مكة واستدل عليه في المنتهى تارة على ما حكى بان المال الأول يده على الدار فيده على ما فيها واليد قاضية بالملك والاخرى بوجوب الحكم له لو ادعاه اجماعا قضاء لظاهر اليد السابقة وفيه انه لو تم ما ذكر لدل كالصحيحتين السابقتين على كونه له من غير تعريف بل وجب الحكم به ولو لم يكن قابلا للادعاء كالصبي والمجنون و الميت فيدفع إلى ورثته ان عرفوا والا فإلى الإمام (ع) مع أنهم لا يقولون بذلك فالأولى الاعتماد على دلالة روايتي الموجود في جوف الدابة وفي بعض بيوت مكة مضافا إلى الصحيحتين بعد تقييدهما بالاجماع بما بعد التعريف نعم لو علم عدم جريان يد البايع لم يجب تعريفه إياه ولا يبعد ان يخص كلامهم بغير هذه الصورة كما استظهره بعض (وربما يحتمل لأجل الصحيحتين كون الموجود للمالك وان علم انتفاء سبق تملكه بان يكون له قهرا نظير اطلاق كلامهم كالرواية بان الموجود في الصندوق لمالك الصندوق الشامل لما إذا صح) علم انتفاؤه عنه وفيه نظر ظاهر واطلاق الصحيحتين كرواية الصدوق محمول على غير صورة العلم قطعا وكيف كان فلو عرفه المالك الأول واعاده فهو له اجماعا من غير حاجة إلى بينة ولا وصف لمقتضى اليد ولا يلتفت إلى دعوى المالك السابق عليه إذ لا عبرة باليد القديمة في مقابل الحادثة و ان لم يعترف به المالك الأول فالمحكى عن المصنف والشهيدين والمحقق الثاني وجوب تعريف المالك السابق وتوقف (المصن) في لقطة القواعد وهو في محله بل الأولى المنع الا ان يكون اجماعا لعدم جريان ما تقدم من أدلة ثبوت الحكم للمالك الا ان يستنبط ذلك من الحكم الأول من باب تنقيح المناط واتحاد الطريق نعم لو كان الوجه في تعريف المالك الأول ما ذكره في المنتهى كان للمالك الثاني بعد عدم اعتراف الأول بحكمه الا انك قد عرفت ما فيه واما المناقشة فيما ذكروه من الترتيب في التعريف بمساواة الجميع في عدم اليد حال التعريف وتساويهم في ثبوتها قبل ذلك وان قرب زمان يد أحدهم لا يقتضى ترجيحه ففي غير محلها لان مقتضى ما ذكره في المنتهى من الوجه تقديم اليد الحادثة على القديمة كما لا يخفى وكذا مقتضى دعوى تنقيح المناط وبالجملة كلما احتجوا به أو يمكن ان يحتج لهم على هذا الحكم يدل على مراعاة الترتيب فالمناقشة في أصل الحكم أوقع وعلى أي حال فلو تعدد الاشخاص في طبقة واحدة وجب تعريف الجميع فان ادعاه الكل على وجه التشريك أو ادعاه بعضهم على وجه الاختصاص ولم ينكر عليه الباقي فالحكم واضح وان ادعاه غير واحد منهم على جهة الاختصاص ولم ينكر عليه الباقي فالحكم واضح وان ادعاه غير واحد منهم على جهة الاختصاص جاءت مسألة التداعي وان ادعاه بعضهم على جهة الاشتراك كدعوى التورث ولم يعترف به الباقي كان حكم الباقي حكم الكل لو لم يعترف به أحد من هذه الطبقة ودفع إلى المدعى نصيبه منه كما صرح به جماعة ولم يشاركه الباقون فيما اخذ وإن كان كل جزء باعترافه مشاعا بين الكل لان ادعائه سبب لوجوب دفع حقه إليه فيما يدفع إليه انما يدفع إليه على وجه كونه حصة له فيتميز بنفس الدفع وإن كان مشاعا قبله إذا لو بقى على الإشاعة ووجب تقسيمه لو يكن السبب سببا لوجوب دفع تمام حقه إليه أو كان دفع الكل إليه واجبا كي يسلم له حصته وكلاهما باطلان نظيره ما لو ادعى مالا لمورثهم وأقاموا شاهدا فحلف بعضهم خاصة فان الباقي لا يشارك الحالف فيما يدفع إليه ثم إن وجوب تعريف المالك مع كون الدار في يده واضح ولو كانت في يد غيره باستيجار ونحوه فمقتضى تقدم قول المستأجر عند التداعي في الكنز الموجود كما هو أحد القولين في المسألة الآتية وجوب تعريف المستأجر قبل المالك فلعل الاقتصار على ذكر المالك مبنى على فرد الغالب من كون الدار في يد المالك أو على تقديم قول المالك و ح فبعد انكار المالك ينتقل إلى مالك اخر ولا يلتفت إلى المستأجر مع احتمال الالتفات وتقديمه إليه والضابط في هذا الباب بناء على الدليل الذمي ذكروه في أصل مسألة التعريف وجوب تعريف كل من لو ادعاه اعطيه بمجرد دعواه ويلاحظ في الترتيب تقديم من يقدم قوله عند التداعي فان عرفه أحد هؤلاء والا فللمشتري وعليه الخمس إما مطلقا كما اختاره المض هنا والمحققين في الشرائع وحاشيتها والشهيد في اللمعة وهو محكى عن النهاية والسرائر وحاشية الشرائع أو مع عدم اثر الاسلام ومعه فلقطة كما عن المبسوط والدروس والمسالك والتنقيح مدعيا فيه الاجماع على كون ما فيه الأثر لقطة ويوهنه اطلاق كلام الأولين كما أن ما في الحدائق من نفى الخلاف عن كون ما يوجد في دار الاسلام بما ليس فيه اثره لو أجده سوءا كان في ارض مباحة أو في ارض مملوكة مع عدم اعتراف المالك بوهنه ما عن التنقيح من نسبة القول بكون الأخير لقطة إلى الشيخ في أحد قوليه بل حكى هذا القول عن النافع والمنتهى والتحرير لكن الموجود في المنافع والمحكى عن المنتهى صريح في القول الأول فالظ تفرد الشيخ بهذا القول ثم إن أدلة اللقطة لا تشمل ما نحن فيه لما عرفت من عدم صدق اللقطة على المال المدفون قصدا أو المذخور لعاقبة ما وان قلنا بوجوب التعريف فيما يوجد في المباحات من أراضي الاسلام لموثقة محمد بن قيس المتقدمة فالقول الأول هنا غير بعيد حتى مع القول باللقطة في الموجود في الأراضي المباحة كما هو ظاهر البيان فما في المسالك من أن الموجود في الأراضي المملوكة لا يقصر عن الموجود في الأراضي المباحة حيث قلنا بكونها لقطة محل تأمل إذ بعد تسليم اعتبار هذه الاعتبارات في الشرع يمكن ان يكتفى الشارع في الأول بالتعريف الخاص لملاك الأرض فاغنى ذلك عن التعريف العام الواجب سنة في اللقطة ضرورة ان المناسب للأول هو التعريف الخاص والمناسب للثاني هو التعريف كما لا يخفى عن المعتبر المتأمل نعم لو ثبت ما تقدم عن التنقيح من الاجماع فلا محيص عنه ويؤيد عدم الوجوب التعريف العام بعد التعريف الخاص ما سيجئ من الرواية فيما يوجد في ملك الغير الذي لم ينتقل إلى الواجد والظ ان حكمه بعد الاخذ كما تقدم فما وجد انتقل إليه بالبيع من وجوب تعريف المالك فإن لم يعترف به فهو له ويدل عليه موثقة إسحاق بن عمار قال سئلت أبا إبراهيم (ع) عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه ولم يزل يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع قال يسال عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها قلت فإن لم يعرفوها قال يتصدق بها والامر بالتصدق لعله للاستحباب نعم يحتمل ان يحمل موردها على المعلوم كونه من مسلم دفنه قصدا فإذا لم يعترف به أهل الدار كان مجهول المالك فيتصدق به وجوبا لكن الكلام في جواز الاخذ ويظهر من محكى الخلاف عدمه قال إذا وجد ركازا في ملك مسلم أو ذمي في دار الاسلام فلا يتعرض له اجماعا انتهى و ح
(٥٦٣)