كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٤٩٠
الظ من المحقق في المعتبر ولو طلقها فمقتضى القاعدة اشتراك المال بين الفقراء والمرأة والزوج فللزوج نصف الكامل وليس لها ان ينقص من نصيبه نعم للمرأة ان يقسم المال بينها وبين الزوج ويضمن للفقراء وليس للزوج اجبارها على الضمان بناء على قدرتها على الجمع بين أداء الزكاة من غير المال أو اعطاء الزوج النصف الكامل لان الزكاة متعلقة أولا وبالذات بالعين فهذا المال يجب ان يخرج منه سهمان نصف للزوج وعشر مثلا للفقراء فيخرجان كما في الإرث ولو هلك النصف بتفريط منها كان للساعي تتبع مسألة الأقوى تعلق الزكاة بالحنطة والشعير بعد انعقاد الحب وبالتمر بعد احمراره واصفراره وبالزبيب بعد انعقاد الحصرم على المش‍ كما صرح به جماعة لصدق الحنطة والشعير بمجرد اشتداد الحب فيتعلق بهما الزكاة بالعمومات فيثبت في البسر والحصرم بالاجماع المركب مضافا إلى أن مقتضى العمومات وجوب الزكاة فيما سقته السماء وأدلة تعلق الزكاة بالحنطة والتمر مثلا لا تنهض لتقييدها لان المتبادر منها إرادة الأجناس الأربعة في مقابل الأجناس الأخر مضافا إلى صحيحة سليمان بن خالد في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة أو ساق والعنب مثل ذلك حتى تبلغ خمسة أو ساق زبيبا فان الظ منه ثبوت الزكاة في ثمرة النخل وفي العنب بمجرد بلوغها خمسة أو ساق إذا قدرت تمرا وزبيبا فقوله زبيبا حال مقدرة وجعل الحال مقدرة وإن كان خلاف الظ الا انه لا مجال لانكاره عند المنصف وتقدير التمرية في ثمرة النخل انما يستفاد من بلوغ خمسة أو ساق لان ما يجعل في الوسق وهو حمل الإبل هو التمر غالبا لا الرطب فهو كقولك ان هذا الزرع الأخضر فيه كذا وكذا حملا ووسقا ويدل عليه (ايض‍) صحيحة سعد بن سعيد عن مولينا الرضا (ع) وهل على العنب زكاة أو انما تجب عليه إذا صيره زبيبا قال نعم إذا خرصه اخرج زكاته فان الظ ان زمان خرص العنب قبل زمان صيرورته زبيبا بمدة واما قوله في صحيحة أخرى بالسند المتقدم لسعد بن سعد عن الرضا (ع) عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى يجب على صاحبها الزكاة قال إذا اصرم وإذا أخرص فيحتمل الحمل على التخيير بمعنى انه مخير في ذلك ويحتمل ان يراد من زمان الصرام زمان قابليته ان خلة للصرم والاكل لا وقت تعارف الصرام وكيف كان فدلالة الصحيحتين على تعلق الوجوب في زمان الخرص مما لا ينكر على ما هو المصرح به في المعتبر بل الظ ان المتعارف هو ما قبل يبس الثمرة ومنه يظهر جواز التمسك للمطلب بالاخبار الدالة على الخرص وتعيين النبي صلى الله عليه وآله عبد الله بن رواحه خارصا ومما ذكرنا يظهر جواز التمسك باخبار الخرص كما بنه عليه في المسالك إذ زمان الخرص كما صرح به في المعتبر هو قبل يبس الثمرة ومن هنا يشكل الجمع بين ما اختاره المحقق في المعتبر وما في الشرايع والنافع من أن وقت التعلق هو عند التسمية تمرا وزبيبا ونسب الخلاف إلى الشيخ والجمهور ثم ذكر جواز الخرص على المالك ولم يسند الخلاف في الجواز الا إلى بعض الروايات عن أبي حنيفة ثم ذكر في الفروع ان الخرص حين يبدو صلاح الثمرة قال لأنه وقت الا من على الثمرة من الجائحة ثم ذكر ان صفة الخرص ان يقدر الثمرة لو صار تمرا والعنب لو صارت زبيبا فان بلغ الأوساق وجب الزكاة ثم خيرهم بين تركه أمانة في يدهم وبين تضمينهم حق الفقراء أو يضمن لهم حقهم فان اختاروا الضمان كان لهم التصرف كيف شاؤ أو ان أبوا جعله أمانة ولم يجز لهم التصرف بالاكل والبيع والهيبة انتهى وذكر في بيان الفرق بين الزرع والنخل والكرم في جواز الخرص في الأخرى وعدم جوازه في الأول ان أرباب النخل والكرم قد يحتاجون إلى تناوله رطبا قبل جذاذه واقطافه وليس كك الا فيما يقل مسألة لا خلاف ظاهرا كما عن الرياض والمنتهى والمعتبر والخلاف في أن الزكاة انما يجب بعد اخراج حصة السلطان في الجملة ويدل عليه الاخبار كصحيحة ابن مسلم وأبى بصير عن أبي جعفر (ع) قالا له هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها قال كل ارض دفعها إليك السلطان فتاجرته فيها فعليك فيما اخرج الله منها الذي فأطعك عليه وليس على جميع ما اخرج الله منها العشر انما عليك فيما حصل في يدك بعد مقاسمته له ونحوها غيرها مع أن المزارعة إذا وقعت على حصة من الزرع فلا يجب على الزارع زكاة حصة لا حصة صاحب الأرض أعني السلطان نعم لو اخذ خراج الأرض من غير الزرع احتاج الحكم بوضعه إلى دليل خاص أو ادخاله في المؤنة التي سيجئ الكلام فيها والاخبار المتقدم بعضها مختصة بحصته وكذا معاقد الاجماعات الا ان يفسر حصة السلطان في عباراتهم بمطلق الخراج سواء كان نقدا أو حصة من الزرع كما حكى تفسيره بذلك عن المحقق والشهيد الثانيين والصيمري لكن ظاهر معقد اجماع المعتبر والتذكرة خصوص الحصة قال في المعتبر خراج الأرض يخرج وسطا ويؤدى زكاة ما بقى إذا كان نصابا المسلم وعليه فقهائنا وفقهاء الاسلام انتهى ونحوه عن التذكرة بل هذا ظاهر كل من عبر بالحصة وعلى هذا فالخراج إذا اخذ من النقدين فإن كان بدلا عن الحصة فلابد من وضعها على تلك الحصة بناء على أن ثمن الزرع من المؤنة فان نقص قيمة الحصة عن الثمن فلا زكاة فيها لكن لا يوجب وضع الباقي من الثمن على باقي الزرع لأنه ليس مؤنة له بل لحصة منه نعم لو اخذ الخراج من باب اجرة الأرض وضع على الجميع والحاصل ان ما يأخذه السلطان إما ان يكون حصة من الزرع يملكها حين تعلق الزكاة كسائر الشركاء في أصل الزرع أو يستولى عليها بمجرد ذلك بحيث لا يمكن المالك من منعه عنها واما ان يكون حصة من الحاصل يستحقها أو بعضها من العلة بعد تعلق الوجوب واما ان يكون نقدا يستحقه أو يأخذه قبل تعلق الوجوب أو بعده فإن كان المأخوذ الحصة فان استحقه في الزرع قبل تعلق الزكاة استحقاق الشركاء أو استولى عليها استيلاء الغاصبين فلا اشكال في أن النصاب معتبر بعده لكون الحصة على التقدير الأول غير مملوكة له وعلى الثاني غير متمكن من التصرف فيه لأجل الغصب فان الغصب يتحقق في المشاع (ايض‍) وان استحقه أو اخذه بعد تعلق الوجوب فعلى الأول يعد من المؤنة وعلى الثاني يعد من غصب بعض النصاب الزكوي وعلى أي تقدير فلا اشكال في استثناء الحصة الا في الصورة الثالثة بناء على عدم استثناء المؤنة فإنه وإن كان مقتضى هذا القول عدم استثنائها الا ان الاخبار والاجماعات المتقدم كاف في ذلك وانما الاشكال فيما إذا اخذ النقد فقد عرفت ان الاخبار والاجماعات مختصة
(٤٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572