والنصف الا انه صرح بعض بعدم ظهور عبارتهما في الوجوب وكيف كان فلم أجد في الروايات ما يدل على رجحانه فضلا عن وجوبه وإن كان أحوط إذا لم يوجب إضافة الماء ونحوه في الضعف ايجاب سبع ورقات من السدر كما نسبه في الشرايع إلى القيل وان لم يظهر قائله ولا دليله عدا رواية تضمنت الامر بالقاء سبع ورقات في الماء القراح الذي يغسل به الميت أخيرا ومنه يظهر عدم المدرك لاستحباب هذا المقدار في ماء السدر كما هو ظاهر التذكرة ومع صد؟
والأحوط بل الأقوى لزوم الزيادة عليها إذا لم يصدق على الماء الممزوج بها ماء السدر والواجب من الكافور هو القدر الواجب في السدر وحكى عن المفيد التقدير بنصف مثقال وكذا ابن سعيد وينبغي القطع بحمل كلام الثاني على الاستحباب لما عرفت من قوله باستحباب الخليط بل وكذا الأول على أن كلامه ليس نصا في الوجوب على ما قيل وكيف كان فالقول بالوجوب ضعيف ليس في الاخبار إليه إشارة الا في الموثق المقدر له بنصف حبة بناء على أن المراد من الحبة المثقال وفيه منع وفى رواية أخرى القاء حبات وفى رواية تغسيل الأمير للنبي صلوات الله عليهما وعلى آلهما ثلثة مثاقيل وحكى عن جماعة من القدماء انه يؤخذ من جلال الكافور بل عن صاحب المدارك في حاشية منه على المدارك عن أكثر القدماء ان الكافور يجب من جلاله يعنى الخام الذي لم يطبخ ونقل عن الشيخ أبى على من الشيخ في شرحه على نهاية والده حيث أوجب ان يكون من الجلال ان الكافور صمغ يقع من شجر وكلما كان حلالا وهي الكبار من قطعة لا حاجة له إلى النار ويقال له الخام وكلما يقع من صغاره في التراب فيؤخذ ويطرح في قدر فيغلى فذلك لا يجزى في الحنوط انتهى ثم قال في الحاشية المذكور لعل منشأ ذلك ما يقال إن مطبوخه يطبخ بلبن الخنزير ليشتد بياضه به أو بالطبخ وربما يحصل له العلم العادي بالنجاسة من حيث إن الطابخ من الكفار لكن ظاهر الاخبار اجزاء المطبوخ ووجهه عدم حصول اليقين بالنجاسة ولذا ما فصل المتأخرون وربما حكم باستحباب الخام ولعل وجهه الخروج عن الخلاف وشبهة النجاسة انتهى كلامه ثم المراد بالقراح هو الخالص عن السدر والكافور إما مطلقا أو على وجه يضاف عرفا إلى أحدهما لا عن كل شئ فلا يقدح خلطه بما عداهما مع ابقاء الاطلاق وهل خلوصه عنهما رخصة كما يفهم عن الروضة ونبه عليه الامر بالقاء سبع ورقات أو عزيمة كما هو ظاهر الفتاوى والنصوص سيما الامر بها بغسل الاناء عن السدر والكافور وإراقة بقية مائهما ولا ينافي ذلك الخبر ان الأمران بالقاء سبع ورقات في القراح مع التقييد في أحدهما بالورقات الصحاح واشتمال الأخر على غرائب كما اعترف به غير واحد وجهان ثم مقتضى ظاهر جعله كغسل الجنابة أو عينه جواز غمس الميت في الكثير فيسقط الترتيب حينئذ وفاقا للمحكى عن المص؟ وولده والشهيدين والمحقق الثاني وبعض من تأخر عنهم وربما يضعف التشبيه بعدم ظهوره في العموم بحيث يشمل ذلك فيبقى الأصل سليما ومعتضدا بظاهر الاخبار المفصلة لكيفيته ولذا استشكل في التذكرة ويه؟ والمدارك واحتمل العدم في مع؟ صد؟ بل قواه كاشف اللثام وتبعه شيخنا المعاصر وفيه ان هذا انما يتطرق في صحيحة ابن مسلم الدالة على التشبيه دون المستفيضة الدالة على أن الميت جنب يغسل غسل الجنابة وكذا الأخبار الدالة على أن المقصود تنظيف الميت فالقول باجتزاء الارتماس لا يخلوا من قوة وإن كان الأحوط خلافه ومحل الخلاف اجتزاء الارتماس عن الترتيب بين الأعضاء لا جواز الترتيب على وجه الارتماس بان يغمس كل جانب في الماء أو يغمس الكل بقصد غسل عضو واحد فإنه جائز اتفاقا كما أن الاجتزاء بالارتماس عن الترتيب بين الأغسال غير جائز اتفاقا والأحوط الصب في الأعضاء أيضا خروجا عن خلاف من أوجب ذلك في غسل الجنابة ولم يكتف بالارتماس العضو في الماء وإن كان ضعيفا ثم إن وجوب تثليث الغسلات بالخليطين والقراح مختص بحال التمكن من الماء والخليط وان فقد أحدهما فإن كان المفقود هو الماء بان لم يكف الموجود منه الا لغسل واحد ففي وجوب استعماله قراحا أو وجوب خلطه بالسدر قولان اختار الأول في الذكرى لأنه أقوى في التطهير ويتضح ذلك لو جوزنا كون ماء الخليطين مضافا والأقوى وجوب خلطه بالسدر وفاقا للمحقق والشهيد الثانيين وعدل إليه في البيان لان العجز انما تحقق في الجزء الأخير من المركب المندرج في الوجود الخارجي وربما توهم التخيير من جهة ان نسبة العجز إلى الجزئين على السواء والامر لا يتجدد بالنسبة إليهما تدريجا فلا مرجح لتعلقه بالأول وفيه ان المستفاد من أدلة عدم سقوط الميسور بالمعسور وجوب ايجاد الجزء المقدور على النحو الذي وجب ايجاده حال انضمام غير المقدور إليه والغسل بالقراح انما وجب ايجاده متصفا بكونه بعد استعمال الخليطين فلو اتى به عند العجز اتى به لا على صفته التي وجب ان يوجد عليها ودعوى ان الغسل بالسدر أيضا كان متصفا بكونه قبل استعمال اخويه فهو أيضا بهذه الصفة معسور فيكشف ذلك عن أن تعذر الانضمام أوجب تعذر الصفتين والغسلان مع قطع النظر عن صفتيهما مشتركان في كون كل واحد ميسورا على البدل فالواجب أحدهما على البدل مدفوعة بان صفة القبلية لا يقتضى لتعين محل الفعل وزمانه بخلاف صفة البعدية فالجزء الأخير من المركب يتعذر الاتيان في محله بخلاف الجزء الأول وهذه ضابطة مطردة في كل فعلين بينهما ترتب فان الواجب عند تعذر الجميع هو اختيار الأول ومما ذكرنا يظهر الوجه فيما اعترف به في الذكرى بعد اختيار تقديم القراح إذا لم يكف