كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥٣٦
فعلا لا ما عدا مقابل المؤنة نعم لو أراد وضع المؤنة قبل صرفها فله وضع ما يعلم أو يظن أنه سينفق هذا المقدار فان اتفق انه لم ينفق الجميع ولو لتبرع متبرع فنقول بوجوب الخمس في الباقي فالمؤنة هنا نظير مؤنة التحصيل في الأرباح وغيرها فكما ان العبرة بما يصرفه فعلا ولو على وجه الدقة والمضائقة ولا يحسب له التفاوت الحاصل بينه وبين المتعارف الوسط ولا يوضع له ما يقابل تبرع المتبرع فكذا هنا ولذا تأمل في ذلك المقدس الأردبيلي وبعده جمال الدين الخوانساري بل صرح في كشف الغطاء باختيار العدم وهو الأقوى مضافا إلى عموم أدلة الخمس فيما يستفاد والمتيقن خروج ما بذل فعلا و (ح) فالتقييد بالاقتصاد للاحتراز عن الاسراف في الانفاق ثم إن الحول غير معتبر هنا على (المش‍) فيجب الخمس فيما يفضل عن المؤنة من الربح عند حصوله وعن الحلبي وجوب انتظار الحول متمسكا بما دل من النص و الاجماع على أن الخمس بعد مؤنة الرجل طول سنته فإذا فضل بعد ذلك شئ اخرج منه الخمس من قليله وكثيره قال و (ايض‍) فالمؤنة لا يعلمها ولا يعلم كميتها الا بعد مضى سنته لأنه سيما ولدت له الأولاد ويزوج الأزواج أو انهدمت داره ومسكنه أو ماتت دابته التي يحتاج إليها أو اشترى خادما يحتاج إليه أو دابة يحتاج إليها إلى غير ذلك مما يطول تعداده والقديم (تع‍) ما كلف الا بعد هذا جميعه ولا أوجب عليه شيئا الا فيما يفضل عن هذا جميعه طول السنة انتهى وفيه ان المراد بالبعدية في النصوص والفتاوى ليس التأخر من حيث الزمان حتى يكون معناه توقيت وجوب اخراج الخمس بما بعد زمان صرف المؤنة كيف ولو كان (كك) لوجب بعد السنة صرف خمس تمام الربح فتعين ان يكون المراد تأخر تعلق الخمس بالمال من حيث اضافته إليه وثبوته فيه عن تعلق المؤنة بهذا الاعتبار بمعنى انه لا يتعلق في مال اخراج الخمس والمؤنة منه كليهما فلا يكون في الربح التي يكون ألفا خمس أعني مأتين والمؤنة التي أعني خمسمائة مثلا بل يلاحظ تعلق الخمس بالمال بعد تعلق اخراج المؤنة به ولازم ذلك خمسمائة مثلا إلى إضافة الخمس إلى ما يبقى بعد المؤنة فلا يجوز ان يضاف الخمس إلى أصل الربح لان المؤنة مضافة إليه والمفروض عدم اجتماعهما في الإضافة والتعلق وهذا لا دخل له بزمان اخراج الخمس بالإضافة إلى زمان اخراج المؤنة ولما كان هذا المعنى مرادفا من هذه العبارة الواردة في الفتاوى والنصوص ومعاقد الاجماع اتفاقا حتى من الحلى لم يمكن إرادة المعنى الأول وهو التأخر من حيث الزمان والا لزم استعمال اللفظ في المعنين فافهم واما ما ذكره من عدم العلم بكمية المؤنة ففيه مع أنه لا استحالة في حصول العلم بكمية المؤنة أو الظن المعتبر ولو بضميمته أصالة عدم حدوث مؤنة أخرى ان عدم العلم بها لا يوجب عدم تنجز الوجوب في الواقع غاية الأمر تزلزله في (الظ) وكونه مراعى بعدم حدوث مؤنة أخرى وهذا غير اعتبار الحول فيه نعم قد يشكل الامر من جهة عدم العلم بكونه ما يدفعه خمسا إذ لعله لا يبقى فاضل عن المؤنة الا ان يدفع ذلك بالتمسك بأصالة عدم حدوث سبب اخر ثم لو دفع الخمس وتبين زيادة المؤنة ففي ظاهر المسالك وحاشية الارشاد انه يذهب على المالك ولعله انما دفعه خمسا بناء على أصالة عدم حدوث مؤنة أخرى تملكه الاخذ فلا وجه لاسترداده الزائد وان بقى عينه بل يمكن ان (يق) ان مقتضى قولهم يجوز تأخير الخمس احتياطا للمكلف هو تعلقه واقعا بالمستفاد في أول استفادته بعد اخراج مؤنته منه بحسب ملاحظة حاله في ذلك الوقت وانما صار موسعا إلى اخر الحول غبطة للمكلف فكل جزء من الوقت يريد اخراجه يلاحظ المؤنة بحسب ذلك الجزء من الوقت وليس معنى ذلك أن تجدد المؤنة يكشف عن عدم تعلق الخمس به في أول الوقت إذ الاحتياط للمالك (ح) في مقابلة تعسر استرداده من المستحق وهو مما لا ينبغي ملاحظته وجعله احتياطا بل (الظ) من الاحتياط للمالك عدم خسارته بان يذهب عليه الخمس مع أن اللازم على هذا عدم جواز التأخير إذا لم يتحقق الاحتياط بان يعلم بعدم تجدد المؤنة والخسارة وبما ذكرنا يندفع ما يورد على ما ذكره الشهيد والمحقق الثانيان أولا بالنقض بما لو دفع الزكاة على تقدير سلامة فبان تالفا وقد مر الحكم بالاسترداد مع بقاء العين أو احتسابه من زكاة مال اخر مع البقاء والتلف إذا تلف ولم يكن القابض عالما بالحال وثانيا بان زيادة المؤنة يكشف عن نقص الخمس لأنه انما تجب بعد المؤنة فالواجب في هذه السنة واقعا خمس الفاضل عن المؤنة الواقعية لا ما اعتقده مؤنة ويمكن دفعه بان وضع المؤنة من باب الرخصة للمالك كما يستفاد من الاخبار فإذا أقدم المالك على الدفع من الابتداء تعويلا على أصالة عدم مؤنة أخرى فلا يجوز له الاسترداد ومنه يظهر الفرق بينه وبين مسألة الزكاة فان المدفوع على تقدير تلف المال ليس زكاة له لكن الانصاف ان ما ذكراه لا (يخ) عن نظر ومنع سيأتي بيان في اخر المسألة المكاسب ثم إن (الظ) تعلق الوجوب بمجرد ظهور الربح من غير حاجة إلى الانقاص لصدق الاستفادة بمجرد ذلك ولو خسر وربح (فالظ) جبران الخسارة بالربح إذا اتفقا في تجارة واحدة بان اخذ شيئين صفقة فربح في أحدهما وخسر في الأخر ولو كانا في مال واحد في تجارتين فإن كان كلاهما متعاقبين في مال واحد (فالظ) (ايض‍) الجبران وذهب بعض مشايخنا إلى عدم جبر الربح المتأخر للخسارة المتقدمة له وجه على مذهبه مع أن مبدء الحول ظهور الربح ان أراد الخسارة المتقدمة على الربح الأول كما هو ظاهر إذ المتعقب للربح فيجبر بالربح المتقدم ولا يحتاج إلى الانجبار بالمتأخر ولو كانا في مالين ففي الجبران اشكال أقربه ذلك كما قطع بالجبران في الدروس وعلله بعض بان المناط الأرباح الحاصلة في تجارة كل عام لا في خصوص كل مال واما التالف من المال فلا يجبر بالربح قطعا لان التلف لا يمنع صدق الاستفادة على الربح وجبر التالف ليس من المؤنة مسألة لا اشكال في أن مؤنة الحج من المستثنى إذا وجب عام الاكتساب ولو حصلت الاستطاعة من فضلات سنين متعددة وجب كل سنة اخراج خمس ما فضل لسبق تعلق الخمس على وجوب الحج وهذا بخلاف غير الحج من الواجبات الشرعية والعرفية التي يجب تحصيل الاستطاعة لها كالكفارات والغرامات وشراء الدار ونحوها مما يلزم عرفا فان ما يفضل عن مؤنة سنته وان لم يف بتحصيل ذلك الامر اللازم الا ان حفظه ليضم إليه ما يفضل عنه في سنة أخرى فمحصل ذلك الامر اللازم معدود عرفا من المؤنة والاخرى اخراج مؤنة الحج من ربح عام الاكتساب وان حصل معظم الاستطاعة من الفواضل السابقة بناء على ما اخترناه من اخراج المؤنة من الربح وإن كان له مال اخر ولو فاته الحج في عام الاستطاعة فإن كان لغدر فلا يستثنى مؤنته وإن كان عمدا عصيانا فهل هو منزلة التقتير يحسب له أم لا الأقوى العدم لما مر من اعتبار الفعلية في الانفاق دون الثانية ثم إن الاظهر في الروايات والفتاوى ان المراد بالعام هو العام الذي يضاف إليه الربح عرفا ويلاحظ المؤنة بالنسبة إليه واما
(٥٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572