كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٢٩٠
والنصف الا انه صرح بعض بعدم ظهور عبارتهما في الوجوب وكيف كان فلم أجد في الروايات ما يدل على رجحانه فضلا عن وجوبه وإن كان أحوط إذا لم يوجب إضافة الماء ونحوه في الضعف ايجاب سبع ورقات من السدر كما نسبه في الشرايع إلى القيل وان لم يظهر قائله ولا دليله عدا رواية تضمنت الامر بالقاء سبع ورقات في الماء القراح الذي يغسل به الميت أخيرا ومنه يظهر عدم المدرك لاستحباب هذا المقدار في ماء السدر كما هو ظاهر التذكرة ومع صد؟
والأحوط بل الأقوى لزوم الزيادة عليها إذا لم يصدق على الماء الممزوج بها ماء السدر والواجب من الكافور هو القدر الواجب في السدر وحكى عن المفيد التقدير بنصف مثقال وكذا ابن سعيد وينبغي القطع بحمل كلام الثاني على الاستحباب لما عرفت من قوله باستحباب الخليط بل وكذا الأول على أن كلامه ليس نصا في الوجوب على ما قيل وكيف كان فالقول بالوجوب ضعيف ليس في الاخبار إليه إشارة الا في الموثق المقدر له بنصف حبة بناء على أن المراد من الحبة المثقال وفيه منع وفى رواية أخرى القاء حبات وفى رواية تغسيل الأمير للنبي صلوات الله عليهما وعلى آلهما ثلثة مثاقيل وحكى عن جماعة من القدماء انه يؤخذ من جلال الكافور بل عن صاحب المدارك في حاشية منه على المدارك عن أكثر القدماء ان الكافور يجب من جلاله يعنى الخام الذي لم يطبخ ونقل عن الشيخ أبى على من الشيخ في شرحه على نهاية والده حيث أوجب ان يكون من الجلال ان الكافور صمغ يقع من شجر وكلما كان حلالا وهي الكبار من قطعة لا حاجة له إلى النار ويقال له الخام وكلما يقع من صغاره في التراب فيؤخذ ويطرح في قدر فيغلى فذلك لا يجزى في الحنوط انتهى ثم قال في الحاشية المذكور لعل منشأ ذلك ما يقال إن مطبوخه يطبخ بلبن الخنزير ليشتد بياضه به أو بالطبخ وربما يحصل له العلم العادي بالنجاسة من حيث إن الطابخ من الكفار لكن ظاهر الاخبار اجزاء المطبوخ ووجهه عدم حصول اليقين بالنجاسة ولذا ما فصل المتأخرون وربما حكم باستحباب الخام ولعل وجهه الخروج عن الخلاف وشبهة النجاسة انتهى كلامه ثم المراد بالقراح هو الخالص عن السدر والكافور إما مطلقا أو على وجه يضاف عرفا إلى أحدهما لا عن كل شئ فلا يقدح خلطه بما عداهما مع ابقاء الاطلاق وهل خلوصه عنهما رخصة كما يفهم عن الروضة ونبه عليه الامر بالقاء سبع ورقات أو عزيمة كما هو ظاهر الفتاوى والنصوص سيما الامر بها بغسل الاناء عن السدر والكافور وإراقة بقية مائهما ولا ينافي ذلك الخبر ان الأمران بالقاء سبع ورقات في القراح مع التقييد في أحدهما بالورقات الصحاح واشتمال الأخر على غرائب كما اعترف به غير واحد وجهان ثم مقتضى ظاهر جعله كغسل الجنابة أو عينه جواز غمس الميت في الكثير فيسقط الترتيب حينئذ وفاقا للمحكى عن المص؟ وولده والشهيدين والمحقق الثاني وبعض من تأخر عنهم وربما يضعف التشبيه بعدم ظهوره في العموم بحيث يشمل ذلك فيبقى الأصل سليما ومعتضدا بظاهر الاخبار المفصلة لكيفيته ولذا استشكل في التذكرة ويه؟ والمدارك واحتمل العدم في مع؟ صد؟ بل قواه كاشف اللثام وتبعه شيخنا المعاصر وفيه ان هذا انما يتطرق في صحيحة ابن مسلم الدالة على التشبيه دون المستفيضة الدالة على أن الميت جنب يغسل غسل الجنابة وكذا الأخبار الدالة على أن المقصود تنظيف الميت فالقول باجتزاء الارتماس لا يخلوا من قوة وإن كان الأحوط خلافه ومحل الخلاف اجتزاء الارتماس عن الترتيب بين الأعضاء لا جواز الترتيب على وجه الارتماس بان يغمس كل جانب في الماء أو يغمس الكل بقصد غسل عضو واحد فإنه جائز اتفاقا كما أن الاجتزاء بالارتماس عن الترتيب بين الأغسال غير جائز اتفاقا والأحوط الصب في الأعضاء أيضا خروجا عن خلاف من أوجب ذلك في غسل الجنابة ولم يكتف بالارتماس العضو في الماء وإن كان ضعيفا ثم إن وجوب تثليث الغسلات بالخليطين والقراح مختص بحال التمكن من الماء والخليط وان فقد أحدهما فإن كان المفقود هو الماء بان لم يكف الموجود منه الا لغسل واحد ففي وجوب استعماله قراحا أو وجوب خلطه بالسدر قولان اختار الأول في الذكرى لأنه أقوى في التطهير ويتضح ذلك لو جوزنا كون ماء الخليطين مضافا والأقوى وجوب خلطه بالسدر وفاقا للمحقق والشهيد الثانيين وعدل إليه في البيان لان العجز انما تحقق في الجزء الأخير من المركب المندرج في الوجود الخارجي وربما توهم التخيير من جهة ان نسبة العجز إلى الجزئين على السواء والامر لا يتجدد بالنسبة إليهما تدريجا فلا مرجح لتعلقه بالأول وفيه ان المستفاد من أدلة عدم سقوط الميسور بالمعسور وجوب ايجاد الجزء المقدور على النحو الذي وجب ايجاده حال انضمام غير المقدور إليه والغسل بالقراح انما وجب ايجاده متصفا بكونه بعد استعمال الخليطين فلو اتى به عند العجز اتى به لا على صفته التي وجب ان يوجد عليها ودعوى ان الغسل بالسدر أيضا كان متصفا بكونه قبل استعمال اخويه فهو أيضا بهذه الصفة معسور فيكشف ذلك عن أن تعذر الانضمام أوجب تعذر الصفتين والغسلان مع قطع النظر عن صفتيهما مشتركان في كون كل واحد ميسورا على البدل فالواجب أحدهما على البدل مدفوعة بان صفة القبلية لا يقتضى لتعين محل الفعل وزمانه بخلاف صفة البعدية فالجزء الأخير من المركب يتعذر الاتيان في محله بخلاف الجزء الأول وهذه ضابطة مطردة في كل فعلين بينهما ترتب فان الواجب عند تعذر الجميع هو اختيار الأول ومما ذكرنا يظهر الوجه فيما اعترف به في الذكرى بعد اختيار تقديم القراح إذا لم يكف
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572