه الحكم بان حكم ذلك غنيمة وفائدة الا ان الغنيمة في الآية قد عرفت من جماعة تفسيرها بالفائدة المكتسبة التي لا تصدق على الميراث واما المكاتبة فتقييد الميراث فيها بكونها من غير أب وابن مع أن القائل لا يقول به واما الرضوي فغير بالغ حد الاستناد بل التأييد نعم ظاهر بعض الأخبار الآتية الدالة على تحليل الخمس والعفو عنه ما يدل على ثبوت حق الإمام (ع) في الميراث الذي يصيبه لكنها دالة على سقوط الخمس في الميراث والتجارة وغيرهما وسيأتي فساد هذا بما لا مزيد عليه فالقول بوجوب الخمس في الميراث ضعيف بل مضعف للقول بوجوبه في الهبة لو كان في المسألة اجماع مركب ومثله في الضعف ما اطلقه الشهيدان أو غيرهما من وجوب الخمس في النماء الحاصل من هذا المال المنتقل بالإرث بل اللازم تقييده بما إذا بقى المال للاستنماء والا فمجرد النماء الحاصل من مال الإرث من غير قصد متصلا أو منفصلا لا يصدق عليه الفائدة المكتسبة التي هي المناط في الآية وما اعتبر من الرواية ومعاقد الاجماع ثم إنه قد يتخيل وجود الخلاف بل دعوى الوفاق في وجوب الخمس فيما يفضل من الغلات التي اشتراها وادخرها للقوت ومنشأ ذلك عبارة المنتهى حيث قال يجب الخمس في أرباح التجارات والزراعات والصناعات وجميع الاكتسابات وفواضل الأقوات من الغلات والزراعات من مؤنة السنة عند علمائنا أجمع انتهى ويدفعه على هذا التعبير في الرياض ولا يخفى من هذا التخيل ومنشؤه إما الأول فلان ما يفضل فيما اشترى للقوت إن كان أصله من مؤنة المستثناة من المال الذي يجب فيه الخمس كما إذا وضع مائة دينار من ربح تجارته فاشترى به الطعام لسنته الاكتساب فلا تأمل لاحد في وجوب الخمس في الفاضل لكونه فاضلا عن مؤنة السنة وإن كان أصله من مال غير مخمس أو استفادة من وجه لا يوجب الخمس فلا تأمل (ايض‍) في عدم وجوب الخمس
(٥٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 562 563 564 565 566 567 568 569 570 572 573 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572