الظ من المحقق في المعتبر ولو طلقها فمقتضى القاعدة اشتراك المال بين الفقراء والمرأة والزوج فللزوج نصف الكامل وليس لها ان ينقص من نصيبه نعم للمرأة ان يقسم المال بينها وبين الزوج ويضمن للفقراء وليس للزوج اجبارها على الضمان بناء على قدرتها على الجمع بين أداء الزكاة من غير المال أو اعطاء الزوج النصف الكامل لان الزكاة متعلقة أولا وبالذات بالعين فهذا المال يجب ان يخرج منه سهمان نصف للزوج وعشر مثلا للفقراء فيخرجان كما في الإرث ولو هلك النصف بتفريط منها كان للساعي تتبع مسألة الأقوى تعلق الزكاة بالحنطة والشعير بعد انعقاد الحب وبالتمر بعد احمراره واصفراره وبالزبيب بعد انعقاد الحصرم على المش كما صرح به جماعة لصدق الحنطة والشعير بمجرد اشتداد الحب فيتعلق بهما الزكاة بالعمومات فيثبت في البسر والحصرم بالاجماع المركب مضافا إلى أن مقتضى العمومات وجوب الزكاة فيما سقته السماء وأدلة تعلق الزكاة بالحنطة والتمر مثلا لا تنهض لتقييدها لان المتبادر منها إرادة الأجناس الأربعة في مقابل الأجناس الأخر مضافا إلى صحيحة سليمان بن خالد في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة أو ساق والعنب مثل ذلك حتى تبلغ خمسة أو ساق زبيبا فان الظ منه ثبوت الزكاة في ثمرة النخل وفي العنب بمجرد بلوغها خمسة أو ساق إذا قدرت تمرا وزبيبا فقوله زبيبا حال مقدرة وجعل الحال مقدرة وإن كان خلاف الظ الا انه لا مجال لانكاره عند المنصف وتقدير التمرية في ثمرة النخل انما يستفاد من بلوغ خمسة أو ساق لان ما يجعل في الوسق وهو حمل الإبل هو التمر غالبا لا الرطب فهو كقولك ان هذا الزرع الأخضر فيه كذا وكذا حملا ووسقا ويدل عليه (ايض) صحيحة سعد بن سعيد عن مولينا الرضا (ع) وهل على العنب زكاة أو انما تجب عليه إذا صيره زبيبا قال نعم إذا خرصه اخرج زكاته فان الظ ان زمان خرص العنب قبل زمان صيرورته زبيبا بمدة واما قوله في صحيحة أخرى بالسند المتقدم لسعد بن سعد عن الرضا (ع) عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى يجب على صاحبها الزكاة قال إذا اصرم وإذا أخرص فيحتمل الحمل على التخيير بمعنى انه مخير في ذلك ويحتمل ان يراد من زمان الصرام زمان قابليته ان خلة للصرم والاكل لا وقت تعارف الصرام وكيف كان فدلالة الصحيحتين على تعلق الوجوب في زمان الخرص مما لا ينكر على ما هو المصرح به في المعتبر بل الظ ان المتعارف هو ما قبل يبس الثمرة ومنه يظهر جواز التمسك للمطلب بالاخبار الدالة على الخرص وتعيين النبي صلى الله عليه وآله عبد الله بن رواحه خارصا ومما ذكرنا يظهر جواز التمسك باخبار الخرص كما بنه عليه في المسالك إذ زمان الخرص كما صرح به في المعتبر هو قبل يبس الثمرة ومن هنا يشكل الجمع بين ما اختاره المحقق في المعتبر وما في الشرايع والنافع من أن وقت التعلق هو عند التسمية تمرا وزبيبا ونسب الخلاف إلى الشيخ والجمهور ثم ذكر جواز الخرص على المالك ولم يسند الخلاف في الجواز الا إلى بعض الروايات عن أبي حنيفة ثم ذكر في الفروع ان الخرص حين يبدو صلاح الثمرة قال لأنه وقت الا من على الثمرة من الجائحة ثم ذكر ان صفة الخرص ان يقدر الثمرة لو صار تمرا والعنب لو صارت زبيبا فان بلغ الأوساق وجب الزكاة ثم خيرهم بين تركه أمانة في يدهم وبين تضمينهم حق الفقراء أو يضمن لهم حقهم فان اختاروا الضمان كان لهم التصرف كيف شاؤ أو ان أبوا جعله أمانة ولم يجز لهم التصرف بالاكل والبيع والهيبة انتهى وذكر في بيان الفرق بين الزرع والنخل والكرم في جواز الخرص في الأخرى وعدم جوازه في الأول ان أرباب النخل والكرم قد يحتاجون إلى تناوله رطبا قبل جذاذه واقطافه وليس كك الا فيما يقل مسألة لا خلاف ظاهرا كما عن الرياض والمنتهى والمعتبر والخلاف في أن الزكاة انما يجب بعد اخراج حصة السلطان في الجملة ويدل عليه الاخبار كصحيحة ابن مسلم وأبى بصير عن أبي جعفر (ع) قالا له هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها قال كل ارض دفعها إليك السلطان فتاجرته فيها فعليك فيما اخرج الله منها الذي فأطعك عليه وليس على جميع ما اخرج الله منها العشر انما عليك فيما حصل في يدك بعد مقاسمته له ونحوها غيرها مع أن المزارعة إذا وقعت على حصة من الزرع فلا يجب على الزارع زكاة حصة لا حصة صاحب الأرض أعني السلطان نعم لو اخذ خراج الأرض من غير الزرع احتاج الحكم بوضعه إلى دليل خاص أو ادخاله في المؤنة التي سيجئ الكلام فيها والاخبار المتقدم بعضها مختصة بحصته وكذا معاقد الاجماعات الا ان يفسر حصة السلطان في عباراتهم بمطلق الخراج سواء كان نقدا أو حصة من الزرع كما حكى تفسيره بذلك عن المحقق والشهيد الثانيين والصيمري لكن ظاهر معقد اجماع المعتبر والتذكرة خصوص الحصة قال في المعتبر خراج الأرض يخرج وسطا ويؤدى زكاة ما بقى إذا كان نصابا المسلم وعليه فقهائنا وفقهاء الاسلام انتهى ونحوه عن التذكرة بل هذا ظاهر كل من عبر بالحصة وعلى هذا فالخراج إذا اخذ من النقدين فإن كان بدلا عن الحصة فلابد من وضعها على تلك الحصة بناء على أن ثمن الزرع من المؤنة فان نقص قيمة الحصة عن الثمن فلا زكاة فيها لكن لا يوجب وضع الباقي من الثمن على باقي الزرع لأنه ليس مؤنة له بل لحصة منه نعم لو اخذ الخراج من باب اجرة الأرض وضع على الجميع والحاصل ان ما يأخذه السلطان إما ان يكون حصة من الزرع يملكها حين تعلق الزكاة كسائر الشركاء في أصل الزرع أو يستولى عليها بمجرد ذلك بحيث لا يمكن المالك من منعه عنها واما ان يكون حصة من الحاصل يستحقها أو بعضها من العلة بعد تعلق الوجوب واما ان يكون نقدا يستحقه أو يأخذه قبل تعلق الوجوب أو بعده فإن كان المأخوذ الحصة فان استحقه في الزرع قبل تعلق الزكاة استحقاق الشركاء أو استولى عليها استيلاء الغاصبين فلا اشكال في أن النصاب معتبر بعده لكون الحصة على التقدير الأول غير مملوكة له وعلى الثاني غير متمكن من التصرف فيه لأجل الغصب فان الغصب يتحقق في المشاع (ايض) وان استحقه أو اخذه بعد تعلق الوجوب فعلى الأول يعد من المؤنة وعلى الثاني يعد من غصب بعض النصاب الزكوي وعلى أي تقدير فلا اشكال في استثناء الحصة الا في الصورة الثالثة بناء على عدم استثناء المؤنة فإنه وإن كان مقتضى هذا القول عدم استثنائها الا ان الاخبار والاجماعات المتقدم كاف في ذلك وانما الاشكال فيما إذا اخذ النقد فقد عرفت ان الاخبار والاجماعات مختصة
(٤٩٠)