بالحصة فالخراج المعنى الأخص لا دليل على اخراجه على القول بعدم اخراج المؤنة وعلى القول باخراجها فلا يتم على تقدير بسطه على جميع الحاصل ان يكون معاوضة على الحصة المستحقة قبل تعلق الوجوب بل لابد من وضعه على الحصة فان نقصت عنه فلا يوضع باقيه على ما في الزرع لأنه كاشتراء الحصة من الشريك فان الثمن معدود من مؤنة المبيع دون غيره ومن هنا ظهر ما في تصريح بعض المعاصرين بان ظاهر النص والفتوى اخراج القسمين يعنى الحصة والخراج المأخوذ بدل الحصة ولعل إلى ما ذكرنا ينظر كلام العلامة فيما حكى عنه في التذكرة قال لو ضرب الامام الخراج من غير حصة فالأقرب وجوب الزكاة في الجميع لأنه كالدين وقال بعض مشايخنا؟
بظاهر النصوص والفتاوى أقول فقد عرفت ظهور الجميع في الحصة ثم إن ظاهر الاخبار بل الفتاوى اختصاص استثناء الحصة أو منظور اخراج ولو كان نقدا يكون الأرض خراجية أي يأخذ السلطان العادل منه الخراج عند بسط اليد وعند قصور يده يأخده الجائر سواء كانت الأرض للمسلمين كالمفتوحة عنوة وارض صاح عليها أهلها أو من الأنفال المختصة بالامام لعموم الاخبار كما تقدم بعضها واما المأخوذ من غيرها ولو كان باسم الحرار والمقاسمة فلا دليل على اخراجه الا على القول باستثناء المؤن وكذا الظ اختصاصها بالسلطان المخالف فما يأخذه سلاطين الشيعة ملحقة بالمؤن (ايض) نعم لو قلنا بجواز أداء الخراج والمقاسمة إليه بل وجوبه في الجملة كالسلطان المخالف فالظ الحاقه به في استثناء حصته لان ظاهر الاخبار استثناء هذه الحصة من المال لا من حيث إن اخذه مخالف كما لا يخفى ثم إن ما يأخذه المخالف باسم الخراج والمقاسمة فالظ انه لا اشكال في عدم اجزائه عن الزكاة وفى الغنية وعن التذكرة دعوى اتفاق الامامية ويدل عليه الأخبار المستفيضة في أن المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف ويدل عليه فحوى عدم احتساب ما يأخذه باسم الزكاة عنها كما سيجئ واما ما يأخذه باسمه فلم ينسب الخلاف في المعتبر الا أبي حنيفة لا ولعل الأخبار الكثيرة الواردة بالاجزاء واردة تقيته عنه هل يحسب من الزكاة أم لا قولان ظاهر الأخبار الكثيرة بل صريحها الاحتساب وان أوجب في بعضها الاخفاء عنه مهما أمكن ويؤيدها ما دل على جواز الشراء من العامل والمصدق بل الصدقة وغيرها وظاهر بعض الأخبار العدم معللا بان هؤلاء قوم ظلموكم أموالكم وانما الصدقة لأهلها ويعضدها عموم ما دل على وجوب إعادة الزكاة على المخالف معللا بأنه وضعها في غير موضعها وانما موضعها أهل الولاية واجبار الشخص على دفع اعطاء الزكاة لا يوجب احتساب المدفوع عن حق الفقراء لان المشاع لا يتميز بغير رضاء الشركاء غاية الأمر انه يجب على المكره ان يدفع إلى المكره ما يكفيه شره واما احتسابه من حق الفقراء فلا ومن هنا يعلم أن الاكراه على تعيين قسمة أحد الشريكين لا ينفع في التعيين مسألة المعروف بين الشيخ وأكثر من تأخر عنه انه يجوز شراء ما يأخذه السلطان الجائر باسم الخراج والمقاسمة الزكاة ذكره الشيخ في النهاية والحلى في السرائر والمحقق ومن تأخر عنه وأول من ادعى الاجماع على ذلك الفاضل المقداد في التفتح ثم المحقق الثاني في جامع المقاصد وحاشية الارشاد ورسالته المعمول في حمل الخراج المسماة بقاطعة الحاج ثم الشهيد الثاني حيث ادعى اطباق علمائنا ثم جماعة من تأخر عنهم وفي الرياض ان حكاية الاجماع عليه مستفيضة ويدل عليه قبل ذلك الأخبار المستفيضة الدالة على صحة التصرفات المترتبة على تصرف السلطان منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في حديث انه سئل عن مزارعة أهل الخراج بالريع والنصف والثلث قال لا باس قد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر أعطاه اليهود حين فتحت عليه الخبر والخبر النصيب ومنها صحيحة أخرى للحلى لا باس بان يتقبل الأرض وأهلها من السلطان ومنها رواية فيص بن المختار قال قلت لا بي عبد الله (ع) ما تقول في ارض أتقبلها من السلطان ثم أو اجرها اكرتى على ما أخرجه الله منها من شئ لو كان لي من ذلك النصف والثلث بعد حق السلطان قال لا باس كلا عامل اكرتى ومنها صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن الرجل يتقبل بخراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير وهو لا يدرى لعله لا يكون من هذا شئ ابدا أو يكون الشئ به وفي أي زمان يشتريه ويتقبل منه قال إذا علم أن شيئا من ذلك قد أدرك فاشتره وتقبل به وروى الشيخ والكليني نحو ذلك عن إسماعيل بن الفضل وفي رواية أخرى لا سمعيل بن فضل قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معين ثم اجرها واشترط لمن يزرعها ان يقاسمه بالنصف من ذلك أو أقل أو أكثر وله بعد ذلك فضل (ايض) أيصلح ذلك قال نعم إذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم عملا يعينهم بذلك فله ذلك قال وسئلته عن رجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم لو اجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشئ معلوم فيكون لم فضل ما استؤجر من السلطان ولا ينفق شيئا أو لو اجر تلك الأرض على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على اجارته فق إذ استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رمت فلا باس فيما ذكرت وفي موثقة أخرى لا سمعيل بن فضل عن رجل اكترى أرضا عن ارض أهل الذمة وانما أهلها كارهون وانما تقبلها السلطان لعجز أهلها أو غير عجز فق ان عجز أربابها عنها فلك ان تأخذها الا ان يضاروا ومنها صحيحة أبى عبيدة عن أبي جعفر (ع) ما تقول في الرجل منا يشترى من السلطان من ابل الصدقة وغنمها وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم قال (ع) الإبل والغنم لامثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا باس حتى تعرف الحرام منه بنفسه قيل له فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا فنقول بعناها فيبيعناها فما ترى في شرائها منه فق إن كان قد اخذها وعزلها فلا باس قيل له فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حنطنا ويؤخذ حنطه فعزلها بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه فق إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا باس بشرائه بغير كيل وفي معتبرة أبى بكر الحضرمي قال دخلت أبى عبد الله (ع) وعنده إسماعيل ابنه قال ما يمنع ابن أبي سماك ان يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفي الناس ويعطيهم ما يعطى الناس ثم قال لي لم تركت عطائك قال مخافة على ديني قال ما منع ابن أبي سماك ان يبعث إليك بعطائك أم علم أن لك في فيثبت المال نصبيا وفي