يشترط في زكاة مال التجارة بقاء عين السلعة لحول كما في المالية أم لا يشترط فتثبت الزكاة وان تبدلت أعيان مال التجارة ظاهر المحقق في الشرائع وصريحه في المعتبر ذلك وهو المحكي عن ظاهر المفيد والصدوق والأقوى عدمه لان الاخبار دلت على ثبوت الزكاة فيما يتجر به ويعمل به وفيما يضطرب من الأموال و لا ريب ان ما يعمل به ليس المراد شخصه لأنه يدفعه التاجر إلى صاحبه الذي يعامل معه فالمراد الأعم منه ومن بدله فالزكاة في الحقيقة بالمال المنقلب به في التجارة لا بشخص ما اشتراه للتجارة نعم مورد بعض الروايات ان المتاع الذي يبقى حولا ان طلب براس ماله أو أزيد ففيه الزكاة وظاهر ان اختصاص المورد سيما لأجل اختصاص مورد السؤال لا يجب تخصيص العمومات مسألة اختلف في تعلق زكاة مال التجارة بالعين أو بالقيمة فالمش كما قيل على الثاني والفاضلان قدهما في المعتبر ومحكى التذكرة على الأول وتبعهم جمع من متأخري المتأخرين والحق ان ان المراد بتعلقها بالعين تعلقها على نحو الزكاة الواجبة بحيث يحدث عند حلول الحول مشاركة للفقراء في العين فهذا المعنى لا يتصور على القول باستحباب زكاة مال التجارة وان أريد به مما قدمنا قويته من أن معنى تعلقها بالعين استحقاق الفقير لان يدفع إليه من المال قدر خاص فهذا المعنى يتصور على القول بالاستحباب كما في زكاة المستحبة فيما عدا الغلات من الحبوب مع الاتفاق على تعلقها بالعين و ح فاما ان يراد بهذا الاستحقاق استحقاق دفع جزء من غير مال التجارة أعني ربع العشر واما ان يراد استحقاق دفع ربع عشر من قيمة العين سبيه استحقاق المجني عليه الدية من قيمة العبد والديان حقوقهم من تركة الميت فهذه وجوه ثلثة في كيفية التعلق بالعين واما تعلقها بالذمة فهو بمعنى استحقاق الفقراء يوما ان ربع عشر من مال التجارة في ذمة المكلف وهذا الوجه بعيد عن ظاهر الأدلة مثل قوله (ع) في كل ألف درهم خمسة وعشرين من عمومات زكاة الأموال وما ورد في خصوص مال التجارة من قوله (ع) في الأمول المعمول بها إذا حال عليها الحول فليزكها فان تزكية المال التي تعلق بها الوجوب في الأموال التسعة والاستحباب في غيرها هو اخراج الزكاة منه أو ضمانه باخراج بدله وكذا ظواهر ما دل على ثبوت الزكاة في مال التجارة فان قوله (ع) ليس في مال اليتيم زكاة حتى يعمل به أو يتجر يدل على أن الثابت مع التجارة الظرفية المنفية بدونها واما وجوه الثلاثة في تعلق العين فالأول منها قد عرفت ما يخدشه في الزكاة الواجبة وانه لا يتعلق بالمندوبة بقى الا خيران والأظهر أخيرهما لان تعلق الزكاة بمال التجارة باعتبار كونه مالا لا باعتبار عنواناته الشخصية ككونه ثيابا أو سمنا أو زيتا فالمأمور بالاخراج منها هو حصة من المال المقابل لهما المعبر عنه بالقيمة التي لا بدان يكون من النقدين الذين هما المعيار عرشا وعرفا في معرفة مقدار مالية الأشياء وفيه على ما ذكرنا ما ذكر من قوله في عدة روايات في كل الف خمسة وعشرون فإنه كما يدل على أن في الألف من عين المال خمسة وعشرين كما في النقدين فكذا يدل على أن في الألف الموجود في الأمتعة باعتبار تقومها به خمسة وعشرين من ذلك الألف الموجود فيها الملحوظ باعتبار التقويم ولا يمكن الجمع بين زكاة التجارة وزكاة النقدين في مدلول هذه الروايات الا بما ذكرنا ودعوى اختصاصها بمال النقدين خلاف الظ فان وجوب اخراج ربع العشر في زكاة التجارة وإن كان مجمعا عليه المسلمون الا ان الظ استناده إلى مثل هذه الروايات ويؤيد ما ذكرنا اعتبار النصاب بالنقدين ويؤيد ما ذكرنا (ايض) ان الزكاة انما يتعلق بما حال عليه الحول وقد عرفت ان الأقوى عدم اشتراط بقاء شخص المتاع طول الحول فالزكاة يتعلق بالقدر المشترك بين الاشخاص الأمتعة الموجودة في الحول وليست مشتركة الا من حيث القيمة البالغة نصابا الموجودة في الجميع فالزكاة يتعلق بذلك المشترك الذي اشترط بقائه طول الحول وبلوغه نصابا واعلم أن ظاهر ما يدل على اعتبار بقاء رأس المال طول الحول كما عن المحقق والعلامة ومن تأخر عنهما هو كون الاعتبار في تقويم المتاع بملاحظة بقاء رأس المال و عدمه هو تقويمه براس المال الذي وقع الاتجار به فإن كان مالا حقيقيا محضا كأحد النقدين فلا حاجة إلى تقويمه فلو باع المتاع في الحول بدنانير وكان رأس المال الذي اشترى به دراهم قوم الدنانير دراهم رأس المال الدراهم صرح به في الدروس وإن كان عرضا قوم بالغالب من النقدين كما في البيان والمدارك لأنه المناط في معرفة مقدار مالية الأجناس والتحقيق ان رأس المال انما يلاحظ من حيث البقاء في الحول وعدمه بالشئ الذي اشترى به مال التجارة ان لم يكن من النقدين والا فبنفسه ويقوم مال التجارة بنقد اخر غير ما اشترى به لا يعرف منه بقاء رأس المال وعدمه كما لو كان الثمن مأتي درهم وقوم مال التجارة الباقي في الحول بثلثين دينارا فإنه لا يعلم بقاء ما في الدرهم الذي هو رأس المال الا بعد تقويم المتاع بالدرهم وتقويمه بالدينار لا يفيد الا إذا رجعنا وقايسنا الدينار بالدراهم واما معرفة النصاب فالظ انه يكفي فيه بلوغ مال التجارة نصابا باعتبار قيمة التي هي أعم من الدرهم والدينار فيجب الزكاة إذا بلغه بأحدهما ولا دخل في ذلك للثمن الذي اشترى به المتاع نعم لو قلنا بان هذه الزكاة هي زكاة رأس المال كما يستفاد من ظاهر بعض الأخبار مثل قوله (ع) كل مال عملت به ففيه الزكاة وما ورد في أنه ليس في مال اليتيم زكاة الا ان يتجر به ونحو ذلك فالمعتبر ح بلوغ رأس المال نصابا ابحته التفصيل بين كون رأس المال من أحد النقدين فيعتبر هو بنفسه حتى أنه لو كان رأس المال مأتي درهم وتسعة عشر دينارا لم يجب في المال الا زكاة الدراهم دون الدنانير وإن كان قيمة المتاع المشترى تبلغ أربعمائة درهم لكن الظ ان متعلق الزكاة هو مال التجارة كما يظهر من كلمات الأصحاب دون رأس المال والمراد بقوله (ع) كل مال عملت به هو المال بعد تحقق وصف العمل به وهو الكلى الباقي إلى اخر الحول دون شخص رأس المال و ح فإذا اشترى بمائة وثمانين درهما متاعا يسوى عشرين درهما لكون كل دينار تسعة دراهم جرى في الحول من حين التملك للاكتساب هذا ما خطر في الذهن في أول النظر والمسألة تحتاج بعد إلى تأمل مسألة إذا قارض ألفا فربح ألفا فلا اشكال في وجوب زكاة أصل مال التجارة على المالك عند اجتماع الشرائط ولا في وجوبها في حقه إذا بلغ النصاب الثاني وحل عليه حول من حين ظهوره وإن كان في صدق مال التجارة على النماء تأمل الا ان الظ انه يصدق عليه انه مال ملك بقصد معاوضة لأجل الاكتساب
(٤٩٦)