وفى بعض الأخبار الامر باكثار الماء عند وفور شعر الميت ثم بماء فيه شئ من الكافور كذلك ثم بالماء القراح بفتح القاف أي الخالص من السدر والكافور لا من كل شئ كذلك بلا خلاف في كونه كغسل الجنابة في الترتيب بين الأعضاء وفى وجوب تثليث الأغسال بل عن الغنية والخلاف الاجماع عليه خلافا للمحكى عن سلار وربما استظهره جماعة من سكوت المختلف والذكرى والتنقيح وغيرها عليه وهو ضعيف كالاستناد له إلى ما دل على أنه يكفي للميت الجنب غسل واحد إذ لا يخفى ان الوحدة في مقابل انضمام غسل الجنابة لا في مقابل تعدد الأغسال واضعف من هذا القول ما نسب إلى ابن حمزة من سقوط الترتيب بين الأغسال حيث قال في محكى الوسيلة والواجب ستة أشياء تنجية الميت و غسله مجردا عن ثيابه غير عورته وتغسيله ثلث مرات على ترتيب غسل الجنابة ثم عد من جملة المندوبات غسله أولا بماء السدر وثانيا بماء جلال الكافور وثالثا بماء القراح انتهى واستصوب كاشف اللثام نسبة استحباب الخليط إلى ابن حمزة وكان غرضه ان ابن حمزة قايل باستحباب الترتيب من جهة استحباب الخليط إذ لا يتصور ترتيب بدون الخليط لا انه قايل بوجوب الخليط مع استحباب الترتيب كما فهمه المص؟ والشهيد قده وهو جيد وان خطاه بعض المعاصرين وكيف كان فالقول على فرض وجود القائل به ضعيف جدا مخالف للاجماعات المستفيضة وإن كان يتراءى من اطلاق رواية الحلبي يغسل الميت ثلاث غسلات مرة بالسدر ومرة بالماء يطرح فيه الكافور ومرة أخرى بالماء القراح ثم يكفن الحديث مع امكان دعوى ظهوره في الترتيب وعن ابن سعيد موافقة ابن حمزة في استحباب الخليط ولعله لاطلاقات كونه كغسل الجنابة ولا ريب في ضعفه ويدل على ما ذكرنا مضافا إلى الاجماع المنقول عن ف؟ والغنية المعتضد بالشهرة العظيمة بل أصالة الاحتياط على القول بلزومه في نحو المقام صحيحة ابن مسكان عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن غسل الميت فقال اغسله بماء وسدر ثم اغسله على اثر ذلك بماء وكافور وذريرة إن كانت واغسله ثالثة بماء قراح طيب ثلث غسلات لجسده كله قال نعم قلت يكون عليه ثوب إذا غسل قال إن استطعت ان يكون عليه قميص فاغسله من تحته وقال أحب لمن يغسل الميت يلف على يده الخرقة حيث يغسله وظاهر الفتاوى بل الرواية كون الترتيب شرطا مطلقا في الكيفية غير ساقط كما يشهد له جعله كغسل الجنابة فلا وجه لاحتمال الأجزاء لو أخل بالترتيب كما احتمله المص؟ في محكى التذكرة ويه؟ خصوصا لو أراد الأعم من الاخلال عمدا ثم إن ظاهر العبارة كالمحكية عن ف؟ والمصباح والحمل والعقود والهداية والفقيه والمقنع وسيلة؟ والغنية والاصباح والإشارة؟
والكافي والمعتبر وفع؟ اعتبار كون السدر بحيث يصدق على الماء انه ماء السدر وبهذه العبارة ورد النص في غير واحد من اخبار الباب والظاهر عدم تحققه بأقل المسمى وان اكتفى في الإضافة بأدنى ملابسة خلافا لصريح جماعة كالشهيدين في البيان وضة؟ والمحقق الثاني وظاهر آخرين بل عن المدارك تبعا لشيخه في مجمع الفائدة ان المشهور على أنه يكفي في الخليط مسماه ولعله للصحيحة السابقة والا صح تقييدها بغيرها مما دل على وجوب تغسيله بماء السدر ويشهد له ما دل على وجوب تغسيله بالسدر إذ لا شبهة في عدم تحقق هذا العنوان بأقل مسمى الخليط ويمكن ان يكون مراد من اكتفى بالمسمى الاكتفاء بتحقق المسمى عند إضافة الماء إليه بحيث يكون منشأ لتحقق الإضافة كما أنه يمكن ان يكون مراد من عبر بماء السدر هو المسمى بناء على كفاية الإضافة بأدنى ملابسة وكيف كان فالظاهر اتحاد المراد من العبارتين عند الفقهاء إلى زمان كاشف اللثام فقابل بينهما ولذا لم يذكروا في مقابل المشهور الا القول بسبع ورقات وكيف كان فيعتبر ان لا يبلغ في الكثرة بحيث يسلب اطلاق الماء وفاقا للمص؟ والشهيدين في غير الذكرى والمحقق الثاني وغيرهم وعن ئق؟ انه المشهور للأصل وتنزيله منزلة غسل الجنابة وقوله (ع) في الصحيحة السابقة بماء وسدر ولا ينافيه قولهم (ع) في باقي الروايات يغسل بماء السدر إذ لو سلم شموله للمضاف فاللازم تقييده بالصحيحة الدالة على اعتبار الاطلاق وكذا قولهم (على) يغسل بالسدر بل هو ظاهر في أنه يغسل بالماء مصاحبا لشئ من السدر نعم في مرسلة يونس الامر بغسل رأسه برغوة السدر على وجه يظهر ان المراد الاجتزاء به في الغسل الواجب الا ان الغسل بالرغوة لما لم ينفك عن صب الماء بعده لإزالة الرغوة أمكن الاجتزاء به في الكلام لظهور المطلب مع أن الرغوة لا يغسل بها بل يمسح بها فالغسل بالرغوة هو الغسل بالماء المسبوق بمسح الرغوة وعلى فرض الظهور فلا يعارض ما ذكرنا من الأدلة ومنها يضعف تقوية الجواز كما عن المدارك والذخيرة وئق؟ بل ربما يستظهر من عبارة المفيد وسلار حيث قدر الأول السدر برطل والثاني برطل ونصف قال في الذكرى قال الفاضل يشترط كون السدر والكافور لا يخرجان الماء إلى الإضافة لأنه مطهر والمضاف غير مطهر وقدر المفيد السدر برطل وابن البراج برطل ونصف واتفق الأصحاب على ترغيته وهما يوهمان الإضافة ويكون المطهر هو القراح والغرض من الأولين التنظيف وحفظ البدن عن الهوام بالكافور لان رايحته تطردها انتهى وفيه ان الرطل أو مع النصف لا توجب إضافة المقدار الكثير من الماء الذي يصرف في تغسيل الميت ثم إنه قد نسب إلى المفيد في المقنعة والقاضي في المهذب ايجاب الرطل أو الرطل